لأنّ الأخت تعصب البنت .
وقال أبو العبّاس فيه قولان ، أحدهما : مثل قول أبي حنيفة ، والثاني : الباقي للعصبة .
خ 4 / 110
ونحوه في المبسوط ( 4 / 121 ) .
وكذلك لا يتقدّر في الكلالتين أن يكون أحدهما هو الآخر .
ر / 279
ب - اجتماع سهمين من جهة النسب والسبب لوارث واحد
: يتقدّر في شخص أن يكون له سهمين من جهة النّسب والسبب ، لأنّه يتقدّر في البنت أو الأمّ أن تكون زوجة ، وفي الابن أن يكون زوجا ، فيأخذ الميراث من الوجهين معا .
ر / 279
مثل مجوسيّ تزوّج بنته ثمّ مات فلها النصف بالبنوّة ولها الثمن بالزوجيّة والباقي ردّ عليها بالبنوّة ، وإن استولدها وجاءت ببنت ثمّ مات المجوسيّ ، وخلّف بنتا هي زوجته ، وبنت بنته ، فلهما الثلثان عند المخالف ، وهذا صحيح أيضا عندنا ، وللبنت التي هي زوجته الثمن والباقي ردّ عليها بالبنوّة .
م 4 / 120 - 121
ومثل مجوسيّ تزوّج بأمّه ثمّ مات : للأمّ الثلث بالأمومة ، والربع بالزوجية ، والباقي ردّ عليها بالأمومة ، أولدها بنتا ومات المجوسي ، خلّف أمّا وبنتا هي أخت لأمّه ، للأمّ السدس بالفرض ، والنصف للبنت ، وعندنا تعطى الأمّ الثمن بالزوجية ، والباقي يردّ عليها بالأمومة والبنوّة ، ولا شيء للأخت بسبب الأخوّة .
م 4 / 121 - 122
ج - اجتماع سهمين من جهة النسب لوارث واحد
: يتقدّر النسبين فيمن يأخذ بالقرابة ، فإنّ الجدّ من قبل الأمّ يمكن أن يكون جدّا من قبل الأب ، فإذا اجتمع مع الإخوة والأخوات أخذ نصيب جدّين ؛ سهم نصيب الجدّ من قبل الأب ، وسهم نصيب الجدّ من قبل الأم .
ر / 279
د - كيفيّة توريث غير المجوس من الكفّار إذا تحاكموا إلينا
: من عدا المجوس من الكفّار ، إذا تحاكموا إلينا ، ورّثناهم أيضا على كتاب اللّه ، وسنّة نبيّه صلّى اللّه عليه وآله ، سواء .
ن / 684
6 - ميراث الحمل :
أ - اشتراط ولادة الحمل حيّا لتوريثه
: رجل مات وخلّف امرأة حبلى ، فإنّ الحمل يرث بلا خلاف ، فإن خرج واستهلّ فإنّه يرث بلا خلاف ، وإن خرج وفيه حياة مستقرّة ولم يستهلّ فإنّه يرث أيضا ، ( وعلى هذا ) متى خرج ميّتا فإنّه لا يرث ، وكذلك إن خرج وهو يتحرّك ويختلج حركة الموتى ، فإنّه لا يرث لأنّه يتحرّك كما يتحرّك المذبوح .
م 4 / 124
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وكان مالك وأبو سلمة بن عبد الرحمن ، والنخعي لا يورّثون المولود حتّى يسمع صوته .
خ 4 / 112