الابنين وخلّف ابنين ، كان لكلّ واحد منهما سهم من هذين السّهمين ، فقد صحّت المسألتان من المسألة الأولى .
وإن لم تنقسم الثانية من المسألة الأولى نظرت في سهام من يستحقّ المسألة الثّانية وجمعتها وضربتها في سهام المسألة الأولى صحّت لك المسألتان معا ، فيفرض أنّ أحد الابنين مات وخلّف ابنا وبنتا وكان له سهمان من ستّة لم يمكن قسمتها عليهما ، ضربت سهم الابن وهو اثنان وسهم البنت وهو واحد في أصل الفريضة الأولى ، وهي ستّة فيصير ثمانية عشر ، يكون للأبوين السدسان ستّة ، ولكلّ واحد من الابنين ستّة ، فإذا مات الابن وخلف ابنا وبنتا كان للابن من ذلك أربعة ، وللبنت اثنان وكذلك إن مات ثالث ورابع .
م 4 / 131
وفي الإيجاز ( ر / 281 ) نحوه .
إرجاف
- تعريفه وحكم المرجف في الجهاد :
جهاد / أوّلا 9 ( م 2 / 7 )
أرحام
1 - الصلاة خلف قاطع الرحم :
صلاة الجماعة / رابعا 1 ب
( م 1 / 154 - 155 ، ن / 113 ، ر / 191 )
2 - استحباب العطية لذي الرحم :
هبة / أوّلا 3 ( م 3 / 303 ، 307 )
3 - لزوم الهبة لذي الرحم وعدم جواز الرجوع فيها :
هبة / ثالثا 3 ب ( ن / 602 ، خ 3 / 566 - 567 )
4 - استحباب الإنفاق على غير العمودين من الأرحام :
نفقة / ثانيا 1 ( م 6 / 35 ، خ 5 / 127 - 128 )
5 - ذوو الأرحام وأحكام الميّت :
أ - نزول ذو الرحم إلى قبر المرأة مع عدم الزوج :
دفن / ثالثا 1 أ ، 3
ب - حكم إهالة ذي الرحم التراب على الميّت :
دفن / ثالثا 11 ( ن / 39 ، م 1 / 186 - 187 )
ج - الأولى من الأرحام في تغسيل المرأة التي لا زوج لها :
غسل الميّت / أوّلا 2 ب ، 3 ب ، ج ، د ( م 1 / 175 )
د - أولوية ذي الرحم في تكفين الميّت :
ميّت / ثانيا 4 ( م 1 / 175 ، 174 )
6 - الوصية للأرحام :
وصية / رابعا 3 ( م 4 / 4 )
7 - إرث الأرحام :
إرث / خامسا
8 - من ينعتق على المالك من ذوي رحمه :
عتق / ثالثا ( خ 6 / 365 )
9 - حكم الوقف على ذي الرحم لو كان كافرا :
وقف / رابعا 3 أ ( ن / 597 )