وفي النهاية ( 677 ) ، والإيجاز ( ر / 276 ) نحوه .
د - توارث النفسين إذا ماتا حتف أنفهما في حالة واحدة
: متى مات نفسان حتف أنفهما في حالة واحدة ، لا يورّث بعضهم من بعض ويكون ميراث كلّ واحد منهما لورثته .
ر / 276
وفي النهاية ( 677 ) ، والمبسوط ( 4 / 119 ) نحوه .
5 - ميراث المجوس :
اختلف أصحابنا في ميراث المجوس على ثلاثة أقوال ، أحدها : إنّهم لا يورّثون إلّا بسبب أو نسب يسوغ في شرع الإسلام .
والآخر : إنّهم يورّثون بالنسب على كلّ حال ، وبالسبب الذي يجوز في الشرع . وما لا يجوز لا يورّثون به .
والثالث : أنّه يجوز أن يورّث بالأمرين معا ، سواء كان جائزا في الشرع أو لم يكن . وهو الذي أخترته في النهاية ، وتهذيب الأحكام . وبهذا قال أهل الكوفة وابن أبي ليلى والثوري وأبو حنيفة وأصحابه والنّخعي وقتادة . فإنّهم قالوا كلّهم :
المجوس يورّثون بجميع قراباتهم التي يدلون بها ما لم يسقط بعضهم بعضا ، وهذا هو الذي ذهبنا إليه .
فأمّا إذا تزوّج واحد منهم بمن يحرم عليه في شرع الإسلام مثل أن يتزوّج بأمّه أو بنته أو عمّته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت أخته فإنّه لا يثبت بينهما الميراث بالزوجية بلا خلاف عند الفقهاء .
والصحيح عندي أنّه يثبت بينهما الميراث بالزوجية .
خ 4 / 108 - 109
وفي المبسوط ( 4 / 120 ) ، والنهاية ( 683 ) ، والإيجاز ( ر / 279 ) نحوه .
أ - اجتماع سهمين مسمّيين لوارث واحد من ذوي الأنساب
: لا يتقدّر في شخص أن يكون له سهم مسمّى من وجهين ، على مذهبنا يصحّ اجتماعه ، لأنّ الذين يجتمعون من ذوي السهام ، البنت أو البنات مع الأبوين أو مع أحدهما وهذا لا يمكن في شخص واحد .
والكلالتان يسقطان معهما ومع كلّ واحد منهما .
ر / 279
فإن تزوّج مجوسيّ بالأخت ، فجائت ببنت ومات المجوسي ، فإنّ هذه البنت هي بنت وبنت أخت ، وأمّها أخت وأمّ لهذه ، فإن ماتت البنت ، فإنّ الأمّ ترث بالأمومة ؛ لأنّ الأمومة أقوى من الإخوة لأنّها تسقط والأمّ ؛ لا تسقط ، وإن ماتت الأمّ فهي ترث بالبنوّة لا بالأخوّة ، وبه قال في الفقهاء : مالك والأوزاعي وأهل المدينة .
خ 4 / 109
م 4 / 120
( ومثل ) مجوسيّة ماتت وخلّفت أمّا هي أخت لأب ؛ للأمّ الثلث والباقي ردّ عليها . وقال الفقهاء :
الباقي للعصبة .
أو مجوسيّة ماتت وخلّفت بنتا هي أخت لأب ؛ للبنت النصف بالتسمية والباقي ردّ عليها .
وقال أبو حنيفة : الباقي لها أيضا بالتعصيب ،