تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
الفقهاء ، وقال قوم : ميراثه لملتقطه . خ 3 / 594

11 - إرث الدية :

ديات / تاسعا

12 - إقرار بعض الورثة بمن هو أقرب إلى الميّت منه أو مساويه أو بزوج أو بزوجة للميّت :

إقرار / خامسا 3 ل ، س

13 - التلازم بين ثبوت النسب بالإقرار وثبوت الميراث :

إقرار / خامسا 3 ن ( م 3 / 39 )

14 - إرث حقّ الخيار :

خيار / 6 ( خ 3 / 26 - 27 ، م 2 / 84 )

15 - إرث حقّ الوثيقة والأجل في الدين للوارث :

رهن / أوّلا 2 د ( م 2 / 236 )

تاسعا - حساب الفرائض :

1 - مخارج الفروض المقدّرة وطريقة حساب الفروض عليها :

أ - عدد مخارج الفروض المقدّرة وطريقة حسابها إذا اجتمع بعضها مع بعض

: قد ذكرنا أنّ السهام المسمّات ستّة : النصف ، والربع ، والثمن ، والثلثان ، والثلث ، والسدس ، فمخرج النصف من اثنين ، ومخرج الربع من أربعة ، ومخرج الثمن من ثمانية ، ومخرج الثلثين والثلث من ثلاثة ، ومخرج السدس من ستّة . وإن كان في المال نصف ونصف فاجعله من اثنين ، وإن كان مع النصف ثلث أو سدس فاجعلها من ستّة ، فإن كان معه ثمن أو ربع فاجعلها من ثمانية ، وإن اجتمع ثلثان وثلث فاجعله من ثلاثة ، وإذا اجتمع ربع وما بقي أو ربع ونصف وما بقي ، فاجعلها من أربعة وإن كان ثمن وما بقي أو ثمن ونصف وما بقي ، فاجعله من ثمانية فإن كان مع الربع ثلث أو سدس ، فاجعلها من اثني عشر ، وإن كان مع الربع ثلثان فاجعلها من اثني عشر ، وإن كان مع الثمن ثلثان أو سدس فاجعلها من أربعة وعشرين . م 4 / 129 وفي الإيجاز ( ر / 279 ) نحوه .

ب - مخارج الفروض المقدّرة إذا كان من له أصل الفرائض أكثر من واحد ولم يخرج سهامهم على صحّة

: إن زاد من له أصل الفرائض على واحد ، ولم يخرج سهامهم على صحّة ، ضربت عددهم في أصل الفريضة ، مثل أبوين وخمس بنات ، للأبوين السدسان سهمان من ستة ، ويبقى أربعة لا ينقسم على الصحّة تضرب عدد البنات وهي خمسة في أصل الفريضة وهي ستّة فيكون ثلاثين : لكلّ واحد من الأبوين خمسة أسهم ولكلّ واحدة من البنات أربعة أسهم . م 4 / 129 وفي الإيجاز ( ر / 280 ) نحوه .

ج - مخارج الفروض المقدّرة إذا كان من يدخل عليه النقص أكثر من واحد ولم تصحّ القسمة عليهم

: إن كان من بقي بعد الفرائض أكثر من واحد ، ولم تصحّ القسمة ، فاضرب عدد من له