الفقهاء ، وقال قوم : ميراثه لملتقطه .
خ 3 / 594
11 - إرث الدية :
ديات / تاسعا
12 - إقرار بعض الورثة بمن هو أقرب إلى الميّت منه أو مساويه أو بزوج أو بزوجة للميّت :
إقرار / خامسا 3 ل ، س
13 - التلازم بين ثبوت النسب بالإقرار وثبوت الميراث :
إقرار / خامسا 3 ن ( م 3 / 39 )
14 - إرث حقّ الخيار :
خيار / 6 ( خ 3 / 26 - 27 ، م 2 / 84 )
15 - إرث حقّ الوثيقة والأجل في الدين للوارث :
رهن / أوّلا 2 د ( م 2 / 236 )
تاسعا - حساب الفرائض :
1 - مخارج الفروض المقدّرة وطريقة حساب الفروض عليها :
أ - عدد مخارج الفروض المقدّرة وطريقة حسابها إذا اجتمع بعضها مع بعض
: قد ذكرنا أنّ السهام المسمّات ستّة : النصف ، والربع ، والثمن ، والثلثان ، والثلث ، والسدس ، فمخرج النصف من اثنين ، ومخرج الربع من أربعة ، ومخرج الثمن من ثمانية ، ومخرج الثلثين والثلث من ثلاثة ، ومخرج السدس من ستّة .
وإن كان في المال نصف ونصف فاجعله من اثنين ، وإن كان مع النصف ثلث أو سدس فاجعلها من ستّة ، فإن كان معه ثمن أو ربع فاجعلها من ثمانية ، وإن اجتمع ثلثان وثلث فاجعله من ثلاثة ، وإذا اجتمع ربع وما بقي أو ربع ونصف وما بقي ، فاجعلها من أربعة وإن كان ثمن وما بقي أو ثمن ونصف وما بقي ، فاجعله من ثمانية فإن كان مع الربع ثلث أو سدس ، فاجعلها من اثني عشر ، وإن كان مع الربع ثلثان فاجعلها من اثني عشر ، وإن كان مع الثمن ثلثان أو سدس فاجعلها من أربعة وعشرين .
م 4 / 129
وفي الإيجاز ( ر / 279 ) نحوه .
ب - مخارج الفروض المقدّرة إذا كان من له أصل الفرائض أكثر من واحد ولم يخرج سهامهم على صحّة
: إن زاد من له أصل الفرائض على واحد ، ولم يخرج سهامهم على صحّة ، ضربت عددهم في أصل الفريضة ، مثل أبوين وخمس بنات ، للأبوين السدسان سهمان من ستة ، ويبقى أربعة لا ينقسم على الصحّة تضرب عدد البنات وهي خمسة في أصل الفريضة وهي ستّة فيكون ثلاثين : لكلّ واحد من الأبوين خمسة أسهم ولكلّ واحدة من البنات أربعة أسهم .
م 4 / 129
وفي الإيجاز ( ر / 280 ) نحوه .
ج - مخارج الفروض المقدّرة إذا كان من يدخل عليه النقص أكثر من واحد ولم تصحّ القسمة عليهم
: إن كان من بقي بعد الفرائض أكثر من واحد ، ولم تصحّ القسمة ، فاضرب عدد من له