ما بقي في أصل الفريضة مثل أبوين وزوج وبنتين ؛ للزوج الربع ، وللأبوين السدسان ، يخرج من اثني عشر يبقى بعد فرائضهم خمسة فتنكسر على البنتين ، فتضرب عدد البنتين وهو اثنان في اثني عشر فيكون أربعا وعشرين لكلّ واحد من الأبوين ، أربعة أسهم وللزوج ستّة أسهم ، ولكلّ واحد من البنتين خمسة أسهم .
م 4 / 129
وفي الإيجاز ( ر / 280 ) نحوه .
د - مخارج الفروض المقدّرة إن بقي بعد الفرائض ما يجب ردّه على أرباب الفروض أو على بعضهم ولم تصحّ القسمة
: إن بقي بعد الفرائض ما يجب ردّه على أرباب الفرائض أو على بعضهم بعد فرائضهم ، ولم تصحّ القسمة ، فاجمع مخرج فرائض ما يجب عليه الرد ، واضرب في أصل الفريضة مثل أبوين وبنت ؛ للأبوين السدسان ، وللبنت النصف ، ويبقى سهم واحد من ستّة أسهم فتأخذ مخرج السدسين وهو الثلث من ثلاثة ، ومخرج النصف من اثنين ، فيكون خمسة ، فتضرب في ستّة وهو أصل الفريضة فيكون ثلاثين لكلّ واحد من الأبوين خمسة أسهم بالفرض ، وللبنت خمسة عشر سهما بالفرض ، ويبقى خمسة أسهم لكلّ واحد من الأبوين سهم واحد بالرد ، وللبنت ثلاثة أسهم بالرد .
فإن كانت المسألة بحالها ووجب الرد على بعضهم بأن يكون هناك إخوة وأخوات ، فإنّ عند ذلك لا تستحقّ الأمّ أكثر من السدس ، وما وجب من الرد عليها يتوفّر على الأب ، فإنّه يكون مثل الأولى سواء ، غير أنّ السهم المردود على الأمّ يوفّر على الأب فيحصل للأب سبعة أسهم ، وللأمّ خمسة أسهم ، وللبنت ثمانية عشر سهما .
فإن فرضنا أنّ المسألة فيها زوج ، فإنّها تستحقّ الثمن فتصحّ المسألة من أربع وعشرين ؛ للأبوين السدسان ثمانية ، وللبنت النصف اثنا عشر ، وللزوجة الثمن ثلاثة ، بقي سهم يحتاج إلى أن يردّ على الأبوين دون الزوجة ، فتضرب سهامهم وهي خمسة في أصل الفريضة ، وهي أربعة وعشرين ، تصير مئة وعشرين ؛ للزوجة الثمن خمسة عشر ، وللبنت النصف ستون ، وللأبوين السدسان أربعون ، يبقى خمسة أعطي كلّ واحد من الأبوين سهما ، والثلاثة أسهم للبنت ، فإن كان هناك من يحجب الأمّ وفّر سهمها من الردّ على الأب ، فيحصل معه سهمان من الردّ ولا شيء للأمّ .
م 4 / 129 - 130
وفي الإيجاز ( ر / 280 ) نحوه .
2 - المناسخات :
العمل في تصحيح ذلك أن تصحح مسألة الميّت الأوّل ، ثمّ تصحح مسألة الميّت الثاني ، وتقسّم ما يخصّ الميّت الثاني من المسألة الأولى على سهام مسألته فانقسمت فقد صحّت المسألتان معا ممّا صحّت منه مسألة الميّت الأوّل ، مثال ذلك رجل مات وخلّف أبوين وابنين فالمسألة تخرج من ستة ؛ للأبوين السّدسان ، ولكلّ واحد من الابنين اثنان ؛ فإذا مات أحد