تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
وإياس بن عبد اللّه والحسن البصري والشعبي وسفيان الثوري وابن أبي ليلى كلّهم ذهبوا إلى أنّ الميّت يرث من الميّت . وقال الشافعي : من غرق أو انهدم عليه ، أو يقتل في الحرب ولم يعرف موت أحدهم إذا كانوا جماعة فإنّه إن كان يعرف أحدهم سبق موته فإنّ الميراث يكون للباقي ، وإن عرف السابق لكن نسي أيّهم كان ، فإنّ الميراث يكون موقوفا رجاء أن يذكر ذكرا ناقصا أو تامّا . وإن كان أحدهما أسبق ولم يعرف عينه ، فإنّ ميراثه يكون لورثته الأحياء ، ولا يرث الموتى عنه ، وبه قال أبو حنيفة . خ 4 / 31 - 32 وفي النهاية ( 674 ) ، والمبسوط ( 4 / 118 ) ، والإيجاز نحوه ، وأضاف في الأخير : يقدّم الأضعف في استحقاق الميراث ويؤخر الأقوى . ر / 276 مثال ذلك زوج وزوجة غرقا ، فإنّه تفرض المسألة : كأنّ الزوج مات أوّلا ، وتورّث منه الزوجة ، والباقي لورثته ثمّ تفرض المسألة : بأنّها ماتت أوّلا ، ويورّث الزوج منها حقّه من نفس تركتها ، لا ممّا ورثته وتعطى ورثتها بقيّة المال . ن / 674 وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : وهذا مما لا يتغيّر به حكم سواء قدّمنا موت الزوج أو الزوجة إذا ورّثنا أحدهما من صاحبه ، غير أنّا نتّبع الأثر في ذلك . م 4 / 118 وأشار إليه في الإيجاز ( ر / 276 ) . وإن خلّف أحدهما شيئا ولم يخلّف الآخر ، فإنّه ينتقل ميراث من له مال إلى الذي ليس له شيء ، ومنه ينتقل إلى ورثته ، ولا ينتقل إلى ورثة الذي خلّف المال ، شيء على حال . م 4 / 118 وفي النهاية ( 675 ) ، والإيجاز ( ر / 276 ) نحوه .

ب - توارثهما لو لم يكن لكلّ منهما وارث غير صاحبه أو كان لأحدهما وارث دون الآخر :

إن كان ليس لأحدهما وارث غير صاحبه فميراثهما للإمام ، فإن كان أحدهما له وارث من ذي رحم أو مولى نعمة ، أو مولى ضمان جريرة أو زوج أو زوجة فإنّ ميراث الذي له وارث لمن ليس له وارث ، وينتقل منه إلى الإمام ، ومال من ليس له وارث لمن له وارث فينتقل منه إلى ورثته . م 4 / 119 وفي النهاية ( 676 ) ، والإيجاز ( ر / 276 ) نحوه .

ج - توارثهما إذا كان أحدهما يرث صاحبه دون الآخر

: إن كان أحدهما يرث صاحبه والآخر لا يرثه ، فإنّه لا يورّث بعضهم من بعض ، ويكون ميراث كلّ واحد منهما لورثته ، مثل أن يغرق أخوان ولأحدهما أولاد والآخر لا ولد له ، فإنّه لا توارث بينهما ، وينتقل تركة كلّ واحد منهما إلى ورثته الأحياء . م 4 / 119