تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
خمسان يكون موقوفا ، فإن كانوا أربع خناثى ، عندنا الأمر على ما قلناه ، وعندهم يدفع إلى كلّ واحد منهم السبع ، فإن كانوا خمسة يدفع إلى كلّ واحد منهم التسع ، والباقي يكون موقوفا ، وعلى هذا المنهاج يجعل واحدة أنثى والباقي ذكرانا . م 4 / 114 - 115

ب - كيفية تقسيم التركة بين الورثة وفيهم خنثى مشكل

: متى حصل في الورثة خنثى مشكل أمره ورّثته نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى ، فتقسم الفريضة دفعتين دفعة تقدره ذكرا ودفعة تقدره أنثى ، وتجمع ذلك ثمّ تأخذ نصفه فتعطيه الخنثى ، والباقي تقسمه بين الورثة على ما يستحقّونه ، وعلى هذا يجري سهم الخنثى مع أرباب الميراث فإنّ هذا أصله ، ولا يصحّ إلّا كذلك . ر / 280 وفي المبسوط نحوه مفصّلا ، وأضاف : إن كان مع الخنثى ولد بيقين فالذي يعوّل عليه في هذا الباب ويجعل أصلا فيه أن نفرض الخنثى بنتا ونصف بنت مع الباقين من الورثة ، وقيل أيضا أن تقسم الفريضة دفعتين يفرض الخنثى في إحداهما ذكرا وفي الأخرى أنثى ، فما يصيبه في الدفعتين أعطي نصفه من الفريضة . م 4 / 115

ج - حجب الإخوة والأخوات الخناثى :

انظر : ثالثا 2 ج / 2 ( م 4 / 117 )

د - كيفية توريث الخنثى إذا كان أبا أو أمّا أو زوجا أو زوجة

: لا يتقدّر في الخنثى أن يكون أبا وأمّا لانّه متى كان أبا ، كان ذكرا بيقين ، ومتى كان أمّا كانت أنثى بيقين . ويتقدّر أن يكون زوجا أو زوجة على ما روي في بعض الأخبار ، فإن كان زوجا كان له نصف ميراث الزوج ، ونصف ميراث الزوجة ، والطريق على ما قلناه . م 4 / 117

ه - ميراث من ليس له فرج الرجال ولا فرج النساء

: إن خلّف الميّت مولودا ليس له ما للرجال ولا ما للنساء ، فإنّه يورّث بالقرعة ، فيكتب على سهم عبد اللّه ، وعلى سهم آخر أمة اللّه ويخلطان بالرقاع المبهمة ، ثمّ يستخرج واحد منهما ، فأيّهما خرج ورّث عليه . ن / 678 ، 345 - 346 وفي المبسوط ( 4 / 114 ) نحوه .

و - ميراث من له رأسان وبدنان على حقو واحد

: إذا خلّف الميّت شخصا له رأسان أو بدنان على حقو واحد ، ترك حتّى ينام ، ثمّ ينبّه أحدهما ، فإذا انتبه الآخر معه ، ورّث ميراث شخص واحد وإن لم ينتبه الآخر ، ورّث ميراث شخصين . ن / 678 وفي المبسوط ( 4 / 117 ) نحوه .

4 - ميراث الغرقى والمهدوم عليهم :

أ - كيفية توارث الغرقى والمهدوم عليهم لو كانوا ممن يتوارثون فيما بينهم

: المهدوم عليهم والغرقى إذا لم يعرف تقدّم موت بعضهم على بعض ، فإنّه يورّث بعضهم من بعض من نفس ما ترك ، دون ما يرثه من صاحبه . وبه قال شريح