لم يخلّف ولدا ولا زوجا ولا زوجة .
ن / 682
ب - ميراث ولد الجارية المشتركة التي وطئها بعض مالكيها
: وإذا وطئ نفسان فصاعدا جارية مشتركة بينهما ، فجائت بولد ؛ أقرع بينهم ، فمن خرج اسمه ، ألحق الولد به ، وضمن للباقين من شركائه حصّتهم وتوارثا ، وإن وطئها نفسان في طهر واحد ، بعد انتقال الملك من واحد منهما إلى الآخر ، كان الولد لاحقا بمن عنده الجارية ، ويرثه الأب ، والولد أيضا مثل ذلك يرثه .
ن / 682
3 - ميراث الخنثى :
إذا مات إنسان وخلّف خنثى مشكلا ، له ما للرّجال وما للنّساء ، فإنّه يعتبر بالمبال ، فإن خرج من أحدهما أوّلا ورث عليه ، وإن خرج من كليهما اعتبرنا الانقطاع ، فورث على ما ينقطع أخيرا . فإن اتّفقا ؟ روى أصحابنا أنّه تعدّ أضلاعه ، فإن تساويا ورث ميراث النساء ، وإن نقص أحدهما ورث ميراث الرجال ، والمعمول عليه أنّه يرجع إلى القرعة فيعمل عليها .
وقال الشافعي : ننزّله نحن بأسوء حالتيه ، فنعطيه نصف المال ، لأنّه اليقين ، والباقي يكون موقوفا حتّى يتبيّن حاله . فإن بان أنّه ذكر أعطيناه ميراث الذكور ، وإن بان أنّه أنثى فقد أخذ حقّه ونعطي الباقي العصبة .
وقال أبو حنيفة : نعطيه النصف يقينا ، والباقي يدفع إلى عصبته .
وذهب قوم من الحجازيّين ، وقوم من البصريّين : إلى أنّه يدفع إليه نصف ميراث الذكر ، ونصف ميراث الأنثى ، فيعطى ثلاثة أرباع المال ، وبه قال أبو يوسف ، وجماعة من أهل الكوفة .
خ 4 / 106
وفي المبسوط ( م 4 / 114 ) والنهاية ( ن / 677 ) والإيجاز ( ر / 275 ) نحوه ، وقال فيها : فإن انقطع منهما في حالة واحدة ، ورث نصف ميراث الرجال ونصف ميراث النساء .
ر / 275
وفي النهاية : ينظر قوم عدول ، يأخذ كلّ واحد منهم مرآة ، وتقوم الخنثى خلفهم عريانة ، فينظرون في المرآة ، فيرون شبحا فيها ؛ فيحكمون عليه .
ن / 678
أ - كيفية توريث الخنثى فردا كان أو أكثر
: إن خلّف خنثى فالمال كلّه له ، وإن كان اثنين فصاعدا فالمال بينهم بالسوية : إن كان ابن أو ابنين فالمال بينهم بالسوية بلا خلاف وإن كانت بنتا أو بنات فلها النصف ولهنّ الثلثان ، والباقي ردّ عليها أو عليهنّ بالسويّة ، وإن كان بعضهم ذكورا وبعضهم إناثا فإنّهم أيضا يشتركون في أنّ لكلّ واحد نصف ما للذكر ونصف ما للأنثى ، فقد تساووا على كلّ حال .
وعند قوم إن كانتا اثنتين أعطيا ميراث البنتين ، وإن خلّف ثلاث خناثى كان عندنا أيضا الحال بينهم بالسوية ، وعند قوم يجوز أن يكونوا ذكورا ، ويجوز أن يكونوا إناثا ويجوز أن يكون بنتان وابن ، ويجوز أن يكون ابنان وبنت ، فإنّ سهامهم خمسة يدفع إلى كلّ واحد منهم الخمس يبقى