تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
إلى أئمّة الجور مع الإمكان فمن سلّمه مع الاختيار إلى أئمة الجور كان ضامنا . م 4 / 70 وفي النهاية : ومتى خلّف إنسان مالا ، وليس له وارث ، ولم يتمكّن من إيصاله إلى سلطان الحقّ ، قسّم ذلك في الفقراء والمساكين ، ولا يعطى سلطان الجور منه شيئا على حال ، إلّا أن يتغلّب عليه أو يخاف سطوته ، فيجوز حينئذ تسليمه إليه للتقيّة والخوف . ن / 671 وانظر أيضا : أنفال / أوّلا 8

4 - ولاء الموالاة :

ولاء الموالاة جائز عندنا . ومعناه : أن يسلم رجل على يد رجل فيواليه ، فيصير مولاه ، وله أن ينقل ولاءه إلى غيره ما لم يعقل عنه ، أو عن أحد من أولاده الذين كانوا صغارا عند عقد الولاء . وبه قال ابن المسيّب وعطاء والزهري والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه . وكان زيد لا يجعل الولاء إلّا للمعتق . وإليه ذهب مالك والشافعي وابن أبي ليلى . وحكم الرجل المجهول النسب حكم الذي يسلم على يد غيره إذا توالى إليه . وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي لا يجوز ذلك . خ 4 / 120 - 121

ثامنا - لواحق الإرث :

1 - ميراث ولد الملاعنة :

أ - من يرثهم ولد الملاعنة ومن يرثونه :

ميراث ولد الملاعنة ، لأمّه أو من يتقرّب بها من الإخوة والأخوات والجدّ والجدّة ، والخال والخالة على حدّ ما يستحقون ميراث غير ولد الملاعنة على السواء ، ولا يرثه أبوه ولا من يتقرّب به على حال . فإن أقرّ به بعد اللعان ورثه الولد ، ولا يرثه الوالد ، ولا يرث الولد من يتقرّب بالأب على حال . ر / 275 وفي المبسوط : لا خلاف بين الفقهاء ، أنّه لو أقرّ به قبل موت الولد ؛ أنّه يلحقه ويثبت نسبه ويتوارثان ( ولكن لو أقرّ به بعد موت الولد ) قال بعضهم : يلحقه ويرثه إن خلّف مالا ، سواء خلّف الولد ولدا أو لم يخلّف ، وفيه خلاف . م 5 / 211 وفي النهاية نحوه ، وأضاف : فإن اعترف به ، ورث الابن الأب دون غيره ممن يتقرّب إليه من جهته . وميراثه لولده ومن يرث معهم من أمّ وزوج أو زوجة . ن / 679

ب - كيفية تقسيم تركته :

ب / 1 - إذا خلّف أمّا وأخوين منها

: إذا مات ولد الملاعنة ، وخلّف أمّا وأخوين منها ، فللأمّ الثلث بالتسمية ، والباقي يردّ عليها ، ويسقط الأخوان معها . وقال الشافعي : للامّ السدس ، وللأخوين