تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
الثلث ، والباقي لمولى الأمّ ، فإن لم يكن فلبيت المال . وقال أبو حنيفة : لها السدس ، ولهما الثلث ، والباقي يردّ عليهم . خ 4 / 104 ، 125 ونحوه في المبسوط ، ( 4 / 113 ) .

ب / 2 - إذا خلّف أخوين أو أختين أو أخا أو أختا أحدهما من قبل الأب والأمّ والآخرين من قبل الأمّ

: إن ترك ولد الملاعنة أخوين له ، أو أختين ، أو أخا وأختين ، أحدهما - أخا كان أو أختا - من قبل الأب والأمّ ، والآخر من قبل الأمّ ، فالمال بينهما نصفين ، لأنّ نسب الأخ من جهة الأب غير معتدّ به وإنّما يعتدّ بما كان من جهة الأمّ ، فكأنّه خلّف أخوين لأمّ وأختين لها ، أو أخا وأختا لها ، فيكون المال بينهما نصفين . فإن خلّف ابن أخيه لأمّه وابنة أخته لها ، كان المال أيضا بينهما نصفين ، وكذلك إن ترك بنت أخيه لأمّه وابن أخته لها كان المال بينهما نصفين ، لأنّ كلّ واحد منهما يأخذ نصيب من يتقرّب به ، ومن يتقرّبون به من الأخ والأخت متساويان في القسمة . ن / 680

ج - ميراث ولد الملاعنة إذا كان توأمان

: إذا كان ولد الملاعنة توأمان فإنّه يرث أحدهما الآخر بالأمومة دون الأبوّة ، وفيهم من قال يرث بالأبوّة والأمومة معا . م 4 / 113 ، 5 / 210 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وعلى مذهب الشافعي يتوارثان من جهة الأمّ - كما قلناه - وهل يتوارثان بالأب ؟ على وجهين ، أحدهما : يتوارثان ، والآخر هو الأصحّ عندهم : أنّهما لا يتوارثان به . خ 5 / 32

د - حكم تبرّي الرجل عند السلطان من جريرة ولده ومن ميراثه

: ومن تبرّأ عند السلطان من جريرة ولده ومن ميراثه ، ثمّ مات الولد وله مال ، كان ميراثه لعصبة أمّه دون أبيه . ن / 682

2 - ميراث ولد الزنا :

ولد الزنا لا يرث ولا يورث عندنا ، وماله للإمام إن لم يكن له وارث من ولد ، أو ولد ولد ، ولا زوج ، ولا زوجة ولا مولى ، وفي أصحابنا من قال : ميراثه مثل ميراث ولد الملاعنة ، وبه قال جميع من خالفنا ، وعلى ما قلناه إذا كانا توأمين لا يرث أحدهما صاحبه ، وعندهم على ما قلناه في ولد الملاعن سواء . م 4 / 113 ، 5 / 210 وفي الخلاف ( 4 / 104 - 105 ، 126 ) والنهاية ( 681 ) والإيجاز ( ر / 275 ) نحوه .

أ - ميراث الولد المشكوك

: وهو أن يطأ الرجل امرأته أو جاريته ، ثمّ يطأها غيره في تلك الحال ، وتجيء بالولد ، فإنّه لا ينبغي له أن يلحقه به لحوقا صحيحا ، بل ينبغي له أن يربّيه ، وينفق عليه ، فإذا حضرته الوفاة عزل له شيئا من ماله قدر ما يتقوّى به على شأنه ، وإن مات هذا الولد ، لم يكن له شيء من تركته ، وكانت لبيت المال إن