كان له حقّه والباقي لمولاه الذي ضمن جريرته .
ن / 548 ، 670
وفي الخلاف : المعتق سائبة لا ولاء عليه ، وله أن يوالي من شاء . وبه قال الزهري وسليمان بن يسار وأبو العالية ومالك .
وكان الشعبي والشافعي وأهل العراق يجعلون ولاءه لمعتقه .
4 / 121
وفي تعاقد الرجلان لا يعرف نسبهما ، قال أبو حنيفة : لا يرث أحدهما صاحبه ما لم يعقل عنه . . . وقال الشافعي : هذا عقد باطل لا يتعلّق به حكم .
خ 5 / 287 ، 6 / 369
3 - ولاء الإمام :
أ - ميراث من لا وارث له
: ميراث من لا وارث له ، ولا مولى نعمة لإمام المسلمين ، سواء كان مسلما أو ذميّا .
وقال جميع الفقهاء : أنّ ميراثه لبيت المال ، وهو لجميع المسلمين .
خ 4 / 5 ، 22
وفي المبسوط ( 4 / 69 - 70 ، 93 ) والإيجاز ( ر / 278 ) والنهاية ( ن / 624 ، 671 ) نحوه .
أ / 1 - ميراث الكافر الحربي والمرتدّ الذي لا وارث له
: إن مات أحد من أهل الشرك في دار الحرب وخلّف مالا ولم يكن له وارث ، فإنّه يكون جميع ذلك فيئا ، عندنا للإمام خاصّة ، وعندهم لبيت المال .
م 4 / 112
والمرتدّ إذا ارتدّ ، وقتل أو مات فماله لمن تقرّب إليه من المسلمين كان قريبا أو بعيدا ، فإن لم يكن له أحد من المسلمين كان للإمام ، ولا يرثه كافر على حال وفيه خلاف ، وعند بعضهم أنّه لبيت المال .
م 4 / 112
أ / 2 - ميراث من لا وارث له إلّا من هو ممنوع منه لكفر أو قتل
: إذا خلّف المسلم ولدا كافرا ، ولم يخلّف غيره من ولد ولا والد ولا ذي رحم ولا زوج ولا زوجة ، كان ميراثه لبيت المال .
فإن لم يكن للمقتول أحد غير الذي قتله ، أو كان له وارث كافر ، كان ميراثه لبيت المال .
ن / 662
ب - ميراث من لا وارث له مع عدم حضور الإمام
: كلّ موضع وجب المال لبيت المال عند الفقهاء ، وعندنا للإمام ، إن وجد الإمام العادل سلّم إليه بلا خلاف ، وإن لم يوجد ، وجب حفظه له عندنا كما يحفظ سائر أمواله التي يستحقّها .
واختلف أصحاب الشافعي ، فمنهم من قال : إذا فقد الإمام العادل سلّم إلى ذوي الأرحام .
ومنهم من قال : لا يجوز دفعه إلى ذوي الأرحام ، لكن يفعل به ما يفعل بزكاة الأموال الظاهرة ، والإنسان بالخيار بين أن يسلّمه إلى الإمام الجائر ، وبين أن يضعه في مصالح المسلمين ، وبين أن يحفظه حتّى يظهر إمام عادل ، كذلك هاهنا .
خ 4 / 23
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : ولا يسلّم