تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
فماتت ثمّ أعتقت الأمة وأولدت ولدا . م 4 / 96 - 97

ي - ولاء ولد الحرّ من الأمة المعتقة

: حرّ تزوّج بأمة ، وجاءت بولد لستّة أشهر فصاعدا ، فإنّه لا يثبت الولاء لأحد عليه . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : إن كان الرجل عربيّا فلا يثبت الولاء وإن كان أعجميّا ثبت عليه الولاء . ؤ خ 4 / 86 وفي المبسوط ( 4 / 98 ) نحوه .

ك - إرث المعتقة أو الحرّة من ولدها من العبد

: عبد تزوّج بمعتقة رجل وبحرّة ، أو تزوّج بمعتقتين فإن الحكم لا يتغيّر فجاءت المعتقة بولد ، فإنّ ولاءه لمولى الأمّ ، فمات الولد فالأب لا يرث لأنّه عبد وتعطى أمّه الثلث والباقي يردّ عليها عندنا ، وعند المخالف الثلثان لمولى الأمّ ، فإن أتت الحرّة بولد نظرت ، فإن أتت به في ستّة أشهر وأكثر ، فإنّه لا ينقض شيء والميراث على حاله . وإن أتت به لستّة أشهر ودونه ، عندنا المال كلّه للأمّ بالفرض والردّ ، ولا شيء للمولى معها بحال . عند المخالفين ينقض ذلك الحكم ويسترجع الثلثين الذي دفع إلى مولى الأمّ ، فيكون للأمّ الثلث ، والثلثان لهذا الولد . م 4 / 98 - 99

ل - استحقاق المرء الولاء على أحد من المناسبين له

: ( هناك فروع عديدة ذكرها الشيخ في كتابه مندرجة تحت العنوان الآنف فيها ) قال : لا يصحّ على مذهبنا أن يستحقّ أحد على غيره من المناسبين له شيئا من الولاء ولا يرث به لا من ينعتق عليه من الأبوين والأجداد ولا الولد وولد الولد ، سواء كان ذا سهم أو لم يكن ، لأنّه متى كان له عليه ولاء وهو مناسبه فإنّما يستحق المال بالقرابة دون الولاء . وعلى هذا سقط عنّا الفروع كلّها وإنّما أجريناها ليعرف مذهب المخالف . ( انظر : م 4 / 100 - 108 )

م - شراء أحد الابنين مع الأب عبدا وإعتاقه ، ثمّ مات الأب وبعده مات المعتق

: رجل له ابنان فاشترى أحد الابنين مع الأب عبدا فأعتقاه ، فإنّ للأب والابن معا عليه ولاء ، مات الأب ، المال بينهما نصفين ، مات المعتق ، يكون المال للذي اشتراه مع الأب ثلاثة أرباعه ، والباقي يكون للأخ الآخر . م 4 / 106

2 - ولاء تضمّن الجريرة :

ولاء تضمّن الجريرة هو : أن يكون المعتق سائبة وهو كلّ من أعتق في كفّارة واجبة ، أو أعتق إنسان عبدا وتبرّأ من جريرته ، فإنّه يتوالى إلى من شاء ممّن يتضمّن جريرته وحدثه . أو يكون إنسان لا نسب له فيتوالى إلى إنسان على هذا الشرط . فمتى مات هذا الإنسان ولا أحد يرثه قريب أو بعيد فميراثه لمن ضمن جريرته ، فإذا مات بطل هذا الولاء ورجع إلى ما كان ، ولا ينتقل منه إلى ورثته مثل ولاء العتق . ر / 278 وفي المبسوط ( 4 / 108 ) نحوه . وفي النهاية نحوه ، وأضاف : فإن لم يكن له أحد من قريب ولا بعيد وكان له زوج أو زوجة ،