تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
مناسب ، المال لهذا الابن ، فإن مات الابن يكون ماله للمعتق كلّ واحد منهما يرث من الآخر . فإن ماتا ولم يكن لهما مناسب يكون لمولى الأمّ ، ويعود إليه الولاء الذي جرّ أبوه ، ومن هذا قول الفرضين ، أنّه انتقل الولاء ، وقولهم ينجرّ الولاء من الأب لا يريدون به أنّه زال ملكه لكن يريدون به أنّ هذا عصبة المولى ، ومولى الأمّ مولى المولى ، فعصبة المولى أولى من مولى المولى . م 4 / 106 - 107

ز / 4 - ما ينجرّ به الولاء وما لا ينجرّ به في تزويج العبد والأمة

: إن زوّج رجل أمته بعبد فجائت بولد ، فأعتقها سيّدها مع ابنها ، فإنّ الولاء لمولى الأمة ، ثمّ أعتق العبد بعده فإنّ هاهنا لا ينجرّ الولاء إلى مولى الأب لأنّ الابن صادف عتقا وباشر العتق ( قبل عتق الأب ) . وإن زوّج رجل أمته بعبد فاستولدها بولد ثمّ أحبلها ثمّ أعتقها سيّدها ، فإنّ العتق يسري إلى الحمل ويعتق ، كما لو باشر العتق ، فإن أعتق العبد ، يكون الولاء لمولى الأمة ، فإن جاءت بولد ثالث يكون الولاء لمولى الأب ، لأنّه هو المنعم عليه . م 4 / 96 وإن تزوّج عبد بمعتقة فاستولدها ، الولد يكون حرّا ولمولى الأمّ عليه الولاء ، ( فإن ) بلغ الولد واشترى أباه فإنّه يعتق عليه ، فإذا أعتق هذا الأب لا ينجرّ الولاء من مولى الأمّ إلى مولى نفسه ، لأنّ مولى الأب هو هذا الابن ، وكان ولاء مولى الأمّ على هذا الابن ، فلا يجوز أن يملك الولاء على نفسه . وقال قوم ينجرّ الولاء من مولى الأمّ فيكون لبيت المال . م 4 / 106

ح - رجوع الولاء

: رجل زوّج معتقته بمعتق غيره ، فجائت بولد فنفى الولد باللعان ، فإنّه ينقض باللعان ، ويكون الولاء لمولى الأمة ، فإن أكذب نفسه ، فإنّه يرجع النسب إلى الأب ، والولاء إلى مولى الأب ، ويقتضي مذهبنا أنّ الولاء لا يرجع إلى المولى . فإن ولدت بولدين فنفاهما باللعان فإنّهما ينتفيان ، فقتل أحد الإبنين الآخر ، فإنّ القاتل لا يرث ، ويكون ميراثه لأمّه عندنا ، وعندهم الثلث للأمّ ، والباقي لمولى الأمّ فإن أكذب نفسه ، فإنّه يرجع الولاء إلى مولى الأب ، ويسترجع ثلثا الميراث ، ويدفع إلى الأب وعندنا المال للأمّ ، ولا يسترجع منها شيء بعد انقضاء اللعان . ( وكذا ) رجل زوّج معتقته بعبد فأولدت ولدين فقتل أحدهما الآخر ، فالقاتل لا يرث ، ويكون ثلث المال للأمّ ، والباقي ردّ عليها ، وعندهم لمولاها ، فإن أعتق العبد ، فإنّ الولاء يرجع إلى مولى العبد ، ولا يردّ الثلثان إليه . م 4 / 65

ط - ولاء ولد الأمة التي أتت به بعد بينونتها :

عبد تزوّج بأمة ثمّ طلّقها تطليقتين ، أو خالعها فبانت منه ، ثمّ أعتقت الأمة وأتت بولد ، فالولد يكون حرا تبعا لأمّه . وكذلك إن تزوّج عبد بأمة
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 226 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي