تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
وطاووسا . م 4 / 95 وفي الخلاف ( 4 / 84 ) نحوه .

ز - جرّ الولاء

: وهو أن يزوّج إنسان عبده لمعتقة غيره ، فإذا رزق منها أولادا ، كان ولاء ولدها لمن أعتقها ، فإن عتق إنسان آخر أباهم ، انجرّ ولاء الأولاد إلى من أعتق أباهم دون من أعتق امّهم . ر / 278 وفي الخلاف : رجل زوّج أمته من عبد ، ثمّ أعتقها ، فجاءت بولد ، فإنّ الولد حرّ بلا خلاف ويكون ولاء ولدها لمن أعتقها ، فإن أعتق العبد جرّ الولاء إلى مولى نفسه . وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق والأوزاعي . وذهبت طائفة من التابعين إلى أنّه لا ينجرّ الولاء ، وهم : الزهري ومجاهد وعكرمة وجماعة من أهل المدينة . خ 4 / 84 وفي المبسوط ( 4 / 95 ) نحوه .

ز / 1 - جرّ الولاء من مولى الأمّ إلى مولى الجدّ

: عبد تزوّج بمعتقة فجائت بولد ، فإنّ الولاء لمولى الأمّ ، فإن مات العبد ، وخلّف جدّا ، فأعتق الجدّ ، فإنّه ينجرّ الولاء الذي كان لمولى الأمّ إلى مولى نفسه . م 4 / 97

ز / 2 - جرّ الولاء من مولى الأمّ إلى مولى الجدّ والأب حيّ

: عبد تزوّج بمعتقة قوم ، فجائت بولد ، حكمنا بالولاء لمولى الأمّ فإن كان هناك جدّ ، فأعتق الجدّ والأب حيّ ، فهل ينجرّ الولاء إلى مولى هذا الجدّ من مولى الأمّ ؟ عندنا أنّه ينجرّ إليه ، فإن أعتق بعد ذلك الأب إنجرّ إلى مولى الأب من مولى الجدّ ، وبه قال مالك والأوزاعي وابن أبي ليلى وزفر . وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا ينجرّ الولاء إلى الجدّ . ولأصحاب الشافعي فيه وجهان ذكرهما الإسفرايني ، أحدهما : مثل قولنا ، والثاني : مثل قول أبي حنيفة . خ 4 / 85 وفي المبسوط ( 4 / 97 ) ، والايجاز ( ر / 278 ) نحوه .

ز / 3 - حكم جرّ الولاء فيما لو اشترى ولد المعتقة عبدا فأعتقه ثمّ اشترى هذا المعتق أبا المعتق وأعتقه

: عبد تزوّج بمعتقة فاستولدها فجائت بولد يكون الولد حرّا لحرّية الأمّ ، وعليه الولاء لمولى الأمّ ، فمضى هذا الابن واشترى عبدا فأعتقه يكون الولاء له وهذا يكون مولى له ، فمضى هذا المعتق واشترى أبا معتقه وأعتقه ؛ فيصير حرّا ، فيكون للمعتق عليه ولاء هذا الأب ، لمّا أعتق ينجرّ الولاء الذي كان على الابن من مولى الأمّ إلى مولى نفسه وهو هذا المعتق ، فإنّ كلّ واحد منهما يتولّى الآخر يعنى الابن والعبد المعتق كلّ واحد منهما مولى لصاحبه مولى من أعلى ومولى من أسفل ، مات الأب يكون المال كلّه للابن بالنّسب ، مات المعتق ولم يكن له