تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
وفي النهاية ( 635 - 637 ) نحوه . وفي الخلاف : أخت من أب وأم ، وأخ وأخوات من أب ؛ للأخت من الأب والأم النصف بلا خلاف ، والباقي عندنا ردّ عليها . وقال الفقهاء : الباقي للأخ والأخوات للذكر مثل حظّ الأنثيين . ( وفي ) أختين من أب وأم ، وأخت وأخ من أب ، للأختين الثلثان بلا خلاف ، والباقي عندنا ردّ عليهما . وقال جميع الفقهاء : الباقي للأخ والأخت من الأب ، للذكر مثل حظّ الأنثيين . ( وفي ) أخت من أب وأم ، وأخوات من أب وعصبة ، للأخت من الأب والأم النصف بلا خلاف ، والباقي عندنا رد عليها ، وعند الفقهاء : للأخوات من الأب السدس تكملة الثلثين ، والباقي للعصبة . ( وفي ) أختين من أب وأم وأخت من أب وابن أخ من أب ، للأختين الثلثان بلا خلاف ، والباقي عندنا ردّ عليهما ، ويسقط الباقيون . وقال جميع الفقهاء : الباقي لابن الأخ من الأب ، لأنّه عصبة ، ولا شيء للأخت من الأب . خ 4 / 53 ، 52 الإخوة والأخوات من قبل الأب ، يقومون مقام الإخوة والأخوات من قبل الأب والأمّ واحدا كان أو اثنين ، ذكرا كان أو أنثى ، في جميع الأحكام ، مع الأخ أو الأخت أو معهما من قبل الأمّ ومع العصبة ، وعلى كلّ حال إذا لم يكن هناك أحد من قبل أب وامّ بلا خلاف ، إلّا في مسألة المشتركة ، وهي زوج وأمّ وإخوة لأمّ وإخوة لأب وأمّ ، فإنّ عندنا للزوج النصف ، وللأمّ الثلث بالتسمية ، والباقي ردّ عليها ويسقط الباقون . م 4 / 86 قال الشافعي ومالك وإسحاق والنخعي والثوري وأهل المدينة والبصرة : للزوج النصف ، وللأمّ السدس تكملة الثلثين ، وللأخوين للأمّ الثلث ، ويشركهم بنو الأب والأمّ ، ولا يسقطون وصاروا بني أمّ معا . وذهبت طائفة إلى أنّ للزوج النصف وللأمّ السدس ، وللأخوين للأمّ الثلث ، ويسقط الأخوان من قبل الأب والأمّ ، وبه قال : أبو حنيفة وأصحابه وأهل العراق وابن أبي ليلى وأحمد بن حنبل . والمشهور عنهما الأوّل . خ 4 / 102 وفي النهاية ( 637 - 638 ) نحوه .

د / 10 - اجتماع ثلاث أخوات مفترقات مع العصبة أو الأخ

: ثلاث أخوات مفترقات وعصبة ، للأخت من الأب والأم النصف ، وللأخت من الأمّ السدس ، والباقي ردّ على الأخت من الأب والأمّ . ومن أصحابنا من قال : يردّ عليهما لأنّهما ذو سهام ، وتسقط الأخت من الأب . وقال جميع الفقهاء : للأخت من الأب السدس تكملة الثلثين ، والباقي للعصبة . وإن كان مع إحداهن أخ ، نظرت ، فإن كان مع الأخت للأمّ ، فإنّ لهما الثلث ، وللأخت من الأب والأمّ النصف والباقي ردّ عليها ، وتسقط الأخت من الأب . وقال جميع الفقهاء : للأخت من الأب السدس