الأمّ نفسها والإخوة والأخوات من جهتها فلهم سهام مسمّات .
م 4 / 77 ، 75
[ 1 ] - نصيب الجدّ والجدّة من قبل الأمّ من التّركة
: إن خلّف جدّا من قبل أمّه ، أو جدّته منها ، ولم يخلّف غيره ، كان الميراث له فإن خلّفهما ، كان المال بينهما نصفين .
ن / 647
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال الفقهاء كلّهم : للجدّة السدس .
خ 4 / 58
[ 2 ] - كيفية تقسيم التركة بين الجدّ والجدّة من قبل الأمّ وبين الإخوة والأخوات
: الجدّ والجدّة من قبل الأمّ بمنزلة الأخ والأخت من قبلها ، يقاسمان الإخوة والأخوات من قبل الأب والأمّ ، أو من قبل الأب ، والإخوة والأخوات من قبل الأمّ .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
خ 4 / 88
وفي النهاية ( 651 ) ، والمبسوط ( 4 / 77 ) نحوه .
د / 3 - نصيب كلّ من قرابة الأب والأمّ عند الاجتماع
: متى اجتمع قرابة الأب مع قرابة الأمّ مع تساويهم في الدرج ، كان لقرابة الأمّ ، الثلث نصيب الأمّ ، بينهم الذكر والأنثى فيه سواء ، والباقي لقرابة الأب للذكر مثل حظّ الأنثيين .
م 4 / 77
وفي النهاية ( 651 ) نحوه .
وفي الخلاف : وإن اجتمعت جدّتان ، جدّة أمّ وجدّة أب ، كان للجدّة من قبل الأمّ الثلث ، وللجدّة من قبل الأب الثلثان ، كلّ واحدة تأخذ نصيب من يتقرّب به .
وقال الفقهاء كلّهم : لها السدس ، فإن اجتمعتا كان السدس بينهما نصفين .
خ 4 / 58
والإخوة من الأمّ ، مع الجدّ للأب ، يأخذون نصيبهم الثلث المفروض والباقي للجدّ .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا المال للجدّ ويسقطون .
خ 4 / 88
د / 4 - اجتماع الجدّ مع ذوي الفرض
: إن كان مع الجدّ ذو فرض مثل زوج وأخ وجدّ ، عندنا ليس له إلّا المقاسمة ، وعندهم للجدّ ثلاثة أحوال : المقاسمة ، أو ثلث ما بقي ، أو سدس جميع المال ، فأيها كان خيرا له عمل به .
( فإن خلّف ) زوجا وأمّا وأختا وجدّا ؛ للزوج النصف ، والباقي للأمّ بالفرض والردّ ، وفيها خلاف بين الصحابة وهي الأكدريّة .
م 4 / 110
وفي الخلاف ( 4 / 95 ) نحوه مفصّلا .
أو ( خلّف ) زوجا وأمّا وجدّا وأخا ، للزوج النصف ، والباقي للأمّ بالفرض والردّ . وعندهم على حسب اختلافهم في الجدّ ، للزوج النصف ، وللأمّ الثلث ، وللجدّ السدس ، وسقط الأخ .
أو زوجا ، وأمّا ، وبنتا ، وأختا ، وجدّا ، للزوج الربع ، وللبنت النصف ، وللأمّ السدس ، والباقي ردّ