تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
الأمّ نفسها والإخوة والأخوات من جهتها فلهم سهام مسمّات . م 4 / 77 ، 75

[ 1 ] - نصيب الجدّ والجدّة من قبل الأمّ من التّركة

: إن خلّف جدّا من قبل أمّه ، أو جدّته منها ، ولم يخلّف غيره ، كان الميراث له فإن خلّفهما ، كان المال بينهما نصفين . ن / 647 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال الفقهاء كلّهم : للجدّة السدس . خ 4 / 58

[ 2 ] - كيفية تقسيم التركة بين الجدّ والجدّة من قبل الأمّ وبين الإخوة والأخوات

: الجدّ والجدّة من قبل الأمّ بمنزلة الأخ والأخت من قبلها ، يقاسمان الإخوة والأخوات من قبل الأب والأمّ ، أو من قبل الأب ، والإخوة والأخوات من قبل الأمّ . وخالف جميع الفقهاء في ذلك . خ 4 / 88 وفي النهاية ( 651 ) ، والمبسوط ( 4 / 77 ) نحوه .

د / 3 - نصيب كلّ من قرابة الأب والأمّ عند الاجتماع

: متى اجتمع قرابة الأب مع قرابة الأمّ مع تساويهم في الدرج ، كان لقرابة الأمّ ، الثلث نصيب الأمّ ، بينهم الذكر والأنثى فيه سواء ، والباقي لقرابة الأب للذكر مثل حظّ الأنثيين . م 4 / 77 وفي النهاية ( 651 ) نحوه . وفي الخلاف : وإن اجتمعت جدّتان ، جدّة أمّ وجدّة أب ، كان للجدّة من قبل الأمّ الثلث ، وللجدّة من قبل الأب الثلثان ، كلّ واحدة تأخذ نصيب من يتقرّب به . وقال الفقهاء كلّهم : لها السدس ، فإن اجتمعتا كان السدس بينهما نصفين . خ 4 / 58 والإخوة من الأمّ ، مع الجدّ للأب ، يأخذون نصيبهم الثلث المفروض والباقي للجدّ . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا المال للجدّ ويسقطون . خ 4 / 88

د / 4 - اجتماع الجدّ مع ذوي الفرض

: إن كان مع الجدّ ذو فرض مثل زوج وأخ وجدّ ، عندنا ليس له إلّا المقاسمة ، وعندهم للجدّ ثلاثة أحوال : المقاسمة ، أو ثلث ما بقي ، أو سدس جميع المال ، فأيها كان خيرا له عمل به . ( فإن خلّف ) زوجا وأمّا وأختا وجدّا ؛ للزوج النصف ، والباقي للأمّ بالفرض والردّ ، وفيها خلاف بين الصحابة وهي الأكدريّة . م 4 / 110 وفي الخلاف ( 4 / 95 ) نحوه مفصّلا . أو ( خلّف ) زوجا وأمّا وجدّا وأخا ، للزوج النصف ، والباقي للأمّ بالفرض والردّ . وعندهم على حسب اختلافهم في الجدّ ، للزوج النصف ، وللأمّ الثلث ، وللجدّ السدس ، وسقط الأخ . أو زوجا ، وأمّا ، وبنتا ، وأختا ، وجدّا ، للزوج الربع ، وللبنت النصف ، وللأمّ السدس ، والباقي ردّ