وفي المبسوط ( 4 / 77 ) نحوه .
وفي الخلاف : بنو الأخ يرثون مع الجدّ ، وإن نزلوا ، ويقومون مقام أبيهم .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : هم يسقطون مع الجدّ .
خ 4 / 51 ، 90
[ 3 ] - اجتماع أولاد الأخ للأب والأم وأولاد الأخت لهما مع أولاد الأخ للأمّ وأولاد الأخت لهما
: إن خلّف أولاد أخ لأب وأمّ وأولاد أخت لهما ، وأولاد أخ لأم وأولاد أخت لها ، كان لأولاد الأخ والأخت من قبل الأمّ الثلث ولأولاد الأخ من ذلك السدس بينهم بالسويّة ، والسدس الباقي لأولاد الأخت من قبلها ، الذكر والأنثى فيه سواء ، ويبقى الثلثان من أصل المال ، فيكون لأولاد الأخ من قبل الأب والأمّ الثلثان ؛ للذكر مثل حظّ الأنثيين ، والثلث الباقي وهو ثلث الثلثين لأولاد الأخت من قبل الأب والأمّ ، للذكر أيضا مثل حظّ الأنثيين .
ن / 644 - 645
[ 4 ] - كيفية توريث أولاد الأخوة والأخوات إذا اجتمعوا وكانوا مختلفين من حيث السبب
: إن خلّف أولاد أخ وأخت لأب وأمّ ، وأولاد أخ وأخت لأب ، كان المال لأولاد الأخ والأخت من قبل الأب والأم ، وسقط أولاد الأخ والأخت من قبل الأب .
وإن خلّف أولاد أخ ، أو أولاد أخت من أمّ ، وأولاد أخ أو أخت من أب ، وأولاد أخ أو أخت من أب وأمّ ، كان لأولاد الأخ أو الأخت من قبل الأمّ السدس بينهم بالسويّة ، والباقي لأولاد الأخ أو الأخت من قبل الأب والأمّ ، وسقط أولاد الأخ أو الأخت من قبل الأب .
ن / 643 - 644
[ 5 ] - اجتماع الزوج أو الزوجة مع أولاد الأخ والأخت
: سهم الزوج والزوجة ثابت معهم ؛ النصف إن كان زوجا ، والربع إن كانت زوجة ، لا ينقصان عن ذلك ، ولا يزادان عليه ، والباقي يكون بينهم على ما بيّنّاه .
ن / 647
[ 6 ] - حجب البطن الأوّل من أولاد الأخ والأخت للبطن الثاني منهم
: لا يرث مع أولاد الأخ وأولاد الأخت من أب كانوا ، أو من أب وأمّ خاصّة ، أحد من أولاد ولد الأخ والأخت ، وإن كانوا من الأب والأمّ .
ن / 646
[ 7 ] - حجب أولاد الأخ والأخت للعمّ والعمّة والخال والخالة
: لا يرث مع أولاد الإخوة والأخوات ، من قبل أب كانوا أو من قبل أمّ ، أو من قبل أب وأمّ ، أحد من ذوي الأرحام ، إلّا الجدّ أو الجدّة ، ولا يرث معهم عمّ ولا عمّة ، ولا خال ولا خالة ولا أحد من أولادهم على حال .
ن / 647
ه - من يتقرّب بالجدّ والجدّة من قبل الأب أو من قبل الأمّ
: من يتقرّب بالجدّ والجدّة من قبل الأب هو عمّ وعمّة وأولادهما وإن نزلوا ، ومن قبل الامّ هو الخال والخالة وأولادهما وإن نزلوا .
م 4 / 75