تمام الثلثين .
وإن كان الأخ مع الأخت للأب والأمّ ، يكون للأخت من الأمّ السدس ، والباقي للأخت من الأب والأمّ مع أخيها ، وتسقط الأخت من الأب بلا خلاف .
وإن كان الأخ مع الأخت للأب ، كان للأخت للأمّ السدس . وللأخت للأب والأمّ النصف ، والباقي ردّ عليها .
وقال الفقهاء : للأخت من الأمّ السدس ، والباقي للأخ والأخت من قبل الأب ، للذكر مثل حظّ الأنثيين .
( وإن كان ) مع كلّ واحدة منهنّ أخ ، فإنّ للأخ والأخت من الأمّ الثلث ، والباقي للأخ والأخت من قبل الأمّ والأب ؛ للذكر مثل حظّ الأنثيين بلا خلاف ، ويسقط الأخ والأخت من قبل الأب .
خ 4 / 53 - 54
وفي النهاية ( 638 - 639 ) نحوه .
د / 11 - اجتماع الإخوة والأخوات من الأب والأمّ ، أو من الأب ، أو من الأم مع الزوج أو الزوجة
: سهم الزوج والزوجة ثابت مع الإخوة والأخوات ، لا ينقصان عمّا سمّي لهما ، ولا يزادان عليه ، النصف إن كان زوجا ، والربع إن كانت زوجة .
ن / 640
وعلى هذا إن كان ثلاثة إخوة متفرّقين أو أخوات متفرّقات أو إخوة وأخوات متفرّقات ( معهم ) زوج أو زوجة ، كان له حقّه : النصف إن كان زوجا والربع إن كانت زوجة ، والسدس للأخت أو للأخ من قبل الأم إن كانا واحدا والثلث إن كانا اثنين أو أكثر والباقي للأخت أو للأخ أو للإخوة والأخوات من قبل الأب والأمّ ، وسقطت الأخت أو الأخ أو الإخوة والأخوات من قبل الأب .
ن / 639
د / 12 - توريث أولاد الأخ والأخت :
[ 1 ] - قيام أولاد الأخ والأخت مقام آبائهم في التوريث
: أولاد الإخوة يقومون مقام آبائهم ذكورا كانوا أو إناثا واحدا كان أو أكثر منه ، إذا لم يكن هناك إخوة ولا أخوات ، [ كذلك ] وأولاد الأخوات . فإن خلّف الميّت أولاد أخ أو أخت لأب وأمّ ، أو لأب ، ولم يخلّف غيرهم ، كان الميراث بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين .
وإن خلّف ، أولاد أخ أو أخت لأمّ ولم يخلّف غيرهم كان المال لهم الذكر والأنثى فيه سواء ، فإن خلّف معهم أولاد أخ أو أخت لأب وأمّ ، أو لأب ، كان لأولاد الأخ أو الأخت من قبل الأمّ السدس ، الذكر والأنثى فيه سواء ، والباقي لأولاد الأخ ، أو الأخت من قبل الأب والأمّ ، أو للأب ، للذكر مثل حظّ الأنثيين .
ن / 643
[ 2 ] - قيام أولاد الإخوة والأخوات مقام آبائهم في مقاسمة الجدّ والجدّة
: أولاد الإخوة والأخوات وإن نزلوا ، من قبل أب كانوا ، أو من قبل أب وأمّ ، أو من قبل أمّ خاصّة ؛ يقومون مقام الإخوة والأخوات في مقاسمة الجدّ والجدّة :
ن / 651