تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
على البنت والأمّ ، وعندهم للجدّ السدس وتسقط الأخت . أو زوجا وأمّا وأختين وجدّا ، للزوج النصف ، والباقي للأمّ بالفرض والردّ ، وعندهم للزوج النصف ، وللأمّ السدس ، والباقي بين الجدّ والأختين للذكر مثل حظّ الأنثيين ، إن شاء قاسم ، وإن شاء أخذ السدس . أو بنتا وأختا وجدّا ، المال للبنت عندنا بالفرض والردّ وفيها خلاف . م 4 / 110 أو زوجا ، وأمّا وجدّا ، للزوج النصف بلا خلاف وللأمّ الثلث بالفرض بلا خلاف والباقي يردّ عليها . وقال الشافعي الباقي للجدّ ، وبه قال زيد بن ثابت وهكذا في زوجة وأمّ وجدّ ، ولا يختلف قوله في زوج وأمّ ، وفي زوجة وأمّ إلّا أنّ في الزوج والأمّ لا فرق بين ثلث ما يبقى وبين سدس جميع المال ، وليس كذلك في زوجة وأمّ وجدّ ، لأنّ للزوجة الربع ، فثلث ما يبقى أكثر من السدس من جميع المال . خ 4 / 93

د / 5 - كيفية توريث الجدّات إذا علون

: إنّ أوّل درجة الجدّات هما جدّتان ، وهي أمّ أمّ ، وأمّ أب ، وهي ثاني درجة الميّت ، وهما وارثتان بلا خلاف . والدرجة الثانية ، أربعة جدّات ، إحداهما أمّ أمّ الأمّ ، وهي وارثة بلا خلاف ، الثانية ، أمّ أب الأمّ ، فهي ترث عندنا ، ولا ترث عندهم بالإجماع ، إلّا ابن سيرين فإنّه قال : إنّ أمّ أب الأمّ ترث لأنّها جدّة ، الثالثة أمّ أمّ أب ترث بلا خلاف ، الرابعة ، أمّ أب أب ترث عندنا ، وفيهم من قال : لا ترث . والدرجة الثالثة ، ثمانية جدّات ، كلّهن ترثن عندنا غير أن القربى تسقط البعدى ، وعند الفقهاء أربع جدّات وارثات ، وعلى هذا كلّما ترتفع درجة ، زاد من الجدّات ويتضاعف . م 4 / 89 وفي الخلاف ( 4 / 58 - 59 ) نحوه . [ 1 ] - مسألة أمّ أمّ أمّ هي أمّ أب أب : صورتها ( ان امرأة كان لها ابن ابن ابن ، وبنت بنت بنت ، فزوّج ابن ابن ابنها ، ببنت بنت البنت ، فجاءت بولد فهي أمّ أمّ أمّ ، وأمّ أب أب ، فإذا مات المولود ، ترث بالسببين معا عندنا على حسب استحقاقهما . وفي أصحاب الشافعي من قال : ترث بالسببين معا ثلثي السدس ، وهو قول أبي العباس ، وبه قال الحسن بن صالح بن حي ومحمّد وزفر قالوا : ترث ميراث جدّتين ، وكلّما زادت بقرابة تورث بمثلها ، ورثت مع الجدّات الأخر بعدد قراباتها في السدس . ومذهب الشافعي : أنّها لا ترث الثلثين ، وبه قال أبو يوسف . خ 4 / 59 - 60 وفي المبسوط ( 4 / 88 ) نحوه .

د / 6 - حجب الأقرب من الأجداد والجدّات الأبعد منهم

: لا يرث مع الجدّ الأدنى ولا مع الجدّة الدنيا ، من قبل الأب كانا أو من قبل الأمّ ؛