تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
الجدّ الأعلى ولا الجدّة العليا من قبل أب كانا أو من قبل أمّ . وجدّ أبي الميّت وجدّته ، وجدّ أمّ الميّت وجدّتها ، يتقاسمون المال ، إذا لم يكن هناك جدّ الميّت ولا جدّته لا من قبل الأب ولا من قبل الأمّ . ن / 648 - 649 وفي الخلاف : إذا كانت قربى وبعدى من جهة واحدة ، مثل أن تكون أمّ أمّ ، وأمّ أمّ أمّ ، أو أمّ أب وأمّ أمّ أب فإنّ القربى تحجب البعدى بلا خلاف . وإذا اختلفت جهات الجدّات ، مثل أن تكون من جهة الأم ومن جهة الأب فإنّها تسقط البعدى بالقربى عندنا . وإن تساويا لم تسقط إحداهما ، مثل أمّ أمّ ، وأمّ أمّ أب ، أو أمّ أب ، وأمّ أمّ أمّ ، فإنّه تسقط القربى البعدى . ذهب أهل العراق إلى أنّه تسقط البعدى بالقربى ، سواء كانت من قبل الأمّ ، أو من قبل الأب . وقال زيد بن ثابت : إن كنّ من قبل الأمّ فإنّ البعدى تسقط بالقربى وإن كنّ من قبل الأب ففيه روايتان : إحداهما لا تسقط ويشرك بينهما في السدس ، وبه قال مالك وأكثر أهل الحجاز . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : أنّه تسقط البعدى بالقربى . والثاني : أنّهما ، إن كانتا من قبل أمّ فإن القربى تسقط البعدى ، وإن كانتا من قبل أب فعلى قولين مثل قول زيد . خ 4 / 61 وفي المبسوط ( 4 / 90 ) نحوه .

د / 7 - حجب الجدّ والجدّة لأولادهم

: لا يجتمع مع الجدّ والجدّة ، ولا مع واحد منهم أولاد الجدّ أو الجدّة . م 4 / 77 وفي النهاية ( 648 ) نحوه .

د / 8 - اجتماع قرابة الأب والأمّ مع الزوج أو الزوجة

: إن زاحم قرابة الأب والأمّ زوج أو زوجة لم ينقص قرابة الأمّ عن الثلث ، ودخل النقص على قرابة الأب . م 4 / 77 فإن كان مع الجدّ والجدّة زوج أو زوجة كان للزوج النصف وللزوجة الربع ، وللجدّ والجدّة من قبل الأمّ الثلث نصيب الأمّ ، وما يبقى فهو للجدّ والجدّة من قبل الأب . ن / 647 - 648

د / 9 - كيفية التوريث بين الإخوة والأخوات إذا اجتمعوا وكانوا مختلفين من حيث السبب

: لا يرث مع الأخ والأخت من قبل الأب والأمّ أحد من أولاد الأب خاصّة ، واحدة كانت أو اثنتين أو إخوة وأخوات ، وسواء كان الذي للأب أخت واحدة أو أختان أو إخوة أو أخوات ؛ بل المال كلّه للذي يجمع السببين ، واحدة كان أو ما زاد عليها . وإن كان مع الإخوة والأخوات من قبل الأب والأمّ ، ولد الأمّ ، فله نصيبه ، إن كان واحدا له السدس ، وإن كانتا اثنتين فصاعدا ، لهم الثلث ، ذكورا كانوا أو إناثا ، وفي ذلك خلاف . م 4 / 85 - 86