ه / 1 - كيفية توريث الأعمام والعمّات والأخوال والخالات : ميراث العمومة والعمّات مثل ميراث الإخوة والأخوات من قبل الأب على حدّ واحد ، فإذا خلّف الميّت عمّا أو عمّة أو عمومة ، أو عمّات ولم يخلّف غيرهم ، كان الميراث لهم ، وكذلك إن ترك عمومة وعمّات ، كان المال لهم ، للذكر مثل حظّ الأنثيين .
ن / 652 - 653
وميراث الخؤولة والخالات مثل ميراث الإخوة والأخوات من قبل الأمّ على حدّ واحد ، فإذا خلّف خالا أو خالة ، ولم يخلّف غيره ، كان المال له ، فإن خلّفهما ، كان المال بينهما نصفين ، فإن خلّف خؤولة وخالات ، كان الحكم أيضا مثل ذلك سواء ، الميراث بينهم بالسويّة .
ن / 652
ه / 2 - كيفية توريث الأعمام والعمّات والأخوال والخالات إذا اجتمعوا وكانوا مختلفين من حيث السبب : إن ترك عمّين أو خالين أحدهما لأب وأمّ ، والآخر لأب ، أو عمّة لأب وأمّ وعمّا ، أو عمّة ، أو عمومة ، أو عمّات ، أو عمومة وعمّات من قبل الأب ، كان المال للعمّ أو للخال أو للعمّة من قبل الأب والأمّ ، ويسقط الباقون من قبل الأب .
وإن خلّف عمّين ، أو خالين ، أحدهما لأمّ ، والآخر لأب وأمّ ، أو لأب ، أو عمّة من قبل الأمّ ، وعمّة ، أو عمّا ، أو عمومة . أو عمّات ، أو عمومة وعمّات من قبل الأب ، أو من قبل الأب والأمّ ، كان للعمّ ، أو للخال ، أو للعمّة من قبل الأم ، السدس ، والباقي للعمّ ، أو للخال ، أو للعمّة أو للعمّ ، أو للعمومة . . . من قبل الأب والأمّ أو من قبل الأب .
وإن خلّف عمومة وعمّات مختلفين ، كان للعمومة والعمّات من قبل الأم الثلث ، بينهم بالسّويّة ، والباقي للعمومة والعمّات من قبل الأب والأمّ ، للذكر مثل حظّ الأنثيين ، وسقط العمومة والعمّات من قبل الأب .
ن / 653 - 654
قال في الخلاف : العمّات المفترقات يأخذن نصيب الأب ؛ يقسّم بينهنّ قسمة الأخوات المفترقات بالسّواء .
وقال من تقدّم ذكره ( منسوب إلى فضل بن شاذان ) يقدّم من كان للأب والأمّ ، فإن لم يكن فالتي للأب ، وإن لم يكن فالتي للأمّ .
خ 4 / 17
وإن خلّف ثلاثة أخوال متفرّقين ، كان للخال من قبل الأمّ السّدس ، والباقي للخال من قبل الأب والأمّ ، وسقط الخال من قبل الأب .
ن / 653 - 654
وإن خلّف خالين ، أو خالتين فصاعدا من قبل الأمّ ، وخالا أو خالة فصاعدا من قبل الأب ، أو من قبل الأب والأمّ ، كان للخالين أو الخالتين من قبل الأمّ الثلث بينهم بالسوية ، والباقي للخال أو الخالة أو الخؤولة والخالات من قبل الأب كانوا أو من قبل الأب والأمّ للذكر مثل حظّ الأنثيين .
وإن خلّف خالة من قبل الأمّ ، وخالا أو خالة فصاعدا من قبل الأب والأمّ أو من قبل الأب ،
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 216
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٢١٦