الشافعي ومحمّد بن جرير الطبري وإسحاق بن راهويه .
خ 4 / 89
وقال الشافعي : يدفع إلى الجدّ ما هو خير له من المقاسمة ، أو ثلث جميع المال .
خ 4 / 90
وفي المبسوط ( 4 / 109 ) والنهاية ( 650 ) نحوه .
وكان زيد ( بن ثابت ) يقاسم الجدّ بهما ، فما حصل لولد الأب ردّه على ولد الأب والأمّ ، إلّا أن تكون أختا من أب وأمّ ، فيردّ عليها من ولد الأب تمام النصف وإن بقي شيء كان بين ولد الأب ، وبه قال الأوزاعي ومالك والشافعي والثوري وأبو يوسف ومحمّد وكثير من أهل العراق .
خ 4 / 91 ، 97 - 98
( وعلى هذا فإن خلّف ) أخا لأب وأمّ وأخوات لأب وجدّ ، المال هاهنا للجد بالمقاسمة بين الأخ للأب والأمّ وبينه ، وتسقط اللواتي من جهة الأب ، وفيها خلاف .
أو أخوان لأب وأمّ ، وأخ لأب ، وجدّ مثل ذلك ، وعندهم ، الثلث له ، خير من المقاسمة .
أو أخا لأب وأمّ ، وأخت أو أختان لأب ، وجدّ ، المقاسمة بين الأخ للأب والأمّ والجدّ وتسقط الأخت أو الأختان .
أو أختا لأب وأمّ ، وأختا لأب ، وجدّ ، المقاسمة بين الجدّ والأخت للأب والأمّ فحسب للذكر مثل حظّ الأنثيين ، وعندهم يكون له النصف . وللأخت من الأب والأمّ النصف .
وأختا لأب وأمّ ، وأختان لأب وجدّ ، للجدّ سهمان من ثلاثة وسهم للأخت ، وتسقط الأختان للأب ، وعندهم للجدّ سهمان من خمسة ، وللأخت للأب والأمّ سهمان ونصف سهم ، لا يصحّ على اثنين يضرب في خمسة تصير عشرة ، يصير للجدّ خمسان أربعة ، وللأخت للأب والأم النصف خمسة أسهم ، يبقى سهم لا يصحّ على اثنين تضرب في عشرة يكون عشرين للجدّ ثمانية للأخت للأمّ والأب عشرة ، ويبقى سهمان لكلّ واحد سهم .
أو أختا للأب والأمّ ، وثلاث أخوات للأب ، وجدّ عندنا مثل الأوّل سواء ( للجدّ سهمان من ثلاثة ، وسهم للأخت ، وتسقط الأخوات ) ، وعندهم المقاسمة والثلث للجدّ شيء واحد ، فإن كنّ أربع أخوات ، فالثلث خير له من المقاسمة .
م 4 / 110 - 111
[ 4 ] - كيفية التوريث بين الجدّة من قبل الأب مع الإخوة والأخوات من قبل الأب والأمّ أو من قبل الأب
: الجدّة من قبل الأب وإن علت بمنزلة الأخت من قبل الأب والأمّ ، أو الأخت من قبل الأب ، تقاسم الإخوة والأخوات من قبل الأب والأمّ كما تقاسم الأخت منهما ، وإن صادفت إخوة وأخوات من قبل أب لا غير ، قاسمتهم كما تقاسم الأخت منه .
ن / 651
وفي المبسوط ( 4 / 76 ) نحوه .
د / 2 - من يتقرّب بالأمّ
: من يتقرّب من قبل الأمّ ، هو الجدّ أو الجدّة من قبلها وإن عليا ، فأمّا