قبل الأب وجدّا أو جدّة من قبله وجدّا أو جدّة من قبل الأمّ ، كان للأمّ السدس ، وبقي خمسة أسهم ، فهي للأب ، يؤخذ منها سدس أصل المال ، فيعطى الجدّ أو الجدّة من قبل الأب ، وسقط الجدّ والجدّة من قبل الأمّ .
ن / 631 - 632
ولا طعمة للجدّ والجدّة من قبل الأب ، إذا كان أب الميّت ميّتا ، ويكون المال كلّه للأمّ ، وكذلك لا طعمة لهما إذا كانا من قبل الأمّ ، إلّا إذا كانت الأمّ حيّة .
ن / 631
د - من يتقرّب بالأبوين :
د / 1 - من يتقرّب بالأب
: من يتقرّب بالأب هم الإخوة والأخوات ، إذا كانوا من جهة أب وأمّ ، أو من جهة أب ، أو إخوة فقط ، دون الأخوات فإنّ الأخوات من جهته لهنّ سهمهنّ المسمّى ، وأولاد الإخوة والأخوات وإن نزلوا ، والجدّ والجدّة من قبله .
م 4 / 75
[ 1 ] - كيفية تقسيم الإرث بين الإخوة والأخوات من قبل الأب والأمّ أو من قبل الأب فقط
: الإخوة والأخوات للأب والأمّ ، يقومون مقام الولد إذا لم يكن هناك أبوان في سائر الأشياء ، إن كانت واحدة فلها النصف ، وإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان ، وإن كان أخ من أب وأمّ له المال ، وإن كانوا ذكورا كان المال بينهم بالسويّة ، وإن كانوا إخوة وأخوات ، المال بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين بلا خلاف في جميع ذلك .
م 4 / 85
[ 2 ] - نصيب الجدّ والجدّة من قبل الأب من التركة
: إذا خلّف الميّت جدّا من قبل أبيه ، أو جدّته ، ولم يخلّف غيره ، كان المال له . وإن خلّفهما كان المال بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين .
ن / 647
وفي المبسوط ( 4 / 77 ) نحوه .
[ 3 ] - كيفية تقسيم الإرث بين الجدّ من قبل الأب والإخوة والأخوات من قبل الأب أو من قبل الأب والأم
: الجدّ من قبل الأب وإن علا يقاسم الإخوة من قبل الأب والأمّ والأخوات منهما ، ويكون كواحد منهم يستحقّ ما يستحقّه ، أخ منهم ، إن كان واحدا ، قاسمه المال نصفين ، وإن كانوا أكثر من ذلك ، فعلى حساب ذلك ، بالغا ما بلغوا ، وإن كانت أختا ، كان للجدّ الثلثان ، وللأخت الثلث ، وإن كنّ أخوات كان هو كأخ معهنّ ، المال بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين .
ن / 650
وفي المبسوط ( 4 / 76 ) نحوه .
وفي الخلاف : إذا كان مع الجدّ للأب إخوة من الأب والأمّ ، أو إخوة من الأب ، فإنّهم يرثون معه ويقاسمونه .
واختلف الفقهاء في ذلك على مذهبين :
فنذهب قوم إلى أنّهم لا يسقطون مع الجدّ ويرثون ، وبه قال مالك بن أنس وأهل الحجاز والأوزاعي وأهل الشام وأبو يوسف ومحمّد بن الحسن والشافعي وأحمد بن حنبل .
وذهبت طائفة إلى أنّهم يسقطون ، وبه قال أبو حنيفة وعثمان البتي وداود والمزني من أصحاب