ج - الأب
: بعد ولد الولد ( في المرتبة ) الأب ، فإنّه يستحقّ جميع المال إذا انفرد ، ( قال الفقهاء يأخذ بالتعصيب . م 4 / 86 ) وإذا اجتمع مع الأمّ أخذ ما يبقى من سهمها ، وهو السدس مع وجود من يحجبها من الإخوة والأخوات من قبل الأب ، أو الثلث مع عدمهم ، والباقي للأب بالقرابة . ( وقال الفقهاء بالتّعصيب . م 4 / 87 )
ولا يجتمع معه أحد من يتقرّب به ولا من يتقرّب بالأم .
م 4 / 76
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : ذهب قوم إلى أنّ أمّ الأب ، ترث مع الأب ، وهو قول أحمد وإسحاق ومحمّد بن جرير الطبري .
خ 4 / 37 ، 126
وقال الشافعي مع باقي الفقهاء : لأمّ الأمّ مع الأب السدس .
خ 4 / 62
ويجتمع معه ( الأب ) الزوج والزوجة ، فإن اجتمع زوج وأمّ وأب ، فإن للأمّ ثلث الأصل إذا لم يكن هناك من يحجبها ، وللزوج النصف ، والباقي للأب ، فإن كان بدل الزوج زوجة كان مثل ذلك سواء .
م 4 / 76 ، 109
وفي النهاية ( 625 ، 627 ) نحوه .
وكذلك في الخلاف ، وأضاف : وقال جميع الفقهاء للأمّ ثلث ما يبقى .
خ 4 / 40
ج / 1 - اجتماع الأبوين مع الجدّ والجدّة من قبل الأب أو من قبل الأمّ
: الجدّ والجدّة من قبل الأب والجدّ والجدّة من قبل الأمّ لا يرثون مع الأبوين ، فإن حضر جدّ ، أو جدّة من قبل الأب مع الأبوين ، كان للأبوين المال : للأب سهمان وللأمّ سهم واحد ، فيعطى الجدّ أو الجدّة على سبيل الطعمة لا على جهة الميراث وكذلك إن حضر جدّ أو جدّة من قبل الأمّ في هذه المسألة ، أخذ سدس من ثلث الأمّ فأعطي الجدّ أو الجدّة على ما ذكرنا ، من الطعمة .
وإذا اجتمع الجدّ والجدّة ، من قبل الأب أو من قبل الأمّ في حال يستحقّ فيها الطعمة ، قسّم السدس طعمة بينهما نصفين .
ن / 631 - 632
وفي المبسوط ( 4 / 81 ، 87 ) ، والخلاف ( 4 / 38 ، 127 ) نحوه .
ج / 2 - شرائط إعطاء سدس نصيب الأب والأمّ إلى الجدّ أو الجدّة طعمة
: إنّما تكون الطعمة إذا زاد حظّهما ( الأب والأمّ ) على السدس ، فإن حضرا زاد حظّهما ( الأب والأمّ ) على السدس ، فإن حضرا في حال لا يستحقّ فيها كلّ واحد من الأبوين أكثر من السدس لم يكن لهما طعمة .
( وعلى هذا ) إذا خلّفت المرأة زوجها وأبويها وجدّها أو جدّتها من قبل أبيها ، وجدّها أو جدّتها من قبل أمّها ، كان للزوج النصف وللأمّ الثلث ، وللأب السدس ، ويؤخذ من ثلث الأمّ ، سدس أصل المال . فيعطى الجدّ أو الجدّة من قبلها ، وسقط الجدّ والجدّة من قبل الأب .
وإن خلّف الميّت أبويه وإخوة وأخوات من