وخاتمه وثياب جلده .
م 4 / 126
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
خ 4 / 115
فإن كانوا جماعة في سنّ واحد اشتركوا فيه ، وإن كان لم يخلّف غير ذلك يسقط هذا الحكم .
وفي أصحابنا من قال : إنّ ذلك يقوّم عليهم دون أن يعطوا بلا تقويم .
م 4 / 126
وفي النهاية : فإن كانوا سواء في السنّ ، لم يخصّ واحد منهم بشيء من جملة التركة .
وكذلك إن كان الأكبر سفيها أو فاسد الرأي ، لم يحب من التركة بشيء .
ن / 633
ب - ولد الولد
: بعد ولد الصلب ( في المرتبة ) ولد الولد أقوى من غيرهم من القرابات ، سواء فرادى وجماعة بلا خلاف ، ولا يأخذ معه إلّا من يأخذ مع الولد للصلب من الأبوين أو الزوج والزوجة ، على حدّ واحد من غير زيادة ونقصان ، ويأخذ كلّ واحد منهم نصيب من يتقرّب به ؛ فولد الابن يقوم مقام الابن ، ذكرا كان أو أنثى ، ويكون للذكر مثل حظّ الأنثيين ، وولد البنت يقوم مقام البنت ، ذكرا كان أو أنثى ، فإن كانوا ذكورا وإناثا فالمال بينهم بالسويّة ، وإن اجتمع أولاد الابن وأولاد البنت ، أخذ كلّ فريق منهم نصيب من يتقرّب به ، والبطن الأوّل أبدا يمنع من نزل عنه بدرجة .
م 4 / 76
وعند الفقهاء يأخذ كلّ منهم نصيب من لو كان للصلب ؛ لبنت الابن نصف المال ، ولبنات الابن الثلثان ، ولبنت الابن وابن الابن المال بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين ، وهكذا بنات الابن وابن الابن وبنت الابن « 1 » ، المال بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين ، وولد البنت لا يرث عندهم مع العصبة ، ومع عدمهم ، فيه خلاف .
م 4 / 84
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : قال الشافعي :
لا يرث .
خ 4 / 50
وفي النهاية نحوه ، إلّا أنّه أضاف : لأولاد البنت الثلث . الذكر والأنثى فيه سواء عند بعض أصحابنا ، وعندي أنّ المال بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين .
ن / 634
وذكر بعض أصحابنا : أنّ ولد الولد مع الأبوين لا يأخذ شيئا من المال .
ن / 631
وفي الخلاف : وبنت الابن مع بنت ابن الابن تجريان مجرى البنت للصلب مع بنت الابن ، وعلى هذا التنزيل ، للبنت العليا النصف ، وللتي تليها تكملة الثلثين ، يسقط من هو أنزل منها ، إلّا أن يكون معها أخوها ، فيكون الباقي بينهما للذكر مثل حظّ الأنثيين .
خ 4 / 51
هامش
( 1 ) - الظاهر أن الصحيح هو : « بنو الابن » .