قدر سهامهما .
فإن خلّف مع أحد الأبوين بنتين ؛ كان لأحد الأبوين السدس ، وللبنتين الثلثان ، والباقي ردّ عليهم على قدر أنصبائهم .
ن / 624 - 625
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال الفقهاء في كلا الموردين ، الباقي يردّ على الأب بالتعصيب .
خ 4 / 56 - 57
أ / 3 - كيفية توريث الأولاد مع الزوج أو الزوجة
: إن خلّف الميّت زوجا أو زوجة ، كان للزوج الربع أو للزوجة الثمن ، والباقي للولد على ما بيّنا .
ن / 633
وانظر : سادسا 1
أ / 4 - كيفية توريث الأولاد مع الأبوين والزوج أو الزوجة
: إن ترك أبويه وزوجة وولدا ذكورا وإناثا ؛ كان للزوج الربع أو للزوجة الثمن ، وللأبوين السدسان ، والباقي للأولاد ، للذكر مثل حظّ الأنثيين .
م / 626
وإن خلّفت أبويها وزوجها وأولادا ذكورا وإناثا ، كان للأبوين السدسان ، وللزوج الربع وما بقي للأولاد للذكر مثل حظّ الأنثيين .
وإن خلّفت أبويها وزوجها وبنتا أو بنتين فصاعدا ، كان للأبوين السدسان ، وللزوج الربع ، وما يبقى فللبنت أو ما زاد عليها من البنات .
ن / 627
وكذا في الخلاف ، وأضاف : عند الفقهاء تعول في بنتين إلى خمسة عشر ، وفي بنت واحدة إلى ثلاثة عشر .
خ 4 / 43
وإن خلّف مع الأبوين زوجة وبنتا ، كان للأبوين السدسان ، وللبنت النصف ، وللزوجة الثمن ، وما يبقى ردّ على الأبوين والبنت دون الزوجة .
ن / 626
وإن خلّف مع الأبوين زوجة وبنتين فصاعدا ، كان للزوجة الثمن وللأبوين السدسان ، وما يبقى للبنتين أو البنات .
ن / 626
وفي الخلاف مثله ، وأضاف : وعندهم تعول من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين .
خ 4 / 44
وإن خلّفت أحد أبويها أبا كان أو أمّا وزوجا وبنتا ، كان للزوج الربع من أصل المال ، ولأحد الأبوين السدس ، وللبنت النصف ، وما يبقى يردّ على أحد الأبوين والبنت ، ولا يردّ على الزوج شيء .
وإن خلّفت أحد أبويها وزوجها وبنتين أو ما زاد عليهما ، كان للزوج الربع ، ولأحد الأبوين السدس ، ما يبقى بين البنتين فصاعدا بينهنّ بالسويّة .
ن / 628
أ / 5 - ما يخصّ به الابن الأكبر من التركة
: قال أصحابنا : إنّ الابن الأكبر يخصّ بسيفه ومصحفه