تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
قدر سهامهما . فإن خلّف مع أحد الأبوين بنتين ؛ كان لأحد الأبوين السدس ، وللبنتين الثلثان ، والباقي ردّ عليهم على قدر أنصبائهم . ن / 624 - 625 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال الفقهاء في كلا الموردين ، الباقي يردّ على الأب بالتعصيب . خ 4 / 56 - 57

أ / 3 - كيفية توريث الأولاد مع الزوج أو الزوجة

: إن خلّف الميّت زوجا أو زوجة ، كان للزوج الربع أو للزوجة الثمن ، والباقي للولد على ما بيّنا . ن / 633 وانظر : سادسا 1

أ / 4 - كيفية توريث الأولاد مع الأبوين والزوج أو الزوجة

: إن ترك أبويه وزوجة وولدا ذكورا وإناثا ؛ كان للزوج الربع أو للزوجة الثمن ، وللأبوين السدسان ، والباقي للأولاد ، للذكر مثل حظّ الأنثيين . م / 626 وإن خلّفت أبويها وزوجها وأولادا ذكورا وإناثا ، كان للأبوين السدسان ، وللزوج الربع وما بقي للأولاد للذكر مثل حظّ الأنثيين . وإن خلّفت أبويها وزوجها وبنتا أو بنتين فصاعدا ، كان للأبوين السدسان ، وللزوج الربع ، وما يبقى فللبنت أو ما زاد عليها من البنات . ن / 627 وكذا في الخلاف ، وأضاف : عند الفقهاء تعول في بنتين إلى خمسة عشر ، وفي بنت واحدة إلى ثلاثة عشر . خ 4 / 43 وإن خلّف مع الأبوين زوجة وبنتا ، كان للأبوين السدسان ، وللبنت النصف ، وللزوجة الثمن ، وما يبقى ردّ على الأبوين والبنت دون الزوجة . ن / 626 وإن خلّف مع الأبوين زوجة وبنتين فصاعدا ، كان للزوجة الثمن وللأبوين السدسان ، وما يبقى للبنتين أو البنات . ن / 626 وفي الخلاف مثله ، وأضاف : وعندهم تعول من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين . خ 4 / 44 وإن خلّفت أحد أبويها أبا كان أو أمّا وزوجا وبنتا ، كان للزوج الربع من أصل المال ، ولأحد الأبوين السدس ، وللبنت النصف ، وما يبقى يردّ على أحد الأبوين والبنت ، ولا يردّ على الزوج شيء . وإن خلّفت أحد أبويها وزوجها وبنتين أو ما زاد عليهما ، كان للزوج الربع ، ولأحد الأبوين السدس ، ما يبقى بين البنتين فصاعدا بينهنّ بالسويّة . ن / 628

أ / 5 - ما يخصّ به الابن الأكبر من التركة

: قال أصحابنا : إنّ الابن الأكبر يخصّ بسيفه ومصحفه
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 205 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي