وفي النهاية ( 632 - 633 ) نحوه .
وفي الخلاف : ولا يرث مع البنات واحدة كانت أو اثنتين أحد من الأخوات .
وقال الفقهاء : بنت وأخت ، وبنت وإخوة ، وأخوات من قبل الأب والأمّ ، أو من قبل الأب ، للبنت النصف ولبنت الابن السدس ، والباقي للأخت .
خ 4 / 55
وهناك مسائل أخرى بهذا المضمون ذكرها في موضع آخر ( 4 / 49 - 50 ) .
أ / 1 - توريث ولد الولد مع الولد
: لا يرث مع الولد أحد من ولد الولد ، سواء كان ذكرا أو أنثى ، واحدة كانت أو اثنتين .
م 4 / 83
فإذا خلّف بنتا وبنت ابن ( أو بنات ابن ) وعصبة ؛ المال للبنت ، النصف بالتسميّة ، والباقي ردّ عليها .
وقال الفقهاء : للبنت النصف ، ولبنت الابن ( أو لبنات الابن ) السدس تكملة الثلثين والباقي للعصبة .
و ( مثل ) بنتان وبنت ابن وعصبة ، للبنتين الثلثان بالتسمية ، والباقي ردّ عليهما .
وقال الفقهاء للبنتين الثلثان ، وتسقط بنت الابن والباقي للعصبة .
و ( مثل ) بنتان وبنت ابن ، ومعهما ابن ابن ، للبنتين الثلثان ، والباقي ردّ عليهما . وقال جميع الفقهاء : لهما الثلثان ، والباقي بين بنت الابن وأخيها ، للذكر مثل حظّ الأنثيين .
و ( مثل ) زوج ، وأبوين وبنت ، وبنت ابن ؛ للزوج الربع ، وللأبوين السدسان ، والباقي للبنت ، وليس لبنت الابن شيء .
وقال جميع الفقهاء : هذه من اثني عشر تعول إلى خمسة عشر ، للزوج الربع ثلاثة ، وللأبوين السدسان أربعة ، وللبنت النصف ستّة ، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين سهمان .
وبنتان وابن ابن وبنت ابن ابن ، للبنتين الثلثان بالفرض ، والباقي ردّ عليهما ، ويسقط الباقون .
وقال الفقهاء : الباقي لابن الابن ، وتسقط بنت ابن الابن .
خ 4 / 46 - 48
وفي المبسوط ( 4 / 83 - 84 ) ، والنهاية ( ن / 633 ) نحوه .
أ / 2 - توريث الأولاد مع الأبوين
: إن خلّف مع الأبوين أولادا ذكورا وإناثا ، كان للأبوين السدسان ، وما بقي فللأولاد ، للذكر مثل حظّ الأنثيين . فإن خلّف معهما بنتا واحدة كان لهما السدسان ، وللبنت النصف ثلاثة أسهم من ستّة ، وبقي سهم يردّ عليهم على قدر سهامهم ، وهي خمسة أسهم . فيجعل أصل الفريضة من خمسة أسهم ، للأبوين منهما سهمان ، وللبنت ثلاثة أسهم .
فإن خلّف مع الأبوين بنتين ، كان للأبوين السدسان ، وللبنتين الثلثان ، وكذلك الحكم إن كنّ أكثر من بنتين ، كان الثلثان بينهنّ بالسويّة .
فإن خلّف مع الأبوين ولدا ذكرا ، كان للأبوين السدسان ، وما بقي فللولد الذكر .
فإن خلّف أحد أبويه وبنتا ، كان لأحد أبويه السدس ، وللبنت النصف ، والباقي ردّ عليهما على