وأدخل النقص على البنات ، وبنات الابن ، والأخوات للأب والأمّ ، أو للأب .
خ 4 / 73
أ - زوج وأختان
: للزوج النصف ، والباقي للأختين وعندهم تعول إلى سبعة .
( وإن كان ) معهم أمّ ، للزوج النصف ، والباقي للأمّ ، وعندهم تعول إلى ثمانية .
( وإن كان ) معهم أخ من أمّ تعول إلى تسعة .
( وإن كان معهم ) أخوان من أمّ تعول إلى عشرة . ويقال لهذه المسألة ، أمّ الفروخ .
خ 4 / 73 ، 41 - 42
ب - زوج وبنتان وأمّ
: للزوج الربع ، وللأمّ السدس ، والباقي للبنتين ، ولا عول . وعند الفقهاء أنّها تعول من اثني عشر إلى ثلاثة عشر .
خ 4 / 42
ج - زوج ، وأبوان وبنتان
: للزوج الربع ، وللأبوين السدسان ، والباقي للبنتين .
وعندهم يعول إلى خمسة عشر .
خ 4 / 43
د - زوج وأبوان وبنت
: للزوج الربع ، وللأبوين السدسان ، والباقي للبنت .
وعند الفقهاء : أنّها تعول إلى ثلاثة عشر .
خ 4 / 43
ه - زوجة ، وأختان من أب وأمّ ، وأمّ
: للزوجة الربع ، وللأمّ ما بقي . وعند الفقهاء : تعول من اثني عشر إلى ثلاثة عشر .
وإن كان معهم أخ من أمّ ، كان للزوجة الربع ، والباقي للأمّ . وعندهم تعول إلى خمسة عشر .
وإن كان معهم أخ آخر فمثل ذلك . وعندهم تعول إلى سبعة عشر .
خ 4 / 43 - 44
و - بنتان وأب وامّ وزوجة
: للزوجة الثمن ، وللأبوين السدسان والباقي للبنتين .
وعندهم تعول من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين ، وهذه المسألة يقال لها المنبريّة التي قال فيها : صار ثمنها تسعا .
خ 4 / 44
خامسا - الميراث بالقرابة وكيفية ذلك :
1 - من يستحق الميراث بالقرابة :
يستحقّ الميراث بالقرابة من جهتين ، أحدهما :
الولد للصلب إذا كانوا ذكورا ، أو ذكورا وإناثا ، ومن يتقرّب بهم من ولد الولد وإن نزلوا ، سواء كانوا ولد الابن أو ولد البنت ، فأمّا البنات فلهنّ سهم مسمّى فقط . والأب ومن يتقرّب بالأبوين .
م 4 / 75
وفي الإيجاز ( ر / 272 ) نحوه .
2 - مراتب القرابة :
أ - الولد للصلب
: أقوى القرابة ، الولد للصلب ، فإنّه إن كان ذكرا أخذ المال كلّه بالقرابة دون التعصيب ، وإن كانوا أكثر فالمال بينهم بالسويّة ، وإن كانوا ذكورا وإناثا كان للذكر مثل حظّ الأنثيين ، سواء كان الذكور أكثر أو الإناث ، بلا خلاف ولا يرث معهم أحد ممن يرث بالقرابة ، سواء تقرّب بهم أو بغيرهم إلّا الزوج أو الزوجة ، أو الولدان أو أحدهما الذين هم ذوو السهام .
م 4 / 75