تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
وأدخل النقص على البنات ، وبنات الابن ، والأخوات للأب والأمّ ، أو للأب . خ 4 / 73

أ - زوج وأختان

: للزوج النصف ، والباقي للأختين وعندهم تعول إلى سبعة . ( وإن كان ) معهم أمّ ، للزوج النصف ، والباقي للأمّ ، وعندهم تعول إلى ثمانية . ( وإن كان ) معهم أخ من أمّ تعول إلى تسعة . ( وإن كان معهم ) أخوان من أمّ تعول إلى عشرة . ويقال لهذه المسألة ، أمّ الفروخ . خ 4 / 73 ، 41 - 42

ب - زوج وبنتان وأمّ

: للزوج الربع ، وللأمّ السدس ، والباقي للبنتين ، ولا عول . وعند الفقهاء أنّها تعول من اثني عشر إلى ثلاثة عشر . خ 4 / 42

ج - زوج ، وأبوان وبنتان

: للزوج الربع ، وللأبوين السدسان ، والباقي للبنتين . وعندهم يعول إلى خمسة عشر . خ 4 / 43

د - زوج وأبوان وبنت

: للزوج الربع ، وللأبوين السدسان ، والباقي للبنت . وعند الفقهاء : أنّها تعول إلى ثلاثة عشر . خ 4 / 43

ه - زوجة ، وأختان من أب وأمّ ، وأمّ

: للزوجة الربع ، وللأمّ ما بقي . وعند الفقهاء : تعول من اثني عشر إلى ثلاثة عشر . وإن كان معهم أخ من أمّ ، كان للزوجة الربع ، والباقي للأمّ . وعندهم تعول إلى خمسة عشر . وإن كان معهم أخ آخر فمثل ذلك . وعندهم تعول إلى سبعة عشر . خ 4 / 43 - 44

و - بنتان وأب وامّ وزوجة

: للزوجة الثمن ، وللأبوين السدسان والباقي للبنتين . وعندهم تعول من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين ، وهذه المسألة يقال لها المنبريّة التي قال فيها : صار ثمنها تسعا . خ 4 / 44

خامسا - الميراث بالقرابة وكيفية ذلك :

1 - من يستحق الميراث بالقرابة :

يستحقّ الميراث بالقرابة من جهتين ، أحدهما : الولد للصلب إذا كانوا ذكورا ، أو ذكورا وإناثا ، ومن يتقرّب بهم من ولد الولد وإن نزلوا ، سواء كانوا ولد الابن أو ولد البنت ، فأمّا البنات فلهنّ سهم مسمّى فقط . والأب ومن يتقرّب بالأبوين . م 4 / 75 وفي الإيجاز ( ر / 272 ) نحوه .

2 - مراتب القرابة :

أ - الولد للصلب

: أقوى القرابة ، الولد للصلب ، فإنّه إن كان ذكرا أخذ المال كلّه بالقرابة دون التعصيب ، وإن كانوا أكثر فالمال بينهم بالسويّة ، وإن كانوا ذكورا وإناثا كان للذكر مثل حظّ الأنثيين ، سواء كان الذكور أكثر أو الإناث ، بلا خلاف ولا يرث معهم أحد ممن يرث بالقرابة ، سواء تقرّب بهم أو بغيرهم إلّا الزوج أو الزوجة ، أو الولدان أو أحدهما الذين هم ذوو السهام . م 4 / 75