تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
القود ، والكفّارة ، أو قتل الخطأ الذي يوجب الدية والكفّارة ، أو قتله مسلم في دار الحرب ، فوجب الكفّارة . وقال أبو إسحاق : إن كان موضع التهمة فإنّه لا يرثه ، مثل أن يكون حاكما فشهد عنده يقتل ابنه عمدا ، أو بالزنا وكان محصنا فقتله ، فأمّا إن اعترف فإنّه يرثه ، فإنّه ليس بمتّهم . واختلفوا في قاتل الخطأ ، قال الشافعي والنخعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه : لا يورّثون ، إلّا أنّ أبا حنيفة قال : إن كان القتل بالمباشرة فإنّه لا يرثه إلّا في ثلاثة : الطفل ، والمجنون ، والعادل إذا رمى في الصف فقتل واحدا من المقاتلة ، ورثوا من المال والدية معا . فأمّا إن كان بالسبب ، مثل أن لو حفر بئرا فوقع فيها إنسان ، أو نصب سكّينا فعثر به إنسان فمات ، أو ساق دابّة أو قادها فرفست فقتله فإنّه يرثه ، فأمّا إن كان راكبا على الدابة فرفسها وقتلت إنسانا فإنّه لا يرثه ، وقال أبو يوسف ومحمّد : يرث من الذي قتلته الدابة وإن كان راكبا . وكان عطاء ومالك والزهري وأهل المدينة يورّثون قاتل الخطأ من المال دون الدية . وكان أهل البصرة يورّثون من المال والدية معا . خ 4 / 28 - 30 وفي المبسوط ( م 4 / 79 ) ، والنهاية ( ن / 671 - 673 ) نحوه .

ب - توريث المتقرّبين للمقتول بالقاتل دونه :

إن قتل الرجل ابنه ، لم يرثه . فإن كان للقاتل أب وابن ورثا المقتول ، وكان الميراث بينهما . ( وهكذا ) إن قتل الرجل أباه ، لم يرثه على حال . فإن كان للأب أولاد غير القاتل كان ميراثه لهم . فإن لم يكن له ولد غير القاتل ، وكان لولده ولد ، ورث جدّه المقتول دون أبيه القاتل ، ولم يمنع المال حيث كان من يتقرّب به ممنوعا . ن / 672

ج - انحصار وارث المقتول بالقاتل أو بوارث كافر

: إن لم يكن للمقتول أحد غير الذي قتله ، أو كان له وارث كافر ، كان ميراثه لبيت المال . فإن أسلم الكافر كان له الميراث والمطالبة بالدّم . وإن لم يسلم وكان المقتول عمدا ، كان الإمام وليّه ، وهو مخيّر بين أن يأخذ الدية ، فيجعلها في بيت مال المسلمين ، أو يقيد به القاتل ، وليس له أن يعفو . ن / 672 - 673

ثالثا - الحجب :

1 - الحجب المطلق ( حجب الحرمان ) :

الحجب المطلق ، من يسقط ويدفع الذي لو لم يكن كان يرثه ، مثل الجدّ يسقط بالأب ، وابن الابن يسقط بالابن . . . الخ . م 4 / 81

أ - حجب ولد الولد

: لا يرث مع الولد أحد من ولد الولد سواء كان ذكرا أو أنثى . م 4 / 83 ، 81

ب - حجب الجدّ والجدّة

: تسقط الجدّة بالأمّ ، وتسقط الجدّة أمّ الأب بالأمّ ، ويسقط الجدّ
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 195 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي