فإذا بلغ الأولاد ، فأسلموا ، سلّم الإخوة إليهم ما بقي من الميراث ، وإن اختاروا الكفر ، تصرّفوا في باقي التركة ، ولم يعطوا الأولاد منها شيئا .
ن / 665
ه - إذا كان أحد أبوي الأولاد الصغار مسلما ومات وخلّف إخوة وأخوات : إن كان أحد أبوي الأولاد الصغار مسلما وخلّف إخوة وأخوات من قبل أب ، أو من قبل أمّ ، كان الميراث للأولاد الصغار ، فإذا بلغوا أجبروا على الإسلام ، وقهروا عليه ، فإن أبوا كانوا بحكم المرتدّين وجرى عليهم ما يجرى عليهم سواء .
ن / 665
و - إرث المرتدّ : إذا ارتدّ المسلم ومات على كفره ، أو قتل ، فميراثه لورثته المسلمين دون الكفّار ، قريبا كان المسلم أو بعيدا كما لو كان مسلما ، سواء اكتسبه في حال إسلامه ، أو في حال ارتداده ، فإن لم يكن له وارث مسلم كان لبيت المال ، وبه قال الأوزاعي ، وأبو يوسف ومحمّد .
وذهب الشافعي : إلى أنّه ينتقل ماله إلى بيت المال فيئا ، سواء اكتسبه حال إسلامه ، أو حال ارتداده وسواء زال ملكه بالردّة أم لم يزل ، وبه قال ربيعة ، ومالك ، وابن أبي ليلى ، وأحمد بن حنبل .
وقال قوم : إنّ ماله الذي إكتسبه في حال حقن دمه ، يرثه عنه المسلم . والذي إكتسبه حال إباحة دمه ينتقل إلى بيت المال . وبه قال الثوري وأبو حنيفة .
وقال أبو حنيفة : إذا ارتدّ زال ملكه ، لكن لا يقسم بين ورثته ، رجاء أن يعود ، وإن لحق بدار الحرب فإنّه يرث عنه كما لو مات ، فيعتق عليه رقيقه ، وأمّهات أولاده ، ويقسّم ماله على الورثة ، فإن عاد فالذي عتق لا يعود والعتق نافذ ، وأمّا المال نظرت ، فإن كان عينا يردّ ، وما كان قد تلف فلا يرجع عليه ولا ضمان على ورثته . وقال قوم :
إنّ مال المرتدّ يكون لأهل ملّته الذين انتقل إليهم ، إن كانوا يهودا يرثونه ، وإن كانوا نصارى يرثونه ، وبه قال عمر بن عبد العزيز وقتادة .
خ 4 / 98 - 100 ، 5 / 358
ونحوه في المبسوط ( 4 / 79 ، 112 ) ، والنهاية ( 666 ) .
وأضاف في النهاية : قد روي أنّه يكون ميراثه لورثته الكفّار ، وذلك محمول على ضرب من التقية .
ن / 666 - 667
ز - توارث الكفّار بعضهم من بعض : الكفر ملّة واحدة ، فالذمّي يرث من الذمّي ، كما أنّ المسلم يرث من المسلم . وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي والثوري وأصحاب أبي حنيفة .
وذهب قوم إلى أنّ الكفر ملل ، ولا يرث الذمّي من الذمّي ، وبه قال شريح وربيعة وابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق .
خ 4 / 25
وفي المبسوط ( م 4 / 79 ) والنهاية نحوه ، وأضاف في النهاية : والكفّار على اختلافهم يتوارث بعضهم من بعض .
ن / 666
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 192
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص١٩٢