تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
الأخوات والإخوة لا يرث مع الأمّ . وربع غير معول ، وهو إذا كان معها عصبة من غير الأولاد مثل الأب والجدّ والعمّ وابن العمّ والأخ وابن الأخ والمولى ، لها الربع والباقي لهم . وثمن معول ، وهو إذا كان معها من ذوي الفروض من الولد وولد الابن مثل زوجة وابنتين وأمّ وأب . . . وعندنا لا تصحّ ، والنقص يدخل على البنت دون الأمّ ، والزوج والزوجة . وثمن غير معول ، وهو إذا كان معها عصبة من الولد وولد الولد مثل زوجة وابنتين للزوجة الثمن ، وللبنتين الثلثان ، والباقي لمن معهما . م 4 / 82 - 83

ج - حجب الأمّ

: لا يحجب الأمّ ، إلّا الولد ، وولد الولد - وفي أصحابنا من قال : إنّ ولد الولد لا يحجب الأمّ وهو شاذّ - والإخوة ، وأمّا أولاد الأخ فلا يحجبونها بلا خلاف . م 4 / 85

ج / 1 - شرائط حجب الإخوة للأمّ

: لا تحجب الأمّ عن الثلث إلّا بأخوين ، أو بأخ وأختين ، أو أربع أخوات ، ولا تحجب بأختين . وقال جميع الفقهاء : إنّها تحجب بأختين . خ 4 / 39 وفي النهاية ( 629 ) نحوه . ولا يقع الحجب بالإخوة ولا بالأخوات إذا كان من قبل الأمّ . وخالف جميع الفقهاء في ذلك . خ 4 / 39 وفي النهاية ( 629 ) نحوه ، وأضاف : ولا يحجب أيضا ما كان حملا لم يولد بعد ، وإنّما يحجب ما ولد واستهلّ . وإن خلّف الميّت امّه وإخوة وأخوات ، لم يحجبوا الأمّ عن الثلث إلى السدس ، وإنّما يحجبونها عن الثلث مع وجود الأب ، ليتوفّر عليه ما تمنع هي . ن / 630

ج / 2 - حجب الإخوة والأخوات الخناثى للأمّ

: متى كان مع الأبوين إخوة وأخوات خناثى فإنّه لا يحجب الأمّ من الثلث إلى السدس إلّا بأربعة ، لجواز أن يكونوا كلّهم إناثا . م 4 / 117

ج / 3 - فروض توريث الامّ : للام سبعة أحوال :

[ 1 ] - لها السدس

إذا كان معها ولد ، بلا خلاف .

[ 2 ] - لها الثلث

مع الأب إذا لم يكن هناك ولد ، بلا خلاف .

[ 3 ] - لها السدس

مع الإخوة أو الأخوات .

[ 4 ] - لها الثلث

، إذا كان معها أخ واحد ، وهذه كلّها لا خلاف فيها .

[ 5 ] - لها السدس

إن كان معها أخوان ، أو أخ وأختين ، أو أربع أخوات ، وأمّا الأختان فلا يحجب بهما عندنا ، وفيه خلاف .

[ 6 ] - ( لو كان الفرض ) زوج وأبوان

، للزوج النصف بلا خلاف ، وللأمّ ثلث جميع المال ، والباقي للأب ، وفيه خلاف .

[ 7 ] - ( لو كان الفرض ) زوجة وأبوان

: للزوجة الربع بلا خلاف ، وللأمّ ثلث جميع المال ، والباقي
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 198 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي