الأخوات والإخوة لا يرث مع الأمّ .
وربع غير معول ، وهو إذا كان معها عصبة من غير الأولاد مثل الأب والجدّ والعمّ وابن العمّ والأخ وابن الأخ والمولى ، لها الربع والباقي لهم .
وثمن معول ، وهو إذا كان معها من ذوي الفروض من الولد وولد الابن مثل زوجة وابنتين وأمّ وأب . . . وعندنا لا تصحّ ، والنقص يدخل على البنت دون الأمّ ، والزوج والزوجة .
وثمن غير معول ، وهو إذا كان معها عصبة من الولد وولد الولد مثل زوجة وابنتين للزوجة الثمن ، وللبنتين الثلثان ، والباقي لمن معهما .
م 4 / 82 - 83
ج - حجب الأمّ
: لا يحجب الأمّ ، إلّا الولد ، وولد الولد - وفي أصحابنا من قال : إنّ ولد الولد لا يحجب الأمّ وهو شاذّ - والإخوة ، وأمّا أولاد الأخ فلا يحجبونها بلا خلاف .
م 4 / 85
ج / 1 - شرائط حجب الإخوة للأمّ
: لا تحجب الأمّ عن الثلث إلّا بأخوين ، أو بأخ وأختين ، أو أربع أخوات ، ولا تحجب بأختين .
وقال جميع الفقهاء : إنّها تحجب بأختين .
خ 4 / 39
وفي النهاية ( 629 ) نحوه .
ولا يقع الحجب بالإخوة ولا بالأخوات إذا كان من قبل الأمّ . وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
خ 4 / 39
وفي النهاية ( 629 ) نحوه ، وأضاف : ولا يحجب أيضا ما كان حملا لم يولد بعد ، وإنّما يحجب ما ولد واستهلّ .
وإن خلّف الميّت امّه وإخوة وأخوات ، لم يحجبوا الأمّ عن الثلث إلى السدس ، وإنّما يحجبونها عن الثلث مع وجود الأب ، ليتوفّر عليه ما تمنع هي .
ن / 630
ج / 2 - حجب الإخوة والأخوات الخناثى للأمّ
: متى كان مع الأبوين إخوة وأخوات خناثى فإنّه لا يحجب الأمّ من الثلث إلى السدس إلّا بأربعة ، لجواز أن يكونوا كلّهم إناثا .
م 4 / 117
ج / 3 - فروض توريث الامّ : للام سبعة أحوال :
[ 1 ] - لها السدس
إذا كان معها ولد ، بلا خلاف .
[ 2 ] - لها الثلث
مع الأب إذا لم يكن هناك ولد ، بلا خلاف .
[ 3 ] - لها السدس
مع الإخوة أو الأخوات .
[ 4 ] - لها الثلث
، إذا كان معها أخ واحد ، وهذه كلّها لا خلاف فيها .
[ 5 ] - لها السدس
إن كان معها أخوان ، أو أخ وأختين ، أو أربع أخوات ، وأمّا الأختان فلا يحجب بهما عندنا ، وفيه خلاف .
[ 6 ] - ( لو كان الفرض ) زوج وأبوان
، للزوج النصف بلا خلاف ، وللأمّ ثلث جميع المال ، والباقي للأب ، وفيه خلاف .
[ 7 ] - ( لو كان الفرض ) زوجة وأبوان
: للزوجة الربع بلا خلاف ، وللأمّ ثلث جميع المال ، والباقي