تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
أو أكثر أحد من بني الخؤولة والخالات على حال . وكذلك لا يرث مع الخؤولة والخالات ولا مع واحد منهم أحد من بني الأعمام والعمّات . ولا يرث مع ولد العمّ والعمّة ولد ولد العمّ والعمّة ، ولا مع ولد الخال والخالة أحد من ولد ولدهما ، وولد ولد العمّ من قبل الأب والأمّ مع العمّ للأب ، يكون المال للعمّ ، ويسقط ولد ولد العمّ . وليس يجري ذلك مجرى ولد العمّ للأب . ن / 655 - 656

ط - حجب عمّ الأب والأمّ وعمّتهما وخالها وخالتها

: لا يرث عمّ الأب ولا عمّته ولا خال الأب ولا خالته ولا عمّ الأمّ ولا عمّتها ولا خالها ولا خالتها ، مع عمّ الميّت وعمّاته وخاله وخالاته على حال ، ولا مع أولاد عمّه وعمّاته وخاله وخالاته وإن سفلوا . ن / 657 - 658 ولا يرث كذلك مع أولاد العمومة والعمّات وإن سفلوا ، خؤولة الأمّ وخالاتها وعمومتها وعمّاتها . ولا مع أولاد الخؤولة والخالات وإن سفلوا عمومة الأب وعمّاته وخؤولته وخالاته . ن / 658

2 - الحجب المقيّد ( حجب النقصان ) :

الحجب المقيّد إذا حجب عن بعض فرضه ولا يسقطه أصلا ، مثل الزوج والزوجة والأمّ . م 4 / 81

أ - حجب الزوج

: للزوج النصف كمّلا مع عدم الولد ، والربع مع وجود الولد . وعند المخالف : للزوج ، نصف غير معول وهو إذا كان معه من عصبات غير الولد وولد الولد ، مثل الأب والجدّ والعمّ وابن العمّ والأخ وابن الأخ ومولى ، فإنّ هاهنا يأخذ نصفا كمّلا بلا عول . ونصف معول ، وهو إذا كان مع ذوي الفروض من غير ذوي العصبات مثل أختين من أب وأمّ ، أو من أب ، فللزّوج النصف ، وللأختين الثلثان المسألة من ستّة تعول إلى سبعة . وعندنا له النصف كمّلا والنقص يدخل عليهما . وربع غير معول إذا كان معه عصبة من الأولاد ، مثل الولد أو ولد الولد . وربع معول ، إذا كان معه من ذوي الفروض ، من الولد وولد الابن مثل ابنين « 1 » . ويكون في المسألة بنتان وأمّ ، للزوج الربع ، وللبنتين الثلثان ، وللأمّ السدس ، يكون المسألة من اثني عشر تعول إلى ثلاثة عشر ، وإذا كان معه أبوان تعول إلى خمسة عشر ولا تعول بأكثر من هذا . م 4 / 82

ب - حجب الزوجة :

للزوجة الربع مع عدم الولد والثمن مع الولد غير معول . وعند المخالف : للزوجة ربع معول ، وهو إذا كان معها من ذوي الفروض من غير الولد وغير العصبات مثل زوجة ، وأختين مع أب وأمّ وأمّ ، للزوجة الربع وللأختين الثلثان وللأم السدس ، المسألة من اثني عشر يعول إلى ثلاثة عشر ، وعندنا أنّ هذه المسألة لا تصحّ لأنّ أحدا من
هامش
( 1 ) - الظاهر « بنتين » .