تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
بالأب ، بلا خلاف في هذه المسائل . م 4 / 81 وتسقط أمّ الام بالأب ، وعندهم لا تسقط به ، ( و ) أمّ الأب لا ترث مع الأب وفيه خلاف . م 4 / 81 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومالك . خ 4 / 37

ج - حجب أولاد الأم

: أولاد الأمّ يسقطون مع الأبوين ومع الأولاد ، ذكورا كانوا أو إناثا ، ومع ولد الولد ذكورا كانوا أو إناثا ، ومع ولد الولد ذكورا كانوا أو إناثا ، سواء كانوا أولاد ابن أو أولاد بنت ، ولا يسقطون مع الجدّ . وقال الشافعي : يسقطون مع أربعة : مع الأب ، والجدّ وإن علا ، ومع الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا ، ومع أولاد الابن ذكورا كانوا أو إناثا . خ 4 / 33 وفي المبسوط ( 4 / 81 ) نحوه .

د - حجب الأخوة والأخوات

: الإخوة والأخوات من الأب الأمّ ، أو من الأب كلالة ، وهم يسقطون بثلاثة : بالأب ، وبالابن ، وبابن الابن بلا خلاف . ويسقطون ( عندنا ) بالبنات ، وبنات الابن ، وبجميع ولد الولد ، وإن نزلوا ، سواء كانوا أولاد ابن ، أو أولاد بنت . وقال الشافعي : لا يسقطون بهؤلاء . ولا خلاف أنّهم لا يسقطون بالجدّ . خ 4 / 36 وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : إنّ أحدا من الأخوات والإخوة لا يرث مع الأمّ . م 4 / 81 ، 83

ه - حجب أولاد الأب خاصة

: لا يرث مع الأخ والأخت من قبل الأب والأمّ ، أحد من أولاد الأب خاصّة . م 4 / 85

و - حجب أولاد الإخوة والأخوات

: لا يرث مع الإخوة والأخوات ، وإن اختلفت أسبابهم أحد من أولاد الإخوة والأخوات ، سواء كان أولاد الإخوة والأخوات من قبل الأب ، أو من قبل الأب والأمّ ، أو من قبل الأمّ ، وعلى كلّ حال . ن / 639

ز - حجب العمّ والعمّة والخال والخالة

: لا يرث مع الإخوة والأخوات سواء كانوا من قبل الامّ ، أو من قبل الأب والامّ ، أو من قبل الأب ، أحد من ذوي الأرحام ، من العمّ والعمّة وأولادهما ، والخال والخالة وأولادهما . ن / 639 وفي المبسوط ( م 4 / 86 ) أشار إليه .

ح - حجب أولاد العمّ والعمّة والخال والخالة

: لا يرث مع العمومة والعمّات واحدا كان أو اثنين أحد من بني العمّ ولا بني العمّة اختلفت أسبابهما أو اتّفقت ، إلّا مسألة واحدة وهي : تقدّم ابن العم من قبل الأب والأمّ على العمّ من قبل الأب ، وكذلك لا يرث مع الخؤولة والخالات ، أحد من أولادهم اختلفت أسبابهم أو اتّفقت . ولا يرث مع العمّ والعمّة واحدا كان أو اثنين