بالأب ، بلا خلاف في هذه المسائل .
م 4 / 81
وتسقط أمّ الام بالأب ، وعندهم لا تسقط به ، ( و ) أمّ الأب لا ترث مع الأب وفيه خلاف .
م 4 / 81
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومالك .
خ 4 / 37
ج - حجب أولاد الأم
: أولاد الأمّ يسقطون مع الأبوين ومع الأولاد ، ذكورا كانوا أو إناثا ، ومع ولد الولد ذكورا كانوا أو إناثا ، ومع ولد الولد ذكورا كانوا أو إناثا ، سواء كانوا أولاد ابن أو أولاد بنت ، ولا يسقطون مع الجدّ .
وقال الشافعي : يسقطون مع أربعة : مع الأب ، والجدّ وإن علا ، ومع الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا ، ومع أولاد الابن ذكورا كانوا أو إناثا .
خ 4 / 33
وفي المبسوط ( 4 / 81 ) نحوه .
د - حجب الأخوة والأخوات
: الإخوة والأخوات من الأب الأمّ ، أو من الأب كلالة ، وهم يسقطون بثلاثة : بالأب ، وبالابن ، وبابن الابن بلا خلاف .
ويسقطون ( عندنا ) بالبنات ، وبنات الابن ، وبجميع ولد الولد ، وإن نزلوا ، سواء كانوا أولاد ابن ، أو أولاد بنت .
وقال الشافعي : لا يسقطون بهؤلاء .
ولا خلاف أنّهم لا يسقطون بالجدّ .
خ 4 / 36
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : إنّ أحدا من الأخوات والإخوة لا يرث مع الأمّ .
م 4 / 81 ، 83
ه - حجب أولاد الأب خاصة
: لا يرث مع الأخ والأخت من قبل الأب والأمّ ، أحد من أولاد الأب خاصّة .
م 4 / 85
و - حجب أولاد الإخوة والأخوات
: لا يرث مع الإخوة والأخوات ، وإن اختلفت أسبابهم أحد من أولاد الإخوة والأخوات ، سواء كان أولاد الإخوة والأخوات من قبل الأب ، أو من قبل الأب والأمّ ، أو من قبل الأمّ ، وعلى كلّ حال .
ن / 639
ز - حجب العمّ والعمّة والخال والخالة
: لا يرث مع الإخوة والأخوات سواء كانوا من قبل الامّ ، أو من قبل الأب والامّ ، أو من قبل الأب ، أحد من ذوي الأرحام ، من العمّ والعمّة وأولادهما ، والخال والخالة وأولادهما .
ن / 639
وفي المبسوط ( م 4 / 86 ) أشار إليه .
ح - حجب أولاد العمّ والعمّة والخال والخالة
: لا يرث مع العمومة والعمّات واحدا كان أو اثنين أحد من بني العمّ ولا بني العمّة اختلفت أسبابهما أو اتّفقت ، إلّا مسألة واحدة وهي : تقدّم ابن العم من قبل الأب والأمّ على العمّ من قبل الأب ، وكذلك لا يرث مع الخؤولة والخالات ، أحد من أولادهم اختلفت أسبابهم أو اتّفقت .
ولا يرث مع العمّ والعمّة واحدا كان أو اثنين