ب / 3 - مهر الزوجة بعد الارتداد
: إذا ارتدّ أحد الزوجين قبل الدخول ينظر ، فإن كان الذي ارتدّ الزوج ، فعليه نصف المسمّى إن كان صحيحا ، ونصف مهر المثل إن كان فاسدا ، والمتعة إن لم يسمّ لها مهرا صحيحا ولا فاسدا ، وإن كان الذي ارتدّ هو الزوجة فلا مهر لها بحال .
م 4 / 238
وفي موضع آخر منه : بالدخول قد استقرّ المهر فلا يسقط ، وإن زال النكاح بسبب من جهتها كما لو ارتدّت بعد الدخول بها .
م 4 / 196
وانظر أيضا : مهر / ثالثا 7
[ 1 ] - إذا وهبت الزوجة صداقها ثمّ ارتدّت :
إن أصدقها عينا فوهبته له ثمّ ارتدّت قبل الدخول سقط الصداق ، فهل يرجع عليها ببدل كلّ الصداق أم لا ؟ على قولين .
م 4 / 308 - 309
ج - ملكية المرتدّ لأمواله وتصرّفه فيها :
المرتدّ إن كان عن فطرة الإسلام ، زال ملكه عن ماله وتصرّفه باطل ، وإن كان عن إسلام قبله كان كافرا ، لا يزول ملكه وتصرّفه صحيح .
واختلف أصحاب الشافعي في ذلك على طريقين . منهم من قال في ملكه وتصرّفه ثلاثة أقوال ، أحدها : لا يزول ملكه وتصرّفه صحيح .
الثاني : يزول ملكه وتصرّفه باطل . الثالث : يكون مراعى ، وكذلك تصرّفه . . . وفي أصحابه من قال في تصرّفه ثلاثة أقوال وفي ملكه قولان .
خ 5 / 358
وفي المبسوط ( 7 / 283 ) نحوه .
وفي موضع آخر : فالأليق بمذهبنا أن نقول إنّه مراعى .
وفي النهاية : المرتدّ عن الإسلام إن كان مسلما وولد على فطرة الإسلام ، قسّم ماله بين ورثته .
ج / 1 - التصرّف في أموال المرتدّ الملّي إذا لحق بدار الحرب
: المرتدّ الذي يستتاب إذا لحق بدار الحرب لم يجر ذلك مجرى موته ، ولا يتصرّف في ماله ، ولا ينعتق مدبّره ، ولا تحلّ الديون عليه . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة :
يجري ذلك مجرى موته .
خ 5 / 360
د - المرتدّ وحكم الاستتابة :
د / 1 - حكم الاستتابة
: الاستتابة واجبة فيمن شرطه الاستتابة .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : الوجوب ، والثاني : الاستحباب . وبه قال أبو حنيفة .
خ 5 / 355 - 356
وفي المبسوط ، والأوّل ( الوجوب ) أقوى .
م 7 / 282
د / 2 - المرتدّ الذي لا يستتاب :
[ 1 ] - المرتدّ الفطري :
انظر : ثانيا 2 أ / 1
[ 2 ] - المرتدّ الملّي الذي تكرر ارتداده أربع مرّات
: المرتدّ الذي يستتاب إذا رجع إلى الإسلام ثمّ كفر ، ثمّ رجع ثمّ كفر ؛ قتل في الرابعة ولا يستتاب .