تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣

ب / 3 - مهر الزوجة بعد الارتداد

: إذا ارتدّ أحد الزوجين قبل الدخول ينظر ، فإن كان الذي ارتدّ الزوج ، فعليه نصف المسمّى إن كان صحيحا ، ونصف مهر المثل إن كان فاسدا ، والمتعة إن لم يسمّ لها مهرا صحيحا ولا فاسدا ، وإن كان الذي ارتدّ هو الزوجة فلا مهر لها بحال . م 4 / 238 وفي موضع آخر منه : بالدخول قد استقرّ المهر فلا يسقط ، وإن زال النكاح بسبب من جهتها كما لو ارتدّت بعد الدخول بها . م 4 / 196 وانظر أيضا : مهر / ثالثا 7

[ 1 ] - إذا وهبت الزوجة صداقها ثمّ ارتدّت :

إن أصدقها عينا فوهبته له ثمّ ارتدّت قبل الدخول سقط الصداق ، فهل يرجع عليها ببدل كلّ الصداق أم لا ؟ على قولين . م 4 / 308 - 309

ج - ملكية المرتدّ لأمواله وتصرّفه فيها :

المرتدّ إن كان عن فطرة الإسلام ، زال ملكه عن ماله وتصرّفه باطل ، وإن كان عن إسلام قبله كان كافرا ، لا يزول ملكه وتصرّفه صحيح . واختلف أصحاب الشافعي في ذلك على طريقين . منهم من قال في ملكه وتصرّفه ثلاثة أقوال ، أحدها : لا يزول ملكه وتصرّفه صحيح . الثاني : يزول ملكه وتصرّفه باطل . الثالث : يكون مراعى ، وكذلك تصرّفه . . . وفي أصحابه من قال في تصرّفه ثلاثة أقوال وفي ملكه قولان . خ 5 / 358 وفي المبسوط ( 7 / 283 ) نحوه . وفي موضع آخر : فالأليق بمذهبنا أن نقول إنّه مراعى . وفي النهاية : المرتدّ عن الإسلام إن كان مسلما وولد على فطرة الإسلام ، قسّم ماله بين ورثته .

ج / 1 - التصرّف في أموال المرتدّ الملّي إذا لحق بدار الحرب

: المرتدّ الذي يستتاب إذا لحق بدار الحرب لم يجر ذلك مجرى موته ، ولا يتصرّف في ماله ، ولا ينعتق مدبّره ، ولا تحلّ الديون عليه . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يجري ذلك مجرى موته . خ 5 / 360

د - المرتدّ وحكم الاستتابة :

د / 1 - حكم الاستتابة

: الاستتابة واجبة فيمن شرطه الاستتابة . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : الوجوب ، والثاني : الاستحباب . وبه قال أبو حنيفة . خ 5 / 355 - 356 وفي المبسوط ، والأوّل ( الوجوب ) أقوى . م 7 / 282

د / 2 - المرتدّ الذي لا يستتاب :

[ 1 ] - المرتدّ الفطري :

انظر : ثانيا 2 أ / 1

[ 2 ] - المرتدّ الملّي الذي تكرر ارتداده أربع مرّات

: المرتدّ الذي يستتاب إذا رجع إلى الإسلام ثمّ كفر ، ثمّ رجع ثمّ كفر ؛ قتل في الرابعة ولا يستتاب .