تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
وتزوّجت رجلا ذمّيا ، ورزقت منه أولادا كان أولادها من الذمّي رقّا للذي أعتقها ، فإن لم يكن حيّا كانوا رقّا لأولاده . ن / 499

رابعا - ما يتحقّق به الارتداد وما يثبت به :

1 - ما يتحقّق به الارتداد :

أ - ترك الصلاة أو الصوم وعدم الاعتقاد بوجوبهما : من ترك الصلاة لغير عذر حتّى خرج وقتها وقال أنا لا أعتقد وجوبها فقد ارتدّ ووجب عليه القتل بلا خلاف . م 1 / 128 وفي الخلاف ( 5 / 359 ) نحوه . وانظر أيضا : صلاة اليوم والليلة / أوّلا 3 ( م 1 / 128 ، 7 / 283 - 284 ، خ 1 / 689 - 690 ) ومن قامت عليه البيّنة بأنّه أفطر في رمضان متعمّدا لغير عذر سئل : هل عليك في ذلك حرج ؟ فإن قال : لا ، وجب قتله . م 1 / 274 ب - استحلال الميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو غيرها من المحرّمات : من استحلّ الميتة أو الدم أو لحم الخنزير ممّن هو مولود على فطرة الإسلام ، فقد ارتدّ بذلك عن الدين . ن / 713 وإذا قامت البيّنة على الأسير أنّه أكل لحم الخنزير وشرب الخمر في دار الحرب لم يحكم بكفره . م 7 / 289 ج - وصف السحر بما هو كفر : إذا قال : أنا ساحر ، قلنا : صف السحر ، فإن وصفه بما هو كفر فهو مرتدّ يستتاب ، فإن تاب وإلّا قتل ، وإن وصفه بما ليس بكفر لكنّه قال : أنا أعتقد إباحته ، حكمنا بأنّه كافر يستتاب ، فإن تاب وإلّا قتل لأنّه اعتقد إباحة ما اجمع المسلمون على تحريمه ، كما لو اعتقد تحليل الزنا فإنّه يكفر . م 7 / 260 وفي الخلاف : من استحلّ عمل السحر فهو كافر ، ووجب قتله بلا خلاف . ومن لم يستحلّه وقال : هو حرام ، إلّا أنّي أستعمله ، كان فاسقا لا يجب قتله . وبه قال أبو حنيفة والشافعي . وقال مالك : الساحر زنديق إذا عمل السحر ، وقوله لا استحلّه غير مقبول ، ولا تقبل توبة الزنديق عنده . وقال أحمد بن حنبل وإسحاق : يقتل الساحر ، ولم يتعرضا لكفره . وقد روى ذلك أيضا أصحابنا . خ 5 / 329 د - شرب الخمر مستحلّا لها : من شرب الخمر مستحلّا لها ، حلّ دمه ، ووجب على الإمام أن يستتيبه ، فإن تاب ، أقام عليه حدّ الشراب إن كان شربه ، وإن لم يتب قتله ، وليس المستحلّ لما عدا الخمر من المسكرات يحلّ دمه وللإمام أن يعزّره إن رأى ذلك صوابا والحدّ في شربه لا يختلف . ن / 711 - 712 ه - بيع الخمر مستحلّا لها : من باع الخمر ، أو الشراب المسكر ، أو اشتراه مستحلّا له ، استتيب . فإن تاب وإلّا وجب عليه ما يجب على المرتدّ . ن / 712 - 713