تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
فقالها ، لم يحكم بكفره ، بلا خلاف . م 8 / 72 ونحوه في الخلاف ، وأضاف : ولم تبن امرأته إلّا أنّ أبا حنيفة قال : القياس أنّ امرأته لا تبين ، لكنّها تبين استحسانا ، وقال أبو يوسف : يحكم بكفره ، وتبين امرأته . خ 5 / 503 - 504 وفي المبسوط : سواء كان ذلك في دار الإسلام أو دار الحرب . وإن كان في دار الحرب مقيّدا أو محبوسا أو موكّلا به ، فأتى بكلمة الكفر لم يحكم بكفره ، ومن قال : كنت مكرها ، قبل قوله . وإن كان مخيّرا في دار الحرب ويذهب ويجيء ويتصرّف في أشغاله بغير قيد ولا توكيل ، فأتى بكلمة الكفر حكم بكفره . م 8 / 72 - 73

ثانيا - أقسام المرتدّ وحكمه :

1 - أقسام المرتدّ :

المرتدّ عن الإسلام على ضربين ( فالمرتدّ الفطري ) من كان مسلما ولد على فطرة الإسلام ( ثمّ ارتدّ ) ، ( والمرتدّ الملّي ) من كان قد أسلم عن كفر ثمّ ارتدّ . ن / 524

2 - حكم المرتدّ :

أ - القتل :

أ / 1 - قتل المرتدّ الفطري

: إذا كان المرتدّ الفطري رجلا وجب عليه القتل من غير أن يستتاب ، وكان على المرأة منه عدّة المتوفى عنها زوجها . ن / 524 ، 731 ونحوه في المبسوط ( 7 / 282 ) . وكذا في الخلاف ، وأضاف : وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك وعامة الفقهاء : إنّه يستتاب سواء كان مسلما في الأصل فارتدّ أو كافرا فأسلم ثمّ ارتدّ ، فإن لم يتب وجب قتله . خ 5 / 353

أ / 2 - حكم قتل المرتدّ الملّي

: المرتدّ ( إن ) كان كافرا فأسلم ، ثمّ ارتدّ فهذا يستتاب فإن تاب وإلّا وجب قتله ، وبه قال عطاء . وقال الحسن البصري : المرتدّ يقتل بغير استتابة . خ 5 / 353 ونحوه في النهاية ( 524 ، 731 ) ، والمبسوط ( 7 / 282 ) .

أ / 3 - حكم قتل المرأة المرتدّة

: المرتدّة عن الإسلام لا يجب عليها القتل ، بل ينبغي أن تحبس أبدا ، ويضيّق عليها في المأكول والمشروب والملبوس ، وتضرب في أوقات الصلاة . ن / 731 وفي المبسوط ( 8 / 72 ) نحوه ، وأضاف في موضع آخر : تستتاب ولا تقتل ، فإن لحقت بدار الحرب سبيت واسترقّت . م 7 / 282 وفي الخلاف : تجبر على الإسلام حتّى ترجع أو تموت في الحبس ، وبه قال أبو حنيفة