فقالها ، لم يحكم بكفره ، بلا خلاف .
م 8 / 72
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : ولم تبن امرأته إلّا أنّ أبا حنيفة قال : القياس أنّ امرأته لا تبين ، لكنّها تبين استحسانا ، وقال أبو يوسف :
يحكم بكفره ، وتبين امرأته .
خ 5 / 503 - 504
وفي المبسوط : سواء كان ذلك في دار الإسلام أو دار الحرب .
وإن كان في دار الحرب مقيّدا أو محبوسا أو موكّلا به ، فأتى بكلمة الكفر لم يحكم بكفره ، ومن قال : كنت مكرها ، قبل قوله .
وإن كان مخيّرا في دار الحرب ويذهب ويجيء ويتصرّف في أشغاله بغير قيد ولا توكيل ، فأتى بكلمة الكفر حكم بكفره .
م 8 / 72 - 73
ثانيا - أقسام المرتدّ وحكمه :
1 - أقسام المرتدّ :
المرتدّ عن الإسلام على ضربين ( فالمرتدّ الفطري ) من كان مسلما ولد على فطرة الإسلام ( ثمّ ارتدّ ) ، ( والمرتدّ الملّي ) من كان قد أسلم عن كفر ثمّ ارتدّ .
ن / 524
2 - حكم المرتدّ :
أ - القتل :
أ / 1 - قتل المرتدّ الفطري
: إذا كان المرتدّ الفطري رجلا وجب عليه القتل من غير أن يستتاب ، وكان على المرأة منه عدّة المتوفى عنها زوجها .
ن / 524 ، 731
ونحوه في المبسوط ( 7 / 282 ) .
وكذا في الخلاف ، وأضاف : وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك وعامة الفقهاء : إنّه يستتاب سواء كان مسلما في الأصل فارتدّ أو كافرا فأسلم ثمّ ارتدّ ، فإن لم يتب وجب قتله .
خ 5 / 353
أ / 2 - حكم قتل المرتدّ الملّي
: المرتدّ ( إن ) كان كافرا فأسلم ، ثمّ ارتدّ فهذا يستتاب فإن تاب وإلّا وجب قتله ، وبه قال عطاء .
وقال الحسن البصري : المرتدّ يقتل بغير استتابة .
خ 5 / 353
ونحوه في النهاية ( 524 ، 731 ) ، والمبسوط ( 7 / 282 ) .
أ / 3 - حكم قتل المرأة المرتدّة
: المرتدّة عن الإسلام لا يجب عليها القتل ، بل ينبغي أن تحبس أبدا ، ويضيّق عليها في المأكول والمشروب والملبوس ، وتضرب في أوقات الصلاة .
ن / 731
وفي المبسوط ( 8 / 72 ) نحوه ، وأضاف في موضع آخر : تستتاب ولا تقتل ، فإن لحقت بدار الحرب سبيت واسترقّت .
م 7 / 282
وفي الخلاف : تجبر على الإسلام حتّى ترجع أو تموت في الحبس ، وبه قال أبو حنيفة