تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
وقال الشافعي : يستتاب أبدا ، غير أنّه يعزّر في الثانية والثالثة ، وكذلك كلّما تكرر . وقال أبو حنيفة : يحبس في الثالثة . وقال إسحاق بن راهويه : يقتل في الثالثة . خ 5 / 504 - 505 ونحوه في المبسوط ، ( 8 / 74 ) .

د / 3 - المرتدّ الذي يستتاب :

[ 1 ] - المرتدّ الملّي قبل الردّة الرابعة :

انظر : ثانيا 2 أ / 2

[ 2 ] - المرأة المرتدّة :

انظر : ثانيا 2 أ / 3

د / 4 - مدّة الاستتابة

: الموضع الذي قلنا يستتاب ، لم يحدّه أصحابنا بقدر ، والأولى أن لا يكون مقدّرا . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : يستتاب ثلاثا وبه قال أحمد وإسحاق ، وهو ظاهر قول أبي حنيفة . والآخر : يستتاب في الحال وإلّا قتل ، وهو أصحّهما عندهم ، وهو اختيار المزني ، وقال الثوري : يستتاب ما دام يرجى رجوعه . خ 5 / 356 - 357 وفي المبسوط : قال قوم : يستتاب ثلاثا ، وقال آخرون : يستتاب القدر الذي يمكنه فيه الرجوع وهو الأقوى ، والأوّل أحوط . م 7 / 282 - 283

د / 5 - حكم إكراه المرتدّ على الاستتابة

: إن قال الإمام ( للمرتد ) : إن أسلمت وإلّا قتلتك ، فأسلم ، حكم بإسلامه . م 8 / 73

د / 6 - صفة إسلام المرتدّ بعد الاستتابة

: صفة إسلام المرتدّ والكافر الأصلي سواء ، وهي أن يشهد أن لا إله إلّا اللّه وأنّ محمّدا رسول اللّه ، ويبرأ من كلّ دين خالف الإسلام ، فإن قال : أشهد أن لا إله إلّا اللّه وأنّ محمّدا رسول اللّه ، كان كافيا ، والأولى أنّه إذا كان لا يعترف بالنبوّات ولا بالكتب ، ويكون ممّن يعبد الأوثان فأتى بالشهادتين فقد أسلم . وإذا كان هذا الكافر ممّن يعتقد أنّ محمّدا نبيّ لكنّه يقول : بعث إلى الأميين وهم عبدة الأوثان من العرب دون أهل الكتاب ، أو يقول : إنّ محمّدا نبيّ حقّ ، ولكنّه ما بعث بعد وسيبعث فيما بعد ، فإذا اقتصر هذا على الشهادتين لم يكن مسلما . م 7 / 287 - / 288 وفي المبسوط : إن كانت المعصية قولا لم يخل من أحد أمرين : إمّا أن يكون ردّة أو قذفا فإن كان ردّة فالتوبة الإسلام ، فإذا فعل صحّت توبته وثبتت عدالته ، وقبلت شهادته ، ولا يعتبر بعد التوبة مدّة يصلح فيها عمله . م 8 / 178 - 179

د / 7 - إثبات إسلام المرتدّ بإقامته الصلاة :

إسلام / أوّلا 1 ج ( م 7 / 290 )

ه - نجاسة المرتدّ :

نجاسة / أوّلا 9 أ ( م 1 / 37 ، 39 ، 64 )

و - حكم الصلاة على المرتدّ المقتول ودفنه في مقابر المسلمين

: ( من ) ارتدّ ووجب عليه القتل لا يصلّى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين . م 1 / 128