وقال الشافعي : يستتاب أبدا ، غير أنّه يعزّر في الثانية والثالثة ، وكذلك كلّما تكرر . وقال أبو حنيفة : يحبس في الثالثة . وقال إسحاق بن راهويه : يقتل في الثالثة .
خ 5 / 504 - 505
ونحوه في المبسوط ، ( 8 / 74 ) .
د / 3 - المرتدّ الذي يستتاب :
[ 1 ] - المرتدّ الملّي قبل الردّة الرابعة :
انظر : ثانيا 2 أ / 2
[ 2 ] - المرأة المرتدّة :
انظر : ثانيا 2 أ / 3
د / 4 - مدّة الاستتابة
: الموضع الذي قلنا يستتاب ، لم يحدّه أصحابنا بقدر ، والأولى أن لا يكون مقدّرا .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : يستتاب ثلاثا وبه قال أحمد وإسحاق ، وهو ظاهر قول أبي حنيفة . والآخر : يستتاب في الحال وإلّا قتل ، وهو أصحّهما عندهم ، وهو اختيار المزني ، وقال الثوري : يستتاب ما دام يرجى رجوعه .
خ 5 / 356 - 357
وفي المبسوط : قال قوم : يستتاب ثلاثا ، وقال آخرون : يستتاب القدر الذي يمكنه فيه الرجوع وهو الأقوى ، والأوّل أحوط .
م 7 / 282 - 283
د / 5 - حكم إكراه المرتدّ على الاستتابة
: إن قال الإمام ( للمرتد ) : إن أسلمت وإلّا قتلتك ، فأسلم ، حكم بإسلامه .
م 8 / 73
د / 6 - صفة إسلام المرتدّ بعد الاستتابة
: صفة إسلام المرتدّ والكافر الأصلي سواء ، وهي أن يشهد أن لا إله إلّا اللّه وأنّ محمّدا رسول اللّه ، ويبرأ من كلّ دين خالف الإسلام ، فإن قال : أشهد أن لا إله إلّا اللّه وأنّ محمّدا رسول اللّه ، كان كافيا ، والأولى أنّه إذا كان لا يعترف بالنبوّات ولا بالكتب ، ويكون ممّن يعبد الأوثان فأتى بالشهادتين فقد أسلم .
وإذا كان هذا الكافر ممّن يعتقد أنّ محمّدا نبيّ لكنّه يقول : بعث إلى الأميين وهم عبدة الأوثان من العرب دون أهل الكتاب ، أو يقول : إنّ محمّدا نبيّ حقّ ، ولكنّه ما بعث بعد وسيبعث فيما بعد ، فإذا اقتصر هذا على الشهادتين لم يكن مسلما .
م 7 / 287 - / 288
وفي المبسوط : إن كانت المعصية قولا لم يخل من أحد أمرين : إمّا أن يكون ردّة أو قذفا فإن كان ردّة فالتوبة الإسلام ، فإذا فعل صحّت توبته وثبتت عدالته ، وقبلت شهادته ، ولا يعتبر بعد التوبة مدّة يصلح فيها عمله .
م 8 / 178 - 179
د / 7 - إثبات إسلام المرتدّ بإقامته الصلاة :
إسلام / أوّلا 1 ج ( م 7 / 290 )
ه - نجاسة المرتدّ :
نجاسة / أوّلا 9 أ ( م 1 / 37 ، 39 ، 64 )
و - حكم الصلاة على المرتدّ المقتول ودفنه في مقابر المسلمين
: ( من ) ارتدّ ووجب عليه القتل لا يصلّى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين .
م 1 / 128