وأصحابه ، وقالوا : إن لحقت بدار الحرب سبيت واسترقّت .
وقال قتادة : إنّها لا تسترقّ .
وقال الشافعي والحسن البصري والزهري ومالك والأوزاعي والليث وأحمد بن حنبل وإسحاق : إذا ارتدّت المرأة قتلت مثل الرجل إن لم ترجع .
خ 5 / 351
وفي المبسوط : إذا ارتدّا ( الزوجان ) معا عن فطرة الإسلام وجب قتلهما .
م 4 / 283
أ / 4 - حكم المرتدّ إذا ارتدّ ثمّ جنّ
: إذا ارتدّ وهو مفيق ثمّ جنّ لم يقتل حال جنونه ، فإن ارتدّ عبد الرجل ثمّ جنّ لم يقتل حال جنونه أيضا .
م 7 / 288
أ / 5 - من له قتل المرتدّ :
[ 1 ] - الإمام
: قتل المرتدّ إلى الإمام لا إلى آحاد الناس ، وقتله بالسيف لا بالسهم .
م 7 / 25
[ 1 ] / أ - قتل المرتدّ بغير إذن الإمام :
إذا ارتدّ المسلم فبادر رجل فقتله قبل الاستتابة فلا ضمان عليه ، إلّا أنّه وإن لم يجب عليه الضمان فعليه التعزير ؛ لأنّه فعله بغير إذن الإمام .
م 7 / 284
[ 2 ] - مولى العبد المرتدّ
: للسيّد أن يقتل عبده بالردّة . وقال الشافعي : على وجهين .
خ 5 / 397
أ / 6 - إذا قتل المرتدّ باعتقاد أنّه لم يرجع إلى الإسلام فبان خلافه :
قصاص / أوّلا 2 ب / 8 ( م 8 / 72 )
ب - البينونة بين الزوجين وما يتعلّق بها من أحكام
: إن كان المرتدّ مسلما ولد على فطرة الإسلام ، فقد بانت امرأته في الحال . وإن كان المرتدّ ممّن كان قد أسلم عن كفر ثمّ ارتدّ استتيب فإن عاد إلى الإسلام كان العقد ثابتا بينه وبين امرأته .
ن / 524
ب / 1 - حكم البينونة إذا كان الارتداد قبل الدخول
: إذا ارتدّ أحد الزوجين ، فإن كان قبل الدخول بها وقع الفسخ في الحال .
م 4 / 212 ، 238
ب / 2 - حكم البينونة إذا كان الارتداد بعد الدخول
: إن كان الارتداد بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدّة ، فإن رجع إلى الإسلام في العدّة فهما على النكاح ، وإن لم يرجع حتّى انقضت العدّة وقع الفسخ بالارتداد ، وفيهم من قال : يقع الفسخ في الحال ، ولا يقف على انقضاء العدّة ، وهذا مذهبنا فيمن ولد على فطرة الإسلام ، فإنّه يجب عليه القتل ولا يستتاب .
م 4 / 238
وفي النهاية نحوه ، وأضاف : ومتى لحق هذا المرتدّ ( الملّي ) بدار الحرب ثمّ رجع إلى الإسلام قبل انقضاء عدّة المرأة وهي ثلاثة أشهر كان أملك بها ، فإن رجع بعد انقضاء علّتها لم يكن له عليها سبيل .
ن / 524