تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠

31 - الإذن في الهبة :

أ - اعتبار إذن الواهب في قبض الهبة :

هبة / ثالثا 2 أ ، ب ، و ، ثالثا 11 ( خ 3 / 556 ، م 3 / 304 ، 306 - 307 ، 313 )

ب - هبة المكاتب بغير إذن مالكه :

هبة / ثالثا 9 ، 10 ( م 6 / 123 - 124 ، 3 / 312 - 313 )

33 - هل يعتبر إذن الإمام في إقامة السيد الحدّ على مملوكه :

حدود / 3 ب ( خ 5 / 395 - 396 ، م 8 / 11 )

33 - هل يزول ملك صاحب المسجد إذا أذن في الصلاة فيه :

وقف / خامسا 15 ( م 3 / 300 )

34 - استئذان الزوجة زوجها في التصرّف بمالها :

رشد / 2 ب ( م 2 / 285 )

أراك

- الوقوف تحت شجر الأراك بعرفات :

حجّ / سادسا 2 د / 1 ( م 1 / 366 ، ن / 250 ، ر / 234 )

ارتداد

أوّلا - تعريف الردّة وما يعتبر فيها :

1 - تعريف الردّة :

الردّة لغة : ترك حقّ كانوا مقيمين عليه متمسّكين به ، فكلّ من فعل هكذا فهو مرتدّ عنه . م 7 / 267 - 268 واصطلاحا : أن يكفر بعد الإيمان ، سواء كان مؤمنا لم يزل فارتدّ ، أو كان كافرا فأسلم ثمّ ارتدّ . م 7 / 282

2 - ما يعتبر في الارتداد :

أ - العقل : السكران متى ارتدّ ، أو أسلم ، حكم بإسلامه وارتداده . م 8 / 74 ، 7 / 287 وفي الخلاف : السكران الذي لا يميّز إذا أسلم وكان كافرا ، أو ارتدّ وكان مسلما ، لم يحكم بإسلامه ولا بارتداده ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : يحكم بإسلامه وارتداده . خ 5 / 504 ب - البلوغ : إن كان ( الصبي ) مراهقا مميّزا فأسلم ، فإنّ عند قوم ( الشافعي ) لا يحكم بإسلامه ، ولا بارتداده ، ويكون تبعا للوالدين ، غير أنّه يفرّق بينه وبينهما لكي لا يفتناه ، وفيهم من قال : يحكم بإسلامه ظاهرا ، فإذا بلغ ووصف الإسلام كان مسلما من هذا الوقت ، وقال قوم ( أبو حنيفة ) : يحكم بإسلامه وارتداده غير أنّه لا يقتل ولا يكون تبعا للوالدين ، والأوّل أقوى . م 3 / 345 وفي الخلاف : المراهق إذا أسلم حكم بإسلامه ، وإن ارتدّ بعد ذلك حكم بارتداده ، وإن لم يتب قتل ، ولا يعتبر إسلامه بإسلام أبويه . خ 3 / 591 ونحوه في المبسوط ، ( 3 / 345 ) . ج - الاختيار : إذا اكره المسلم على كلمة الكفر
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 180 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي