تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
ويقيم إذا أراد القضاء ، وإن أذّن للأولى وأقام واقتصر على الإقامة في باقي الصلوات كان أيضا جائزا . م 1 / 96 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وإن اقتصر على الإقامة في جميعها كان أيضا جائزا . وقال أبو حنيفة : يؤذّن ويقيم لكلّ صلاة ، واختلف قول الشافعي فقال في الأولى : يؤذّن لها ويقيم لكلّ واحدة منها ، وبه قال مالك والأوزاعي وإسحاق . وقال في القديم : يؤذّن ويقيم وحدها ثمّ يقيم للتي بعدها ، وبه قال أحمد وأبو ثور . وقال في الاملاء : إن أمّل اجتماع الناس أذّن وأقام ، وإن لم يؤمّل الناس أقام ولم يؤذّن . خ 1 / 282 - 283

ج - سقوط الأذان لصلاتي العصر والعشاء عند الجمع بين الظهرين والعشائين

: من جمع بين صلاتين أذّن وأقام للأولى منهما ويقيم للأخرى بلا أذان سواء جمع بينهما في وقت الأولى أو الثانية . م 1 / 96 ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وفي أيّ موضع كان . وقال الشافعي : إذا جمع بينهما في وقت الثانية ففيه ثلاثة أقوال ، أحدها : مثل ما قلناه ، والثاني : لا يؤذّن لها ولكن يقيم لها ولما بعدها . والثالث : إن أمّل جماعة أذّن لها ، والذي صحّحه أصحابه أن يؤذّن للأولى ويقيم لكلّ واحدة منهما . وقال أبو حنيفة : لا يؤذّن ولا يقيم للعشاء بالمزدلفة . خ 1 / 284

د - الأذان والإقامة في مكان صلّيت فيه جماعة

: إذا دخل قوم المسجد وقد صلّى الإمام جماعة ، وأرادوا أن يجمعوا فليس عليهم أذان ولا إقامة ، يتقدّم أحدهم يجمع بهم إذا لم ينفضّ الجميع ، فإن انفضوا أذّنوا وأقاموا . م 1 / 98 ، 152 ونحوه في الخلاف ( 1 / 543 ) ، والنهاية ( 65 ، 118 ) .

ه - الاجتزاء عن الأذان والإقامة بسماعهما :

إذا أذّن في مسجد دفعة لصلاة بعينها كان ذلك كافيا لكلّ من يصلّي تلك الصلاة في ذلك المسجد ، ويجوز له أن يؤذّن ويقيم فيما بينه وبين نفسه ، فإن لم يفعل فلا شيء عليه . م 1 / 98 وفي النهاية : وإذا سمعت المؤذّن وقد نقص من أذانه ، أتممت أنت مع نفسك فصول الأذان . ن / 69

و - الأذان والإقامة لمن يريد الجماعة بعد أن صلّى منفردا

: من أذّن وأقام ليصلّي وحده ، ثمّ جاءه قوم وأرادوا أن يصلّوا جماعة ، فعليه إعادة الأذان والإقامة معا ، ولا يدخل بما تقدّم منهما في الصلاة . ن / 65 ونحوه في المبسوط ( 1 / 98 ) .

ز - الأذان والإقامة لمن يصلّي خلف من لا يقتدى به

: من صلّى خلف من لا يقتدى به ، أذّن