ويقيم إذا أراد القضاء ، وإن أذّن للأولى وأقام واقتصر على الإقامة في باقي الصلوات كان أيضا جائزا .
م 1 / 96
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وإن اقتصر على الإقامة في جميعها كان أيضا جائزا .
وقال أبو حنيفة : يؤذّن ويقيم لكلّ صلاة ، واختلف قول الشافعي فقال في الأولى : يؤذّن لها ويقيم لكلّ واحدة منها ، وبه قال مالك والأوزاعي وإسحاق . وقال في القديم : يؤذّن ويقيم وحدها ثمّ يقيم للتي بعدها ، وبه قال أحمد وأبو ثور .
وقال في الاملاء : إن أمّل اجتماع الناس أذّن وأقام ، وإن لم يؤمّل الناس أقام ولم يؤذّن .
خ 1 / 282 - 283
ج - سقوط الأذان لصلاتي العصر والعشاء عند الجمع بين الظهرين والعشائين
: من جمع بين صلاتين أذّن وأقام للأولى منهما ويقيم للأخرى بلا أذان سواء جمع بينهما في وقت الأولى أو الثانية .
م 1 / 96
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وفي أيّ موضع كان .
وقال الشافعي : إذا جمع بينهما في وقت الثانية ففيه ثلاثة أقوال ، أحدها : مثل ما قلناه ، والثاني :
لا يؤذّن لها ولكن يقيم لها ولما بعدها . والثالث :
إن أمّل جماعة أذّن لها ، والذي صحّحه أصحابه أن يؤذّن للأولى ويقيم لكلّ واحدة منهما .
وقال أبو حنيفة : لا يؤذّن ولا يقيم للعشاء بالمزدلفة .
خ 1 / 284
د - الأذان والإقامة في مكان صلّيت فيه جماعة
: إذا دخل قوم المسجد وقد صلّى الإمام جماعة ، وأرادوا أن يجمعوا فليس عليهم أذان ولا إقامة ، يتقدّم أحدهم يجمع بهم إذا لم ينفضّ الجميع ، فإن انفضوا أذّنوا وأقاموا .
م 1 / 98 ، 152
ونحوه في الخلاف ( 1 / 543 ) ، والنهاية ( 65 ، 118 ) .
ه - الاجتزاء عن الأذان والإقامة بسماعهما :
إذا أذّن في مسجد دفعة لصلاة بعينها كان ذلك كافيا لكلّ من يصلّي تلك الصلاة في ذلك المسجد ، ويجوز له أن يؤذّن ويقيم فيما بينه وبين نفسه ، فإن لم يفعل فلا شيء عليه .
م 1 / 98
وفي النهاية : وإذا سمعت المؤذّن وقد نقص من أذانه ، أتممت أنت مع نفسك فصول الأذان .
ن / 69
و - الأذان والإقامة لمن يريد الجماعة بعد أن صلّى منفردا
: من أذّن وأقام ليصلّي وحده ، ثمّ جاءه قوم وأرادوا أن يصلّوا جماعة ، فعليه إعادة الأذان والإقامة معا ، ولا يدخل بما تقدّم منهما في الصلاة .
ن / 65
ونحوه في المبسوط ( 1 / 98 ) .
ز - الأذان والإقامة لمن يصلّي خلف من لا يقتدى به
: من صلّى خلف من لا يقتدى به ، أذّن