تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
وفي المبسوط : إذا وجد من يتطوّع بالأذان فلا يجوز أن يقدّم غيره ويعطى شيئا من بيت المال ، فإن لم يوجد كان للإمام أن يعطيه شيئا من بيت المال بعينه على حاله من سهم المصالح ، ولا يكون من الصدقات ولا من الأخماس . م 1 / 98 ، 8 / 85 ، 134 ، 160 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال الشافعي : يجوز أخذ الأجرة على الأذان . وقال بعض المتأخرين من أصحابه حكاه ابن المنذر : أنّه يجوز أخذ الرزق ، ولا يجوز أخذ الأجرة ، والمذهب الأوّل ، به قال مالك . وقال أبو حنيفة : لا يجوز أخذ الأجرة ، ويجوز أخذ الرزق ، وبه قال الأوزاعي . خ 1 / 290 - 291

أ - شهادة من يبغي على الأذان الأجر :

لا يجوز شهادة من يبغي على الأذان الأجر : ن / 326

ثالثا - ما يؤذّن له ويقام :

1 - الفرائض الخمسة :

الأذان والإقامة سنّتان مؤكدتان في الخمس صلوات المفروضات في اليوم والليلة للمنفرد ، وأشدّهما تأكيدا الإقامة ، وهما واجبتان في صلاة الجماعة . م 1 / 95 وفي النهاية نحوه ، وأضاف : لا ينبغي تركهما مع الاختيار . ن / 64 ونحوه في الاقتصاد ( 259 ، 286 ) ، وعمل يوم وليلة ، والجمل والعقود ( 144 ، 178 ) . وفي النهاية : لا يجوز ترك الأذان والإقامة معا في صلاة الجماعة ، فمن تركهما فلا جماعة له . ن / 64 - 65 وفي الخلاف : الأذان والإقامة سنّتان مؤكدتان في صلاة الجماعة ، وفي أصحابنا من قال : هما واجبان في صلاة الجماعة . وقال الشافعي مثل قولنا . وقال أبو سعيد الإصطخري - من أصحاب الشافعي - : إنّهما فرض على الكفاية . وقال داود : هما واجبان ولا يعيد الصلاة من تركهما . وقال الأوزاعي : يعيد الصلاة في الوقت ، وإن فات الوقت فلا يعيد . وقال عطاء : إن نسي الإقامة أعاد الصلاة . خ 1 / 284 - 285

أ - الأذان والإقامة للفرائض الجهرية

: آكد الصلوات بأن يفعل الأذان والإقامة فيها ما يجهر فيها بالقراءة ، وآكد من ذلك المغرب والغداة . م 1 / 95

ب - الأذان والإقامة في قضاء الفرائض الخمس

: يستحب في قضاء الفرائض الأذان والإقامة كما يستحب في الأداء ، ويجب في الموضع الذي يجب وهو إذا صلّوا جماعة قضاء . م 1 / 95 وإن فاتته صلوات كثيرة أذّن لكلّ واحد منها