وفي المبسوط : إذا وجد من يتطوّع بالأذان فلا يجوز أن يقدّم غيره ويعطى شيئا من بيت المال ، فإن لم يوجد كان للإمام أن يعطيه شيئا من بيت المال بعينه على حاله من سهم المصالح ، ولا يكون من الصدقات ولا من الأخماس .
م 1 / 98 ، 8 / 85 ، 134 ، 160
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال الشافعي : يجوز أخذ الأجرة على الأذان . وقال بعض المتأخرين من أصحابه حكاه ابن المنذر :
أنّه يجوز أخذ الرزق ، ولا يجوز أخذ الأجرة ، والمذهب الأوّل ، به قال مالك .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز أخذ الأجرة ، ويجوز أخذ الرزق ، وبه قال الأوزاعي .
خ 1 / 290 - 291
أ - شهادة من يبغي على الأذان الأجر :
لا يجوز شهادة من يبغي على الأذان الأجر :
ن / 326
ثالثا - ما يؤذّن له ويقام :
1 - الفرائض الخمسة :
الأذان والإقامة سنّتان مؤكدتان في الخمس صلوات المفروضات في اليوم والليلة للمنفرد ، وأشدّهما تأكيدا الإقامة ، وهما واجبتان في صلاة الجماعة .
م 1 / 95
وفي النهاية نحوه ، وأضاف : لا ينبغي تركهما مع الاختيار .
ن / 64
ونحوه في الاقتصاد ( 259 ، 286 ) ، وعمل يوم وليلة ، والجمل والعقود ( 144 ، 178 ) .
وفي النهاية : لا يجوز ترك الأذان والإقامة معا في صلاة الجماعة ، فمن تركهما فلا جماعة له .
ن / 64 - 65
وفي الخلاف : الأذان والإقامة سنّتان مؤكدتان في صلاة الجماعة ، وفي أصحابنا من قال : هما واجبان في صلاة الجماعة . وقال الشافعي مثل قولنا .
وقال أبو سعيد الإصطخري - من أصحاب الشافعي - : إنّهما فرض على الكفاية .
وقال داود : هما واجبان ولا يعيد الصلاة من تركهما .
وقال الأوزاعي : يعيد الصلاة في الوقت ، وإن فات الوقت فلا يعيد .
وقال عطاء : إن نسي الإقامة أعاد الصلاة .
خ 1 / 284 - 285
أ - الأذان والإقامة للفرائض الجهرية
: آكد الصلوات بأن يفعل الأذان والإقامة فيها ما يجهر فيها بالقراءة ، وآكد من ذلك المغرب والغداة .
م 1 / 95
ب - الأذان والإقامة في قضاء الفرائض الخمس
: يستحب في قضاء الفرائض الأذان والإقامة كما يستحب في الأداء ، ويجب في الموضع الذي يجب وهو إذا صلّوا جماعة قضاء .
م 1 / 95
وإن فاتته صلوات كثيرة أذّن لكلّ واحد منها