تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : من نام في خلالهما أو أغمي عليه ثمّ انتبه أو أفاق ، استحب له استئنافه ، وإن لم يفعل فلا شيء عليه ، فأمّا الإقامة فأشدّهما تأكيدا في الاستئناف . م 1 / 96 ، 95

ب - اعتبار البلوغ

: لا بأس أن يؤذّن الصبي الذي لم يبلغ الحلم ويقيم . وإن تولّى ذلك الرجال كان أفضل . ن / 66 وفي المبسوط ( 1 / 97 ) نحوه . وفي الخلاف : يجوز للصبي أن يؤذّن للرجال ويصحّ ذلك ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يعتدّ بأذانه للبالغين . خ 1 / 281

ج - اعتبار الذكوريّة

: ليس على النساء أذان ولا إقامة بل يتشهّدن الشهادتين بدلا من ذلك ، وإن أذّنّ وأقمن ، كان أفضل لهنّ إلّا أنّهنّ لا يرفعن أصواتهن أكثر من إسماع أنفسهنّ ولا يسمعن الرجال . ن / 65 وفي المبسوط نحوه ، إلّا أنّه أضاف : وإن أذّنت المرأة للرجال جاز لهم أن يعتدّوا به ويقيموا . م 1 / 96 - 97

د - العدالة والوثاقة بالدين ومعرفة المواقيت

: لا يؤذّن ولا يقيم إلّا من يوثق بدينه ، فإن كان الذي يؤذّن غير موثوق بدينه أذّنت لنفسك وأقمت . ن / 65 وفي المبسوط : ويستحب أن يكون المؤذّن عدلا أمينا عارفا بالمواقيت مضطلعا بها . م 1 / 97

ه - اعتبار البصر في المؤذّن

: يكره أن يكون المؤذّن أعمى ؛ لأنّه لا يبصر الوقت فإن كان معه من يسدّده ويعرّفه من البصراء كان ذلك جائزا . م 1 / 97 - 98

و - أن يكون المؤذّن صيّتا وأن يقف على مكان مرتفع

: يستحب أن يكون المؤذّن صيّتا ليكثر الانتفاع بصوته ، وأن يكون حسن الصوت ، ويستحب أن يكون المؤذّن على موضع مرتفع . م 1 / 76 ، 89

ز - عدم اعتبار النسب في تعيين المؤذّنين

: لا يلزم أن يكون المؤذّن من قوم بأعيانهم ، ولا من نسب مخصوص بل كلّ من قام به كان سائغا له . م 1 / 98 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : بل كلّ من كان على ظاهر الإسلام والعدالة يجوز أن يكون مؤذّنا . وقال الشافعي : أحبّ أن يكون من ولد من جعل النبي صلّى اللّه عليه وآله فيهم الأذان مثل أبي محذورة وسعد القرظ ، فإن انقرضوا جعل في أولاد واحد من الصحابة ، فإن انقرضوا نظر السلطان فيه وجعله فيمن يراه من خيار المسلمين . خ 1 / 289 - 290

2 - أخذ المؤذّن الأجرة من بيت المال :

أخذ الأجر على الأذان حرام . ن / 365
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 171 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي