وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : من نام في خلالهما أو أغمي عليه ثمّ انتبه أو أفاق ، استحب له استئنافه ، وإن لم يفعل فلا شيء عليه ، فأمّا الإقامة فأشدّهما تأكيدا في الاستئناف .
م 1 / 96 ، 95
ب - اعتبار البلوغ
: لا بأس أن يؤذّن الصبي الذي لم يبلغ الحلم ويقيم . وإن تولّى ذلك الرجال كان أفضل .
ن / 66
وفي المبسوط ( 1 / 97 ) نحوه .
وفي الخلاف : يجوز للصبي أن يؤذّن للرجال ويصحّ ذلك ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : لا يعتدّ بأذانه للبالغين .
خ 1 / 281
ج - اعتبار الذكوريّة
: ليس على النساء أذان ولا إقامة بل يتشهّدن الشهادتين بدلا من ذلك ، وإن أذّنّ وأقمن ، كان أفضل لهنّ إلّا أنّهنّ لا يرفعن أصواتهن أكثر من إسماع أنفسهنّ ولا يسمعن الرجال .
ن / 65
وفي المبسوط نحوه ، إلّا أنّه أضاف : وإن أذّنت المرأة للرجال جاز لهم أن يعتدّوا به ويقيموا .
م 1 / 96 - 97
د - العدالة والوثاقة بالدين ومعرفة المواقيت
: لا يؤذّن ولا يقيم إلّا من يوثق بدينه ، فإن كان الذي يؤذّن غير موثوق بدينه أذّنت لنفسك وأقمت .
ن / 65
وفي المبسوط : ويستحب أن يكون المؤذّن عدلا أمينا عارفا بالمواقيت مضطلعا بها .
م 1 / 97
ه - اعتبار البصر في المؤذّن
: يكره أن يكون المؤذّن أعمى ؛ لأنّه لا يبصر الوقت فإن كان معه من يسدّده ويعرّفه من البصراء كان ذلك جائزا .
م 1 / 97 - 98
و - أن يكون المؤذّن صيّتا وأن يقف على مكان مرتفع
: يستحب أن يكون المؤذّن صيّتا ليكثر الانتفاع بصوته ، وأن يكون حسن الصوت ، ويستحب أن يكون المؤذّن على موضع مرتفع .
م 1 / 76 ، 89
ز - عدم اعتبار النسب في تعيين المؤذّنين
: لا يلزم أن يكون المؤذّن من قوم بأعيانهم ، ولا من نسب مخصوص بل كلّ من قام به كان سائغا له .
م 1 / 98
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : بل كلّ من كان على ظاهر الإسلام والعدالة يجوز أن يكون مؤذّنا .
وقال الشافعي : أحبّ أن يكون من ولد من جعل النبي صلّى اللّه عليه وآله فيهم الأذان مثل أبي محذورة وسعد القرظ ، فإن انقرضوا جعل في أولاد واحد من الصحابة ، فإن انقرضوا نظر السلطان فيه وجعله فيمن يراه من خيار المسلمين .
خ 1 / 289 - 290
2 - أخذ المؤذّن الأجرة من بيت المال :
أخذ الأجر على الأذان حرام .
ن / 365