تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
أبو بكر الرازي : التثويب ليس من الأذان ، وأمّا بعد الأذان وقبل الإقامة فقد كرهه الشافعي وأصحابه . خ 1 / 286 - 287 ويكره أن يقول بين الأذان والإقامة ، حيّ على الصلاة ، حيّ على الفلاح ، وبه قال الشافعي ، وقال محمد بن الحسن : كان التثويب الأوّل الصلاة خير من النوم مرّتين بين الأذان والإقامة ، ثمّ أحدث الناس حيّ على الصلاة ، حيّ على الفلاح مرّتين بينهما ، وهو حسن . وقال بعض أصحاب أبي حنيفة : يقول بعد الأذان « حيّ على الصلاة ، حيّ على الفلاح » بقدر ما يقرأ عشر آيات . خ 1 / 289

ج - التكلم حال الأذان والإقامة

: من المسنون أن لا يتكلّم في حالهما . م 1 / 95 وفي النهاية : ولا بأس أن يتكلّم في حال الأذان ، ولا يجوز الكلام في حال الإقامة ، وإذا قال : قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على الحاضرين إلّا بما يتعلّق بالصلاة من تقديم إمام أو تسوية صفوف . ن / 66 - 67 وفي المبسوط : وإن تكلّم في خلال الأذان جاز له البناء ، وإن كان في الإقامة استحب له الاستقبال إذا كان الكلام لا يتعلّق بالصلاة ، فأمّا إذا تعلّق جاز البناء عليه . م 1 / 96 وفي الخلاف : يكره الكلام في الإقامة ، ويستحب لمن تكلّم أن يستأنفها ، وبه قال الشافعي . وقال الزهري : إذا تكلّم أعادها من أوّلها . خ 1 / 281

د - الالتفات يمينا وشمالا حال الأذان والإقامة

: يكره أن يلتوي ببدنه كلّه عن القبلة في حال الأذان ، ولا يبطل ذلك الأذان ، فأمّا الإقامة فلا بد فيها من استقبال القبلة . م 1 / 97 وفي الخلاف : وليس بمسنون أن يؤذّن الإنسان ويدور في الأذان في المأذنة ، ولا في موضعه ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يستحب ذلك . خ 1 / 291 - 292

ه - الأذان في الصومعة

: يكره الأذان في الصومعة . م 1 / 96

ثانيا - المؤذّن :

1 - ما يعتبر أو يستحب في المؤذّن عامّة وفي مؤذن الإعلام والجماعة خاصّة :

أ - الطهارة من الحدث

: الأفضل ألّا يؤذّن الإنسان إلّا وهو على طهر ، فإن أذّن وهو على غير طهر ، أو كان جنبا ، أجزأه . ولا يقيم إلّا وهو على طهر على كلّ حال . ن / 66 ونحوه في الخلاف ( 1 / 280 ) والاقتصاد ( 260 ) .
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 170 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي