أبو بكر الرازي : التثويب ليس من الأذان ، وأمّا بعد الأذان وقبل الإقامة فقد كرهه الشافعي وأصحابه .
خ 1 / 286 - 287
ويكره أن يقول بين الأذان والإقامة ، حيّ على الصلاة ، حيّ على الفلاح ، وبه قال الشافعي ، وقال محمد بن الحسن : كان التثويب الأوّل الصلاة خير من النوم مرّتين بين الأذان والإقامة ، ثمّ أحدث الناس حيّ على الصلاة ، حيّ على الفلاح مرّتين بينهما ، وهو حسن .
وقال بعض أصحاب أبي حنيفة : يقول بعد الأذان « حيّ على الصلاة ، حيّ على الفلاح » بقدر ما يقرأ عشر آيات .
خ 1 / 289
ج - التكلم حال الأذان والإقامة
: من المسنون أن لا يتكلّم في حالهما .
م 1 / 95
وفي النهاية : ولا بأس أن يتكلّم في حال الأذان ، ولا يجوز الكلام في حال الإقامة ، وإذا قال : قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على الحاضرين إلّا بما يتعلّق بالصلاة من تقديم إمام أو تسوية صفوف .
ن / 66 - 67
وفي المبسوط : وإن تكلّم في خلال الأذان جاز له البناء ، وإن كان في الإقامة استحب له الاستقبال إذا كان الكلام لا يتعلّق بالصلاة ، فأمّا إذا تعلّق جاز البناء عليه .
م 1 / 96
وفي الخلاف : يكره الكلام في الإقامة ، ويستحب لمن تكلّم أن يستأنفها ، وبه قال الشافعي . وقال الزهري : إذا تكلّم أعادها من أوّلها .
خ 1 / 281
د - الالتفات يمينا وشمالا حال الأذان والإقامة
: يكره أن يلتوي ببدنه كلّه عن القبلة في حال الأذان ، ولا يبطل ذلك الأذان ، فأمّا الإقامة فلا بد فيها من استقبال القبلة .
م 1 / 97
وفي الخلاف : وليس بمسنون أن يؤذّن الإنسان ويدور في الأذان في المأذنة ، ولا في موضعه ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : يستحب ذلك .
خ 1 / 291 - 292
ه - الأذان في الصومعة
: يكره الأذان في الصومعة .
م 1 / 96
ثانيا - المؤذّن :
1 - ما يعتبر أو يستحب في المؤذّن عامّة وفي مؤذن الإعلام والجماعة خاصّة :
أ - الطهارة من الحدث
: الأفضل ألّا يؤذّن الإنسان إلّا وهو على طهر ، فإن أذّن وهو على غير طهر ، أو كان جنبا ، أجزأه . ولا يقيم إلّا وهو على طهر على كلّ حال .
ن / 66
ونحوه في الخلاف ( 1 / 280 ) والاقتصاد ( 260 ) .