قبل دخول وقتها كسائر الصلوات ، ذهب إليه الثوري ، وأبو حنيفة ، وأصحابه .
خ 1 / 269
ب - الطهارة من الحدث في الإقامة :
انظر : ثانيا 1
ج - الترتيب
: الترتيب واجب في الأذان والإقامة فمن قدّم حرفا منه على حرف ، رجع فقدّم المؤخّر وأخّر المقدّم منه .
ن / 67
وفي المبسوط ( 1 / 95 ) ، والاقتصاد ( 260 ) نحوه مختصرا .
د - الموالاة
: السكوت الطويل بين فصول الأذان يبطل حكمه ، ويستحب معه الاستقبال ، والقليل لا يوجب ذلك .
م 1 / 96
4 - ما يستحب في الأذان والإقامة :
أ - القيام
: ( المسنون في الأذان والإقامة ) أن يكون ( المؤذّن ) قائما مع الاختيار ، ولا يكون ماشيا ولا راكبا .
م 1 / 95
وفي النهاية : ولا بأس أن يؤذّن الإنسان وهو راكب أو ماش . ولا يقيم إلّا وهو قائم مع الاختيار .
ن / 66
ب - الاستقبال
: ( المسنون في الأذان والإقامة أن ) يكون ( المؤذّن ) مستقبل القبلة .
م 1 / 95 ، 97
ونحوه في الخلاف ، ( 1 / 292 ) .
وفي النهاية : ولا بأس أن يؤذّن الإنسان ووجهه إلى غير القبلة ، إلّا أنّه إذا شهد الشهادتين ، استقبل بهما القبلة ، ولا يقيم إلّا ووجهه إلى القبلة .
ن / 66
ج - الوقوف على أواخر الفصول
: أواخر الفصول ( في الأذان والإقامة ) موقوفة غير معربة ، فإن أعرب لم يبطل حكمه .
م 1 / 96
ونحوه في النهاية ( 76 ) .
وكذا في الخلاف ، وأضاف : وقال جميع الفقهاء : يستحب بيان الإعراب فيها .
خ 1 / 282
د - التأنّي في الأذان والحدر في الإقامة مع الإفصاح في الحروف
: يستحب أن يرتّل الأذان ويحدر الإقامة مع بيان ألفاظها ، فإن أدرج الأذان أو رتّل الإقامة كان مجزيا .
م 1 / 97 ، 95
وفي النهاية نحوه ، وأضاف : وينبغي أن يفصح فيهما بالحروف ، وبالهاء في الشهادتين .
ن / 67
ه - الفصل بين الأذان والإقامة
: يستحب أن يفصل الإنسان بين الأذان والإقامة بجلسة أو خطوة أو سجدة ، وأفضل ذلك السجدة ، إلّا في المغرب خاصّة ؛ فإنّه لا يسجد بينهما ويكفي الفصل بينهما بخطوة أو جلسة خفيفة .
ن / 67
وفي المبسوط ( 1 / 95 ) ، والاقتصاد ( 260 ) نحوه .