تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
قبل دخول وقتها كسائر الصلوات ، ذهب إليه الثوري ، وأبو حنيفة ، وأصحابه . خ 1 / 269

ب - الطهارة من الحدث في الإقامة :

انظر : ثانيا 1

ج - الترتيب

: الترتيب واجب في الأذان والإقامة فمن قدّم حرفا منه على حرف ، رجع فقدّم المؤخّر وأخّر المقدّم منه . ن / 67 وفي المبسوط ( 1 / 95 ) ، والاقتصاد ( 260 ) نحوه مختصرا .

د - الموالاة

: السكوت الطويل بين فصول الأذان يبطل حكمه ، ويستحب معه الاستقبال ، والقليل لا يوجب ذلك . م 1 / 96

4 - ما يستحب في الأذان والإقامة :

أ - القيام

: ( المسنون في الأذان والإقامة ) أن يكون ( المؤذّن ) قائما مع الاختيار ، ولا يكون ماشيا ولا راكبا . م 1 / 95 وفي النهاية : ولا بأس أن يؤذّن الإنسان وهو راكب أو ماش . ولا يقيم إلّا وهو قائم مع الاختيار . ن / 66

ب - الاستقبال

: ( المسنون في الأذان والإقامة أن ) يكون ( المؤذّن ) مستقبل القبلة . م 1 / 95 ، 97 ونحوه في الخلاف ، ( 1 / 292 ) . وفي النهاية : ولا بأس أن يؤذّن الإنسان ووجهه إلى غير القبلة ، إلّا أنّه إذا شهد الشهادتين ، استقبل بهما القبلة ، ولا يقيم إلّا ووجهه إلى القبلة . ن / 66

ج - الوقوف على أواخر الفصول

: أواخر الفصول ( في الأذان والإقامة ) موقوفة غير معربة ، فإن أعرب لم يبطل حكمه . م 1 / 96 ونحوه في النهاية ( 76 ) . وكذا في الخلاف ، وأضاف : وقال جميع الفقهاء : يستحب بيان الإعراب فيها . خ 1 / 282

د - التأنّي في الأذان والحدر في الإقامة مع الإفصاح في الحروف

: يستحب أن يرتّل الأذان ويحدر الإقامة مع بيان ألفاظها ، فإن أدرج الأذان أو رتّل الإقامة كان مجزيا . م 1 / 97 ، 95 وفي النهاية نحوه ، وأضاف : وينبغي أن يفصح فيهما بالحروف ، وبالهاء في الشهادتين . ن / 67

ه - الفصل بين الأذان والإقامة

: يستحب أن يفصل الإنسان بين الأذان والإقامة بجلسة أو خطوة أو سجدة ، وأفضل ذلك السجدة ، إلّا في المغرب خاصّة ؛ فإنّه لا يسجد بينهما ويكفي الفصل بينهما بخطوة أو جلسة خفيفة . ن / 67 وفي المبسوط ( 1 / 95 ) ، والاقتصاد ( 260 ) نحوه .