تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
وفي المبسوط ( 1 / 353 ) نحوه ، إلّا أنّه لم يبيّن فيه حكم اليابس المسحوق . وقال الشافعي : إن علق به رائحته فيها قولان . خ 2 / 306

ب / 1 - مسّ خلوق الكعبة

: خلوق الكعبة لا يتعلّق به فدية عامدا أو ناسيا . م 1 / 353 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : عالما كان أو جاهلا . وقال الشافعي : إن جهل أنّه طيب فبان طيبا رطبا ، فإن غسله في الحال ، وإلّا فعليه الفدية ، وإن علمها طيبا فوضع يده عليه يعتقده يابسا فبان رطبا ففيها قولان . خ 2 / 306 - 307

ب / 2 - وضع الطيب في الخرقة ومسّه

: لا يجوز أن يجعل الطيب في خرقة ويمسّه فإن فعل لزمته الفدية . م 1 / 353 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال الشافعي : لا كفّارة عليه ولا بأس به . خ 2 / 307

ج - تساوي بعض العضو مع كلّه في التطيّب :

من طيّب كلّ العضو أو بعضه فعليه الفداء . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : إن طيّب جميع العضو فيه الفدية ، وإن طيّب بعضه فلا فدية ، وتجب الصدقة . خ 2 / 302

د - لبس المعصفر واستعمال الحناء

: العصفر والحناء ليسا من الطيب ، فإن لبس المعصفر كان مكروها وليس عليه فدية . وبه قال الشافعي . خ 2 / 305 وفي المبسوط ( 1 / 351 - 353 ) نحوه ، وأضاف : ما ليس بطيب ، المشق وهو المغرة أو العصفر . م 1 / 351 ، 353 وقال أبو حنيفة : هما ( العصفر والحناء ) طيبان ، فمن لبس المعصفر وكان مفدّما مشبّعا فعليه الفدية ، وإلّا فلا فدية عليه . خ 2 / 305

و - التطيّب نسيانا

: يستحبّ للمحرم إذا نسي وتطيّب ، أن يكلّف محلّا غسله ولا يباشره بنفسه ، فإن باشره بنفسه فلا شيء عليه . م 1 / 352

6 - كفّارة لبس المخيط

: من لبس مخيطا لزمه دم شاة . م 1 / 350 وفي النهاية ( 234 ) نحوه .

أ - تعلّق الكفّارة بلبس المخيط وإن لم يستدمه المحرم

: إذا لبس مع الذكر فعليه الفدية بنفس الفعل ، سواء استدامه أو لم يستدمه ، حتّى لو لبس ثمّ نزع عقيبه . وبه قال الشافعي . وكان أبو حنيفة يقول في القديم : إن استدام اللباس أكثر النهار ففيه الفدية وإن كان أقلّ فلا فدية ، وقال أخيرا : إن استدامه طول النهار ففيه الفدية ، وإن كان أقلّ من ذلك فلا فدية فيه ، ولكن فيه الصدقة . خ 2 / 301
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 145 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي