وفي المبسوط ( 1 / 353 ) نحوه ، إلّا أنّه لم يبيّن فيه حكم اليابس المسحوق .
وقال الشافعي : إن علق به رائحته فيها قولان .
خ 2 / 306
ب / 1 - مسّ خلوق الكعبة
: خلوق الكعبة لا يتعلّق به فدية عامدا أو ناسيا .
م 1 / 353
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : عالما كان أو جاهلا .
وقال الشافعي : إن جهل أنّه طيب فبان طيبا رطبا ، فإن غسله في الحال ، وإلّا فعليه الفدية ، وإن علمها طيبا فوضع يده عليه يعتقده يابسا فبان رطبا ففيها قولان .
خ 2 / 306 - 307
ب / 2 - وضع الطيب في الخرقة ومسّه
: لا يجوز أن يجعل الطيب في خرقة ويمسّه فإن فعل لزمته الفدية .
م 1 / 353
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال الشافعي : لا كفّارة عليه ولا بأس به .
خ 2 / 307
ج - تساوي بعض العضو مع كلّه في التطيّب :
من طيّب كلّ العضو أو بعضه فعليه الفداء . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : إن طيّب جميع العضو فيه الفدية ، وإن طيّب بعضه فلا فدية ، وتجب الصدقة .
خ 2 / 302
د - لبس المعصفر واستعمال الحناء
: العصفر والحناء ليسا من الطيب ، فإن لبس المعصفر كان مكروها وليس عليه فدية . وبه قال الشافعي .
خ 2 / 305
وفي المبسوط ( 1 / 351 - 353 ) نحوه ، وأضاف : ما ليس بطيب ، المشق وهو المغرة أو العصفر .
م 1 / 351 ، 353
وقال أبو حنيفة : هما ( العصفر والحناء ) طيبان ، فمن لبس المعصفر وكان مفدّما مشبّعا فعليه الفدية ، وإلّا فلا فدية عليه .
خ 2 / 305
و - التطيّب نسيانا
: يستحبّ للمحرم إذا نسي وتطيّب ، أن يكلّف محلّا غسله ولا يباشره بنفسه ، فإن باشره بنفسه فلا شيء عليه .
م 1 / 352
6 - كفّارة لبس المخيط
: من لبس مخيطا لزمه دم شاة .
م 1 / 350
وفي النهاية ( 234 ) نحوه .
أ - تعلّق الكفّارة بلبس المخيط وإن لم يستدمه المحرم
: إذا لبس مع الذكر فعليه الفدية بنفس الفعل ، سواء استدامه أو لم يستدمه ، حتّى لو لبس ثمّ نزع عقيبه . وبه قال الشافعي .
وكان أبو حنيفة يقول في القديم : إن استدام اللباس أكثر النهار ففيه الفدية وإن كان أقلّ فلا فدية ، وقال أخيرا : إن استدامه طول النهار ففيه الفدية ، وإن كان أقلّ من ذلك فلا فدية فيه ، ولكن فيه الصدقة .
خ 2 / 301