تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
وقال أبو حنيفة بحلق ربع الرأس فصاعدا ، فإن كان أقل من الربع فعليه الصدقة . خ 2 / 308

ب - نتف الإبطين

: إذا نتف إبطه فعليه أن يطعم ثلاثة مساكين ، فإن نتف إبطيه معا لزمه دم شاة . م 1 / 350 وفي النهاية ( 234 ) نحوه .

ج - وقوع شيء من الشعر بمسّ اللحية أو الرأس

: إذا مسّ المحرم لحيته أو رأسه فوقع منهما شيء من شعره كان عليه أن يطعم كفّا من طعام أو كفّين ، فإن سقط شيء من شعر رأسه أو لحيته لمسّه لهما في حال الوضوء فلا شيء عليه . م 1 / 350 وفي النهاية ( 233 ) نحوه .

د - حلق المحرم رأس المحلّ

: يجوز للمحرم أن يحلق رأس المحلّ ، ولا شيء عليه . وبه قال الشافعي . وقال مالك وأبو حنيفة : ليس له ذلك ، فإن فعل فعليه الضمان ، والضمان عند أبي حنيفة صدقة . خ 2 / 311 وفي المبسوط ( 1 / 353 ) نحوه .

ه - حلق المحلّ رأس المحرم

: المحلّ لا يجوز له أن يحلق رأس المحرم بحال إذا كان عالما بحاله ، لا بإذنه ولا بغير إذنه فإن فعل لم يلزمه الفداء . وقال الشافعي : إن حلقه بأمره لزم الآمر الفدية ، ولا تلزم الحالق ، وإن حلقه مكرها أو نائما ففيه قولان ، أحدهما : على الحالق الفدية ، ولا شيء على المحرم ، وبه قال مالك . والآخر : أنّه يلزم المحرم الفدية ، ويرجع هو على الحالق بها . وقال أبو حنيفة : على المحرم فدية ، وعلى الحالق صدقة ، والصدقة فيه نصف صاع . خ 2 / 312 وفي المبسوط ( 1 / 353 ) نحوه .

و - حلق المحرم رأس محرم

: إذا حلق محرم رأس محرم لا يلزمه شيء ، وإن كان قد فعل قبيحا . وقال أبو حنيفة : إن كان بإذنه فعلى الآذن الفدية ، وعلى الحالق صدقة . وقال الشافعي : كالمحلّ يحلق رأس المحرم ، إن كان بأمره لزم الآمر الفدية ، وإن كان مكرها على قولين ، وإن كان ساكتا فعلى وجهين . فأمّا المحرم فعندنا إن كان بأمره لزمه الفداء ، وإن كان بغير أمره لم يلزمه فداء . خ 2 / 312 وفي المبسوط ( 1 / 353 ) نحوه .

5 - كفّارة استعمال الطيب :

الطيب على ضربين ، أحدهما : تجب فيه الكفّارة ، وهي الأجناس الستّة : المسك والعنبر والكافور والزعفران والعود والورس . والضرب الآخر : فعلى ثلاثة أضرب ، أوّلها : ينبت للطيب ، ويتّخذ للطيب مثل الورد والياسمين والخبزى والكاذي والنيلوفر وهذا مكروه لا يتعلّق باستعماله كفّارة . وثانيها : لا ينبت للطيب ولا يتّخذ منه الطيب
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 143 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي