وقال أبو حنيفة بحلق ربع الرأس فصاعدا ، فإن كان أقل من الربع فعليه الصدقة .
خ 2 / 308
ب - نتف الإبطين
: إذا نتف إبطه فعليه أن يطعم ثلاثة مساكين ، فإن نتف إبطيه معا لزمه دم شاة .
م 1 / 350
وفي النهاية ( 234 ) نحوه .
ج - وقوع شيء من الشعر بمسّ اللحية أو الرأس
: إذا مسّ المحرم لحيته أو رأسه فوقع منهما شيء من شعره كان عليه أن يطعم كفّا من طعام أو كفّين ، فإن سقط شيء من شعر رأسه أو لحيته لمسّه لهما في حال الوضوء فلا شيء عليه .
م 1 / 350
وفي النهاية ( 233 ) نحوه .
د - حلق المحرم رأس المحلّ
: يجوز للمحرم أن يحلق رأس المحلّ ، ولا شيء عليه . وبه قال الشافعي .
وقال مالك وأبو حنيفة : ليس له ذلك ، فإن فعل فعليه الضمان ، والضمان عند أبي حنيفة صدقة .
خ 2 / 311
وفي المبسوط ( 1 / 353 ) نحوه .
ه - حلق المحلّ رأس المحرم
: المحلّ لا يجوز له أن يحلق رأس المحرم بحال إذا كان عالما بحاله ، لا بإذنه ولا بغير إذنه فإن فعل لم يلزمه الفداء .
وقال الشافعي : إن حلقه بأمره لزم الآمر الفدية ، ولا تلزم الحالق ، وإن حلقه مكرها أو نائما ففيه قولان ، أحدهما : على الحالق الفدية ، ولا شيء على المحرم ، وبه قال مالك . والآخر :
أنّه يلزم المحرم الفدية ، ويرجع هو على الحالق بها .
وقال أبو حنيفة : على المحرم فدية ، وعلى الحالق صدقة ، والصدقة فيه نصف صاع .
خ 2 / 312
وفي المبسوط ( 1 / 353 ) نحوه .
و - حلق المحرم رأس محرم
: إذا حلق محرم رأس محرم لا يلزمه شيء ، وإن كان قد فعل قبيحا .
وقال أبو حنيفة : إن كان بإذنه فعلى الآذن الفدية ، وعلى الحالق صدقة .
وقال الشافعي : كالمحلّ يحلق رأس المحرم ، إن كان بأمره لزم الآمر الفدية ، وإن كان مكرها على قولين ، وإن كان ساكتا فعلى وجهين .
فأمّا المحرم فعندنا إن كان بأمره لزمه الفداء ، وإن كان بغير أمره لم يلزمه فداء .
خ 2 / 312
وفي المبسوط ( 1 / 353 ) نحوه .
5 - كفّارة استعمال الطيب :
الطيب على ضربين ، أحدهما : تجب فيه الكفّارة ، وهي الأجناس الستّة : المسك والعنبر والكافور والزعفران والعود والورس .
والضرب الآخر : فعلى ثلاثة أضرب ، أوّلها :
ينبت للطيب ، ويتّخذ للطيب مثل الورد والياسمين والخبزى والكاذي والنيلوفر وهذا مكروه لا يتعلّق باستعماله كفّارة .
وثانيها : لا ينبت للطيب ولا يتّخذ منه الطيب