ب - لبس المخيط نسيانا
: إذا لبس ناسيا في حال إحرامه ، وجب عليه نزعه في الحال إذا ذكره فإن استدام ذلك لزمه الفداء ، وإذا أراد نزعه فلا ينزعه من رأسه بل يشقّه من أسفله .
وقال الشافعي : ينزعه من رأسه . وإن كان لبسه قبل الإحرام نزعه من رأسه .
خ 2 / 300
ج - الاضطرار إلى لبس ثوب لا يحلّ له لبسه :
إذا احتاج المحرم إلى لبس ثوب لا يحلّ له لبسه لبرد أو حرّ فعل وفدى ولا إثمّ عليه بلا خلاف .
م 1 / 351
د - متى يجب الفداء يلبس القباء
: من لبس الفباء ، فإن أدخل كتفيه فيه ولم يدخل يديه في كمّيه ولا يلبسه مقلوبا كان عليه الفداء . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : لا شيء عليه .
ومتى توشّح به كالرداء لا شيء عليه بلا خلاف .
خ 2 / 297 - 298
ه - لبس السراويل لمن لا يجد مئزرا
: من لا يجد مئزرا ووجد سراويلا لبسه ، ولا فدية عليه ، ولا يلزمه فتقه ، وبه قال الشافعي ، والثوري ، وأحمد بن حنبل ، وأبو ثور .
وقال مالك : لا يفعل ذلك ، فإن فعل فعليه الفداء .
وقال أبو حنيفة : لا يلبسه بحال ، فإذا عدم الإزار لبسه مفتوقا ، فإن لبسه غير مفتوق فعليه الفداء ، وربما ذكر أصحابه جواز لبسه عند عدم الإزار ، وإذا لبسه فعليه الفداء .
خ 2 / 297
و - لبس المحرم ثيابا متعدّدة : إذا لبس المحرم قميصا ، كان عليه دم شاة ، فإن لبس ثيابا جماعة في موضع واحد ، كان عليه أيضا دم واحد ، فإن لبسها في مواضع متفرّقة ، كان عليه لكلّ ثوب منها فداء .
ن / 234
7 - كفّارة لبس السواد :
لا يجوز لبس السواد على حال ، فإن خالفه لزمه الفداء .
م 1 / 351
8 - كفّارة تغطية الرأس وخضابه :
أ - خضاب الرأس
: من خضب رأسه أو طيّبه لزمه الفداء كمن غطّاه بثوب بلا خلاف ، وإن غطّاه بعصابة أو مرهم بحبر أو قرطاس مثل ذلك .
م 1 / 351
ب - تغطية الرأس بحمل شيء عليه
: إن حمل على رأسه شيئا غطّى رأسه لزمه الفداء ، فإن غطّاه بيده أو شعره لم يكن عليه شيء ، وإن ارتمس في الماء لزمه دم ، لأنّه غطّى رأسه .
م 1 / 351
وفي الخلاف : إذا حمل على رأسه مكتلا أو غيره لزمه الفداء . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : لا يلزمه ، وبه قال عطاء .
خ 2 / 299
ج - تغطية بعض الرأس
: من ستر بعض رأسه فعليه الفدية . وبه قال الشافعي وأبو حنيفة .
خ 2 / 302