تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦

ب - لبس المخيط نسيانا

: إذا لبس ناسيا في حال إحرامه ، وجب عليه نزعه في الحال إذا ذكره فإن استدام ذلك لزمه الفداء ، وإذا أراد نزعه فلا ينزعه من رأسه بل يشقّه من أسفله . وقال الشافعي : ينزعه من رأسه . وإن كان لبسه قبل الإحرام نزعه من رأسه . خ 2 / 300

ج - الاضطرار إلى لبس ثوب لا يحلّ له لبسه :

إذا احتاج المحرم إلى لبس ثوب لا يحلّ له لبسه لبرد أو حرّ فعل وفدى ولا إثمّ عليه بلا خلاف . م 1 / 351

د - متى يجب الفداء يلبس القباء

: من لبس الفباء ، فإن أدخل كتفيه فيه ولم يدخل يديه في كمّيه ولا يلبسه مقلوبا كان عليه الفداء . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا شيء عليه . ومتى توشّح به كالرداء لا شيء عليه بلا خلاف . خ 2 / 297 - 298

ه - لبس السراويل لمن لا يجد مئزرا

: من لا يجد مئزرا ووجد سراويلا لبسه ، ولا فدية عليه ، ولا يلزمه فتقه ، وبه قال الشافعي ، والثوري ، وأحمد بن حنبل ، وأبو ثور . وقال مالك : لا يفعل ذلك ، فإن فعل فعليه الفداء . وقال أبو حنيفة : لا يلبسه بحال ، فإذا عدم الإزار لبسه مفتوقا ، فإن لبسه غير مفتوق فعليه الفداء ، وربما ذكر أصحابه جواز لبسه عند عدم الإزار ، وإذا لبسه فعليه الفداء . خ 2 / 297 و - لبس المحرم ثيابا متعدّدة : إذا لبس المحرم قميصا ، كان عليه دم شاة ، فإن لبس ثيابا جماعة في موضع واحد ، كان عليه أيضا دم واحد ، فإن لبسها في مواضع متفرّقة ، كان عليه لكلّ ثوب منها فداء . ن / 234

7 - كفّارة لبس السواد :

لا يجوز لبس السواد على حال ، فإن خالفه لزمه الفداء . م 1 / 351

8 - كفّارة تغطية الرأس وخضابه :

أ - خضاب الرأس

: من خضب رأسه أو طيّبه لزمه الفداء كمن غطّاه بثوب بلا خلاف ، وإن غطّاه بعصابة أو مرهم بحبر أو قرطاس مثل ذلك . م 1 / 351

ب - تغطية الرأس بحمل شيء عليه

: إن حمل على رأسه شيئا غطّى رأسه لزمه الفداء ، فإن غطّاه بيده أو شعره لم يكن عليه شيء ، وإن ارتمس في الماء لزمه دم ، لأنّه غطّى رأسه . م 1 / 351 وفي الخلاف : إذا حمل على رأسه مكتلا أو غيره لزمه الفداء . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يلزمه ، وبه قال عطاء . خ 2 / 299

ج - تغطية بعض الرأس

: من ستر بعض رأسه فعليه الفدية . وبه قال الشافعي وأبو حنيفة . خ 2 / 302