تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢

3 - كفّارة تقليم الأظافر :

من قلّم ظفرا من أظفاره فعليه مدّ من طعام ، وكذلك الحكم فيما زاد عليه فإذا قلّم أظفار يديه جميعها كان عليه دم شاة ، فإن قلّم أظفار يديه ورجليه جميعا في مجلس واحد لزمه دمه واحد ، وإن كان في مجلسين فعليه دمان . م 1 / 349 وفي النهاية ( 232 ) نحوه . وكذلك في الخلاف ولم يتعرض فيه لتقليم أظفار الرجلين معها ، وأضاف : وقال أبو حنيفة : إن قلّم خمسة أصابع من يد واحدة لزمته الفدية - ورواه أيضا أصحابنا - وإن قلّم أقلّ من ذلك من يد أو خمسة من اليدين فعليه الصدقة . خ 2 / 309 وللشافعي فيه ( تقليم الظفر الواحد ) ثلاثة أقوال ، أحدها : مثل ما قلناه . والثاني : فيه درهم . والثالث : فيه ثلث شاة . وإن قلّم ثلاثة أظافير في ثلاثة أوقات ففي كلّ واحد ثلاثة أقوال ، ولا يقول إذا تكاملت ثلاثة فيها دم . وفي أصحابه من قال : دم ، وليس هو المذهب عندهم . خ 2 / 310 وفي موضع آخر : وقال الشافعي : إن قلّم ثلاث أصابع لزمته فدية ، سواء كانت من يد واحدة أو من اليدين ، وإن قلّم الأظفار كلّها لزمته أيضا فدية واحدة إذا كان في مجلس واحد ، وإن كان في مجالس لزمه عن كلّ ثلاثة فدية . خ 2 / 309 أ - ما يلزم المفتي لو أفتى المحرم خطأ بتقليم ظفره فقلّمه وأدماه : من أفتى غيره بتقليم ظفر فقلّمه المستفتي فأدمى إصبعه ، لزم المفتي دم شاة . م 1 / 349 وفي النهاية ( 233 ) نحوه .

4 - كفّارة حلق الرأس :

من حلق رأسه لأذى ، فعليه دم شاة أو صيام ثلاثة أيّام أو يتصدّق على ستّة مساكين ، كلّ مسكين مدّ من طعام ، وقد روي عشرة مساكين وهو الأحوط . م 1 / 349 - 350 ونحوه في النهاية ( 233 ) ، والخلاف ( 2 / 308 ) .

أ - حدّ الحلق الذي تجب به الفدية

: إذا حلق بمقدار ما يقع عليه اسم الحلق لزمته الفدية ، فإن كان أقل من ذلك تصدّق بما شاء . م 1 / 353 وفي الخلاف : إذا حلق أقل من ثلاث شعرات ، لا تلزمه الفدية ، ويتصدّق بما استطاع . وقال الشافعي : يتصدّق بشيء ، وربما قال : مدّعن كلّ شعرة ، وربما قال : ثلث شاة ، وربما قال : درهم . وقال مجاهد : لا شيء عليه . وعن مالك روايتان كقول الشافعي ومجاهد . خ 2 / 308 - 309 وحدّ الشافعي ذلك بثلاث شعرات فصاعدا إلى جميع الرأس .
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 142 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي