3 - كفّارة تقليم الأظافر :
من قلّم ظفرا من أظفاره فعليه مدّ من طعام ، وكذلك الحكم فيما زاد عليه فإذا قلّم أظفار يديه جميعها كان عليه دم شاة ، فإن قلّم أظفار يديه ورجليه جميعا في مجلس واحد لزمه دمه واحد ، وإن كان في مجلسين فعليه دمان .
م 1 / 349
وفي النهاية ( 232 ) نحوه .
وكذلك في الخلاف ولم يتعرض فيه لتقليم أظفار الرجلين معها ، وأضاف : وقال أبو حنيفة :
إن قلّم خمسة أصابع من يد واحدة لزمته الفدية - ورواه أيضا أصحابنا - وإن قلّم أقلّ من ذلك من يد أو خمسة من اليدين فعليه الصدقة .
خ 2 / 309
وللشافعي فيه ( تقليم الظفر الواحد ) ثلاثة أقوال ، أحدها : مثل ما قلناه . والثاني : فيه درهم .
والثالث : فيه ثلث شاة . وإن قلّم ثلاثة أظافير في ثلاثة أوقات ففي كلّ واحد ثلاثة أقوال ، ولا يقول إذا تكاملت ثلاثة فيها دم . وفي أصحابه من قال : دم ، وليس هو المذهب عندهم .
خ 2 / 310
وفي موضع آخر : وقال الشافعي : إن قلّم ثلاث أصابع لزمته فدية ، سواء كانت من يد واحدة أو من اليدين ، وإن قلّم الأظفار كلّها لزمته أيضا فدية واحدة إذا كان في مجلس واحد ، وإن كان في مجالس لزمه عن كلّ ثلاثة فدية .
خ 2 / 309
أ - ما يلزم المفتي لو أفتى المحرم خطأ بتقليم ظفره فقلّمه وأدماه : من أفتى غيره بتقليم ظفر فقلّمه المستفتي فأدمى إصبعه ، لزم المفتي دم شاة .
م 1 / 349
وفي النهاية ( 233 ) نحوه .
4 - كفّارة حلق الرأس :
من حلق رأسه لأذى ، فعليه دم شاة أو صيام ثلاثة أيّام أو يتصدّق على ستّة مساكين ، كلّ مسكين مدّ من طعام ، وقد روي عشرة مساكين وهو الأحوط .
م 1 / 349 - 350
ونحوه في النهاية ( 233 ) ، والخلاف ( 2 / 308 ) .
أ - حدّ الحلق الذي تجب به الفدية
: إذا حلق بمقدار ما يقع عليه اسم الحلق لزمته الفدية ، فإن كان أقل من ذلك تصدّق بما شاء .
م 1 / 353
وفي الخلاف : إذا حلق أقل من ثلاث شعرات ، لا تلزمه الفدية ، ويتصدّق بما استطاع .
وقال الشافعي : يتصدّق بشيء ، وربما قال :
مدّعن كلّ شعرة ، وربما قال : ثلث شاة ، وربما قال : درهم .
وقال مجاهد : لا شيء عليه .
وعن مالك روايتان كقول الشافعي ومجاهد .
خ 2 / 308 - 309
وحدّ الشافعي ذلك بثلاث شعرات فصاعدا إلى جميع الرأس .