تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧

د - الاضطرار إلى تغطية الرأس

: إذا احتاج المحرم أن يغطّي الرأس لبرد أو حرّ فعل وفدى ، ولا إثمّ عليه بلا خلاف . م 1 / 351

9 - كفّارة استعمال الدهن :

الدهن على ضربين : طيب وغير طيب . فالطيب هو : البنفسج والورد والزنبق والنيلوفر والبان ، وما في معناها ، لا خلاف أنّ فيه الفدية على أيّ وجه استعمله . والضرب الثاني ليس بطيب مثل الشيرج والزيت والسليخ من البان والزبد والسمن ، لا يجوز عندنا الادهان به على وجه ، ويجوز أكله بلا خلاف . فأمّا وجوب الكفّارة بالادهان بما قلناه فلست أعرف فيه نصّا ، والأصل براءة الذمّة . خ 2 / 303 وفي المبسوط ( 1 / 350 - 353 ) نحوه إلّا أنّه لم يذكر حكم الدهن الذي ليس فيه طيب وأضاف في دهن الطيب ( لزمه دم وإن كان في حال الضرورة ) . وفي النهاية ( 235 ) كذلك . واختلف الناس على أربعة مذاهب : فقال أبو حنيفة : فيه الفدية على كلّ حال . وقال الحسن بن صالح بن حيّ : لا فدية فيه بحال . وقال الشافعي : فيه الفدية في الرأس واللحية ولا فدية فيما عداهما . وقال مالك : إن دهن به ظاهر بدنه ففيه الفدية ، وإن كان في بواطن بدنه فلا فدية . خ 2 / 303 - 304 أ - طلي الجسد وإلزاقه بقرطاس أو مرهم : إن طلى جسده أو ألزق عليه قرطاسا أو مرهما لم يكن عليه شيء فإن كان الدواء فيه طيب لزمه الفداء في أيّ موضع استعمله . م 1 / 351

10 - كفّارة التظليل :

ومن ظلّل على نفسه فعليه دم يهريقه . م 1 / 350 وفي النهاية ( 233 ) نحوه .

11 - كفّارة الجدال والفسوق :

من جادل مرّة أو مرّتين صادقا فليس عليه شيء ، واستغفر اللّه . وإن جادل ثلاث مرّات فصاعدا فعليه دم شاة ، وإن جادل مرّة كاذبا فعليه دم شاة ، وإن جادل مرّتين كاذبا فعليه دم بقرة ، وإن جادل ثلاث مرّات كاذبا لزمه بدنة . م 1 / 350

12 - كفّارة قلع الضرس :

من قلع ضرسه كان عليه دم . م 1 / 350 وفي النهاية ( 235 ) نحوه .

13 - كفّارة لبس الخفّين أو الشمشك :

من لبس الخفّين أو الشمشك من غير ضرورة لزمه دم . م 1 / 350 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وهو منصوص الشافعي وفي أصحابه من قال : لا فدية عليه وبه قال أبو حنيفة . خ 2 / 296
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 147 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي