د - الاضطرار إلى تغطية الرأس
: إذا احتاج المحرم أن يغطّي الرأس لبرد أو حرّ فعل وفدى ، ولا إثمّ عليه بلا خلاف .
م 1 / 351
9 - كفّارة استعمال الدهن :
الدهن على ضربين : طيب وغير طيب .
فالطيب هو : البنفسج والورد والزنبق والنيلوفر والبان ، وما في معناها ، لا خلاف أنّ فيه الفدية على أيّ وجه استعمله . والضرب الثاني ليس بطيب مثل الشيرج والزيت والسليخ من البان والزبد والسمن ، لا يجوز عندنا الادهان به على وجه ، ويجوز أكله بلا خلاف .
فأمّا وجوب الكفّارة بالادهان بما قلناه فلست أعرف فيه نصّا ، والأصل براءة الذمّة .
خ 2 / 303
وفي المبسوط ( 1 / 350 - 353 ) نحوه إلّا أنّه لم يذكر حكم الدهن الذي ليس فيه طيب وأضاف في دهن الطيب ( لزمه دم وإن كان في حال الضرورة ) .
وفي النهاية ( 235 ) كذلك .
واختلف الناس على أربعة مذاهب : فقال أبو حنيفة : فيه الفدية على كلّ حال .
وقال الحسن بن صالح بن حيّ : لا فدية فيه بحال . وقال الشافعي : فيه الفدية في الرأس واللحية ولا فدية فيما عداهما . وقال مالك : إن دهن به ظاهر بدنه ففيه الفدية ، وإن كان في بواطن بدنه فلا فدية .
خ 2 / 303 - 304
أ - طلي الجسد وإلزاقه بقرطاس أو مرهم : إن طلى جسده أو ألزق عليه قرطاسا أو مرهما لم يكن عليه شيء فإن كان الدواء فيه طيب لزمه الفداء في أيّ موضع استعمله .
م 1 / 351
10 - كفّارة التظليل :
ومن ظلّل على نفسه فعليه دم يهريقه .
م 1 / 350
وفي النهاية ( 233 ) نحوه .
11 - كفّارة الجدال والفسوق :
من جادل مرّة أو مرّتين صادقا فليس عليه شيء ، واستغفر اللّه . وإن جادل ثلاث مرّات فصاعدا فعليه دم شاة ، وإن جادل مرّة كاذبا فعليه دم شاة ، وإن جادل مرّتين كاذبا فعليه دم بقرة ، وإن جادل ثلاث مرّات كاذبا لزمه بدنة .
م 1 / 350
12 - كفّارة قلع الضرس :
من قلع ضرسه كان عليه دم .
م 1 / 350
وفي النهاية ( 235 ) نحوه .
13 - كفّارة لبس الخفّين أو الشمشك :
من لبس الخفّين أو الشمشك من غير ضرورة لزمه دم .
م 1 / 350
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وهو منصوص الشافعي وفي أصحابه من قال : لا فدية عليه وبه قال أبو حنيفة .
خ 2 / 296