أ - وجدان النعلين بعد لبس الخفّين المقطوعين : وإن وجد نعلين بعد لبس الخفّين المقطوعين وجب عليه نزع الخفّين ولبسهما ، فإن لم يفعل فعليه الفداء . وبه قال الشافعي .
خ 2 / 302
14 - أحكام كفّارات الإحرام :
أ - اجتماع أسباب مختلفة للكفّارة أو تكرار السبب الواحد
: اللبس والطيب والحلق وتقليم الأظفار كلّ واحد من ذلك جنس مفرد إذا جمع بينهما لزمه عن كلّ جنس فدية ، سواء كان ذلك في وقت واحد أو أوقات متفرّقة ، وسواء كفّر عن ذلك الفعل أو لم يكفّر ، ولا يتداخل إذا ترادفت وكذلك حكم الصيد .
وأمّا الجنس الواحد فعلى ثلاثة أضرب ، أحدها : إتلاف على وجه التعديل مثل قتل الصيد فقط ، ويجب فيه مثله ، ويختلف بالصغر والكبر فعلى أيّ وجه فعله دفعة أو دفعتين أو دفعة بعد دفعة ففي كلّ صيد جزاء بلا خلاف .
الثانية : إتلاف مضمون لا على سبيل التعديل ، وهو حلق الشعر ، وتقليم الأظفار فقط فهما جنسان ، فإن حلق أو قلّم دفعة واحدة فعليه فدية واحدة ، فإن جعل ذلك في أوقات ، حلق بعضه بالغداة ، وبعضه الظهر والباقي العصر فعليه لكلّ فعل كفّارة .
الثالث : وهو الاستمتاع باللباس والطيب والقبلة ، فإن فعل ذلك دفعة واحدة ، لبس كلّ ما يحتاج إليه أو تطيّب بأنواع الطيب أو قبّل وأكثر منه لزمه كفّارة واحدة . فإن فعل في أوقات متفرّقة لزمته عن كلّ دفعة كفّارة سواء كفّر عن الأوّل أو لم يكفّر .
م 1 / 351
وفي النهاية ( 234 ) تعرّض إلى اللبس المتعدّد فقط وأفتى بمثل ما في المبسوط .
وفي الخلاف تعرّض إلى اللبس في الأوقات المتعدّدة فقط وأفتى بمثل ما في النهاية ، وأضاف : وكذلك الحكم في الطيب وقال الشافعي : إن كان كفّر عن الأولى لزمته الكفّارة ثانية قولا واحدا ، وإن لم يكفّر ففيها قولان : قال في القديم : يتداخل ، فعليه كفّارة واحدة ، وبه قال محمّد . وقال في الأمّ والإملاء ، مثل ما قلناه ، وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف .
خ 2 / 299
ب - من وجبت عليه بدنة ولم يجدها
: من وجبت عليه بدنة في نذر أو كفّارة ولم يجدها كان عليه سبع شياه ، فإن لم يجد صام ثمانية عشر يوما إمّا بمكّة أو إذا رجع إلى أهله .
م 1 / 375
وفي النهاية ( 262 ) نحوه .
وفي الخلاف : من وجب عليه دم في إفساد الحجّ فلم يجد ، فعليه بقرة ، فإن لم يجد فسبع شياه على الترتيب ، فإن لم يجد فقيمة البدنة دراهم ، ويشتري بها طعاما يتصدّق به ، فإن لم يجد صام عن كلّ مدّ يوما . ونصّ الشافعي على مثل ما قلناه . وفي أصحابه من قال : هو مخيّر .
خ 2 / 372
ج - محل ذبح الفداء
: لا يجوز أن يذبح ما يلزم